الإقتصاد النيابية تقر استيفاء ضريبة (5%) من دخل مؤسسات القطاع الصناعي
جو 24 : واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مناقشة قانون الاستثمار لسنة (2014) بحضور امين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك العامة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين في الشان الاقتصادي والاستثماري.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مواد القانون من (29-36) والمقترحات التي قدمتها الحكومة حيث وافقت على اقرار عدد من فقرات المادة(29) المتعلقة بالاعفاءات الضريبة على دخل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية المتأتي من نشاطها من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
كما وافقت اللجنة على الفقرة ب من ذات المادة بعد تعديلها بحيث اصبحت تنص على استيفاء ضريبة دخل نسبتها (5%) من دخل المؤسسة المسجلة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي وفي الانشطة الاقتصادية الاخرى.
وضاعفت اللجنة بحسب رئيسها المدة الزمنية التي تسري على احكام المادة على الانشطة الاقتصادية الواقعة في مدينة الموقر الصناعية المنشاة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية بواقع (10) سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون بدل من(5) سنوات كما وردت في مقترح الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسة المسجلة تستفيد ايضا من اي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات الى خارج المملكة.
واضاف النائب ابوصعيليك انه تم شطب الفقرة (ط) من المادة (30) المتضمنة تخصيص مانسبته (25%) من صافي الايرادات المتأتية وفقا لاحكام المادة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة في حين أرجات مناقشة الفقرة (أ) التي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها اواستيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص لمزيد من الدراسة والبحث.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع دعوة وزيري الداخلية والعمل لسماع وجهة نظرهم حول المادة (34) المتعلقة باقامات المستثمرين في المناطق التنموية والحرة والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مواد القانون من (29-36) والمقترحات التي قدمتها الحكومة حيث وافقت على اقرار عدد من فقرات المادة(29) المتعلقة بالاعفاءات الضريبة على دخل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية المتأتي من نشاطها من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
كما وافقت اللجنة على الفقرة ب من ذات المادة بعد تعديلها بحيث اصبحت تنص على استيفاء ضريبة دخل نسبتها (5%) من دخل المؤسسة المسجلة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي وفي الانشطة الاقتصادية الاخرى.
وضاعفت اللجنة بحسب رئيسها المدة الزمنية التي تسري على احكام المادة على الانشطة الاقتصادية الواقعة في مدينة الموقر الصناعية المنشاة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية بواقع (10) سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون بدل من(5) سنوات كما وردت في مقترح الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسة المسجلة تستفيد ايضا من اي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات الى خارج المملكة.
واضاف النائب ابوصعيليك انه تم شطب الفقرة (ط) من المادة (30) المتضمنة تخصيص مانسبته (25%) من صافي الايرادات المتأتية وفقا لاحكام المادة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة في حين أرجات مناقشة الفقرة (أ) التي تنص على خضوع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها اواستيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص لمزيد من الدراسة والبحث.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع دعوة وزيري الداخلية والعمل لسماع وجهة نظرهم حول المادة (34) المتعلقة باقامات المستثمرين في المناطق التنموية والحرة والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها.