النواب يقرّ تعريف "العمل الارهابي"
اقر مجلس النواب تعريف العمل الإرهابي بحيث اصبح هو كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه يؤيد تعريف العمل الارهابي كما ورد من القانون وليس اضافة كلمة "مقصود" بعد عبارة "كل عمل او امتناع عن عمل" التي ادخلتها اللجنة النياببة القانونية.
واقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها تهدد مصالحها ومواطنيها من الاعمال الارهابية المحظورة.
وصوت المجلس ثلاث مرات حول اضافة تهدد مصالحها ومواطنيها حيث تم التصويت بالايدي وفشل الاقتراح ثم بالوقوف وفشل الاقتراح وثم بالتصويت الالكتروني حيث نجح وحاز على موافقة الاغلبية.
كما قرر المجلس من الاعمال الارهابية القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبيه او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
واعتبر نواب ان النص فيه مساس بحرية التعبير عن الرأي و حقوق المواطنيين داعين لشطبها كون النص موجود في قانون العقوبات.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان هذا النص موجود في قانون العقوبات منذ عام 1960مشيرا الى ان النص في القانون هذب النص الموجود في قانون العقوبات .
ورأى نواب ان القانون هو قانون خاص وبالتالي حسب القاعدة القانونية "القانون الخاص يقيد العام".
ومن ضمن الاعمال الارهابية الالتحاق او محاولة الالتحاق باي جماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بها او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة او خارجها .