2024-11-27 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

JO24 تنشر مسودة مشروع قانون اللامركزية

JO24 تنشر مسودة مشروع قانون اللامركزية
جو 24 : قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون اللامركزية "مجالس المحافظات لسنة 2014" ، جاء ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات.

واضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان خطب العرش والرسائل الملكية السامية للحكومات المتعاقبة ركزت باستمرار على اهمية اللامركزية والحكم المحلي الذي يفضي الى تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية.

واشار المجالي الى ان مسودة القانون تهدف الى تطبيق اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة ومأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار التنموي وزيادة حصته في عوائد التنمية في محافظته، والارتقاء بكفاءة أداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية.

واوضح ان مشروع القانون يهدف ايضا الى اعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات، وايجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل التواصل بين الأطراف المحلية وتنظيم آلية صنع القرار وفق النموذج التشريعي والتنفيذي.

وفيما يلي نص مسودة مشروع القانون قانــون رقــم ( ) لسنــة 2014 قانــــــون مجالــــــس المحافظــات المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مجالس المحافظات لسنة2014) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــــــــــــــوزارة : وزارة الداخلية الوزيــــــــــــــــر : وزير الداخلية اللجنة العليـــــــا : اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون لجنة الانتخـــــاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفقا لأحكام هذا القانون المجلـــــــــــــــس : مجلس المحافظة المجلس التنفيــذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المؤلف وفق أحكام هذا القانون الحاكــــم الإداري : المحافظ والمتصرف ومدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية الهيئــــــــــــــــــة : الهيئة المستقلة للانتخاب الدائـــــــــــــــــرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات الأردنـــــــــــــــي : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية النافذ الناخــــــــــــــــب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء المجلس وفق احكام هذا القانون المقتـــــــــــــــرع : كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون المرشـــــــــــــــح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات المجالس وفق احكام هذا القانون الدائرة الإنتخابيـة : كل جزء من المحافظة خصص له عدد من المقاعد وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه منطقة الانتخاب الفرعية : كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز او اكثر للاقتراع والفرز مركز الاقتراع والفـــرز : المكان الذي يحدده رئيس لجنة الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الإقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر لجنة الدائرة الإنتخابيـــة : اللجنة المشكلة في كل دائرة إنتخابية وفق أحكام هذا القانون البطاقــــــــــــــــة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة المقيـــــــــــــــــــم : الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة إنتخابية معينة المادة (3) أ- المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة ويتولى بالاضافة الى المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي: 1- قيادة الأجهزة الرسميه في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها .

2- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة 3- الاشراف على الخطط التنموية والخدمية للمحافظة وعلى عملية اعداد الموازنة السنوية .

4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها الى الجهات ذات الاختصاص .

5- تنفيذ السياسة العامة للدوله واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها ومتابعة قيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة باعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة الى ذلك.

6- العمل على توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس .

7- حق حضور جلسات المجلس .

8- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

9- المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وحسن استغلالها واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل ذلك .

10- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرةعنها.

11- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الاشياء لحين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.

12- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود كافة الجهات المختصة .

13- القيام بأي صلاحيات او مهام يكلفه بها مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزراء المختصين أو من يفوضه بها اي منهم .

ب- يلتزم مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبروا مسؤولين أمام المحافظ عن تنفيذ واجباتهم .

المادة (4) أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة نائب المحافظ وعضوية:- 1- الحكام الاداريون الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة .

2- مدراء المديريات والمكاتب الحكومية المعنية.

3- مدراء المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة.

4- ثلاثة من المدراء التنفيذيين للبلديات في المحافظة يسميهم وزير الشؤون البلدية.

ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر بحضور مدير المديرية أو المكتب المعني عند مناقشة أو دراسة أي من الموضوعات المتعلقة به ويكون عضواً لهذه الغاية .

ج- يرأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس .

د- تكون وحدة التنمية في المحافظة الامانة العامة للمجلس التنفيذي ويسمي رئيس المجلس التنفيذي من بين موظفيها أمين سر للمجلس التنفيذي يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته وتوصياته وتنسيباته في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس التنفيذي والاعضاء الحاضرين .

هـ- يجوز لرئيس المجلس التنفيذي دعوة مسؤول أي جهة تقدم خدمات عامة أو ذات نفع عام لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي لمناقشة أي شأن يحقق المنفعة والمصلحة العامة في المحافظة .

و- يحق لرئيس المجلس التنفيذي حضور جلسات المجلس لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون المحافظة .

المادة (5) يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية : أ- اعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة المتعلقة بالمحافظة والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس.

ج- وضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة .

د- تقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة وإحالتها للمجلس.

هـ- إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشروعات والخدمات وإحالتها إلى المجلس .

و- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس أو أي من المديريات التنفيذية الحكومية في المحافظة والتي تندرج ضمن اختصاصه.

ز- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولاها.

ح- استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظرفي أي اقتراح يقدمه أي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ط- تشكيل اي لجان لازمه لتنفيذ اختصاصته على أن تحدد مهامها بقرار تشكيلها .

ي- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس من موضوعات .


المادة (6) أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) .

ب- يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بموجب أحكام هذا القانون .

ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لايزيد على (25%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس .

المادة (7) تكون مدة المجلس اربع سنوات تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او حله وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (8) يتولى المجلس المهام التالية : أ- اقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها .

ب- اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة لها من وزارة المالية / الموازنة العامة المحالة اليه من المجلس التنفيذي تمهيداً لادراجها في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة.

ج- دراسة احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحالة اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولوياتها .

د- اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المقدمة له من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها .

هـ- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الرسمية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعـارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة .

و- اقتراح المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.

ز- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات .

ح- ابداء الرأي في الموضوعات التي يرى المحافظ استشارته بها .

ط- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة .

ي- متابعة ومراقبة تنفيذ المهام الموكلة له بموجب هذه المادة استنــاداً لتقارير سير العمل التي يحيلها اليه المجلس التنفيذي .

ك- تصديق الموازنات السنوية للبلديات الواقعه ضمن اختصاصه واقرار المشاريع الرأسمالية لجميع بلديات المحافظة.

ل- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او بعض المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة .

م- حق مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه والمدرجة على جدول أعمال المجلس .

ن- تشكيل اي لجان لازمه لتنفيذ اختصاصاته على أن تحدد مهامها بقرار تشكيلها .

المادة (9) أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد اول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سنا ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري المباشر .

ب- يعتبر فائزا بمنصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده من حاز على اكثرية اصوات اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الأصوات بين مرشحين او اكثر تجري القرعة بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال .

ج- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه وللرئيس تفويضه او تفويض مساعده بأي من صلاحياته على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (10) أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويلحق به عدد من الموظفين ويخصص له في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف كما يخضع المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة .

ب- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بادوار انعقاد المجلس ومددها وادارة اعمال المجلس وتشكيل لجانه ومدة رئاسته بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (11) أ- يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكما في أي من الحالتين التاليتين : 1- اذا فقد أيا من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

2- اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا او خبيرا او وكيلا او اصبح ذا منفعة في أي من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية التي يتولى المجلس اقرارها .

ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .

ج- تقدم استقالة العضو بكتاب يقدمه للمجلس وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها من قبل المجلس.

د- اذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام والذي عليه إعلام الوزير خلال سبعة ايام بشغور المقعد واسم المرشح الذي يخلفه في العضوية وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

المادة (12) اذا شغر مركز عضو منتخب في المجلس نتيجة استقالته او وفاته او فقدانه عضويته فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده في دائرته الانتخابيه اذا كان لا يزال محتفظاً بشروط العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من بين اسماء الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المركز الشاغرممن تتوافر فيه شروط العضوية وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضـى هذه الفقرة لحين انتهاء مدة المجلس .

المادة (13) اذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ احالة هذا الخلاف الى مجلس الوزراء للفصل فيه ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً وواجب التنفيذ .

المادة (14) أ- يصدر مجلس الوزراءبناءعلى تنسيب الوزير قرارا باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات ويحدد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرأن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

ج- يشرع الوزير خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه .

د- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات .

المادة (15) أ- لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة من عمره في اليوم الاول من الشهر الأول من العام الذي يجري فيه الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

2- من كان مجنونا او معتوها .

3- من كان محجورا عليه لذاته او لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .

4- من كان محكوما عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد اعتباره .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده اللجنة العليا.

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.

المادة (16) أ- تتولى الدائرة اعداد جداول باسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم .

ب- يطلب الوزير من الدائرة تسليم جداول الناخبين لرؤساء الدوائر الانتخابية .

ج- تتم اجراءات عرض الجداول الاولية ومن له حق الاعتراض عليها والجهة المختصة بالبت بهذه الاعتراضات والمدد اللازمة لذلك وحتى تصبح نهائية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

د- تختص محكمة البداية بالنظر في الطعون المقدمة اليها المتعلقة بجداول الناخبين وفقا للاجراءات والمدد المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .

المادة (17) تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للاشراف على انتخابات مجالس المحافظات ) برئاسة الوزير وعضوية كل من : أ- احد قضاة محكمة التمييز يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا للرئيس .

ب- احد مفوضي الهيئة يسميه رئيس مجلس مفوضي الهيئة .

ج- امين عام وزارة الداخلية .

د- مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات .

المادة (18) تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية : أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول .

ب- تعيين رؤساء واعضاء اللجان المركزية ولجان الدوائر الانتخابية .

ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية .

د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح .

هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين .

و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية .

ح- اعتماد خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .

ط- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها .

ي- النظر في أي مساله تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها .

ك- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات .

? المادة (19) أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه , كلما دعت الحاجة , وتتخذ اللجنة قرارتها باغلبية ثلاثة اصوات .

ب- يكون للجنة العليا أمانة سر يسمي الوزير أحد الحكام الإداريين امينا لها والعدد اللازم من الموظفين تتولى ما يلي : 1- تبليغ الدعوه لاجتماعاتها وتدوين قراراتها في سجلات خاصة بها ومتابعة تنفيذها .

2- إدارة غرفة عمليات رئيسية في الوزارة لغايات العملية الانتخابية .

3- منح تصاريح لممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية .

4- إعداد التقارير اللازمة ورفعها للجنة العليا .

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة العليا .

المادة (20) أ- تشكل بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية كل من : 1- رئيس محكمة البداية يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً للرئيس.

2- مدير التربية والتعليم في المحافظة يسميه وزير التربية والتعليم .

3- مدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة .

ب- يقسم رؤساء اللجان المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل امام اللجنة العليا اليمين التالي: ’’اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بامانة ونزاهة وحياد’’ ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية: 1- التنسيب للجنة العليا بأسماء رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية .

2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في المحافظة .

3- استقبال طلبات الترشح والبت فيها .

4- الإشراف على سير العملية الانتخابية ومتابعتها في كافة الدوائر الانتخابية في المحافظة .

5- العمل على تنفيذ الأسس والإجراءات والخطط التي تقرها اللجنة العليا .

6- إعلان النتائج الأولية لأعضاء مجلس المحافظة ورفع نسخة من محاضر الفرز النهائية للدوائر الانتخابية للجنة العليا .

7- الاحتفاظ بأوراق ومستلزمات العملية الانتخابية المستلمة من لجان الدوائر الانتخابية في المحافظة لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مركز المحافظة .

8- الاحتفاظ في مركز المحافظة بنسختين من محاضر الفرز النهائية لجميع الدوائر الانتخابية في المحافظة لحين انتهاء مدة المجلس.

9- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة العليا .

المادة (21) أ- تشكل لجنة انتخاب بقرار من اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة المركزية لكل دائرة انتخابية يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها .

ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل امام اللجنة المركزية اليمين التالي: ’’اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بامانة ونزاهة وحياد’’ ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية : 1- استلام جداول الناخبين من الدائرة وعرضها .

2- فتح وتجهيز غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية .

3- تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية وتحديد مراكز الاقتراع والفرز فيها وعدد الصناديق في كل مركز .

4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .

5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.

6- منح التصاريح لمندوبي المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع والفرز .

7- تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين بموافقة اللجنة المركزية .

8- اعلان النتائج الاولية في الدائرة الانتخابية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للجنة المركزية .

9- تزويد اللجنة المركزية بكافة أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر .

10- أي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية .

المادة (22) أ- يتم انتخاب اعضاء المجلس انتخابا سريا ومباشرا .

بـ- يكون لكل ناخب صوت واحد .

المادة (23) لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة .

المادة (24) أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.

3- أن يكون قد أتم خمس وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب .

4- أن يكون متمتعا بالاهلية القانونية .

5- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.

6- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ، ولم يشمله عفو عام .

7- أن لا يكون له منفعة مادية أو متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات اوالشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة في المحافظة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

8- أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

9- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

10- ان لا يكون مجنونا او معتوها .

11- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس .

المادة (25) لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل الموعد المحدد للترشح : أ- اعضاء مجلس الأمة .

ب- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها .

ج- أمين عمان واعضاء مجلس الأمانة وموظفوها.

د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفوها .

هـ- موظفو الهيئات العربية والأقليمية والدولية .

المادة (26) أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي يحدده الوزير على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال اوقات الدوام الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

ب- لا يجوز الترشح لعضوية المجلس الا في دائرة انتخابية واحدة .

ج- تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن طلبات الترشح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

د- تحدد إجراءات تقديم طلبات الترشح والمدد اللازمة للبت والطعن فيها وعرضها لحين اكتسابها الصفة النهائية وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الطلبات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (27) على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع الى وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .

المادة (28) أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب .

ب- على اللجنة المركزية الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة العليا مناسبة.

المادة (29) اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية فوز اولئك المرشحين بالتزكية .

المادة (30) تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والانظمه الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .

المادة (31) أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب .

ب- تحدد الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بمقتضى النظام الذي يصدر وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (32) أ- على لجنة الانتخاب ان تصدر قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبا .

ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها وعمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والباطلة والملغاة والنسبة التي يعتبر تجاوزها في عدد الاوراق ابطالا للانتخابات في ذلك الصندوق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام و الاجراءات المتعلقة بهذ العمليات بمقتضى النظام الذي يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.

ج- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من رجال الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.

المادة (33) أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة البداية المختصة في نتائج انتخابات مجلس المحافظة في دائرته الانتخابيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن .

ب- تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ المجلس بقرارها فور صدوره.

ج- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة عضويته قبل إبطالها صحيحة .

د- إذا تبين لمحكمة البداية نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الوزير .

المادة (34) أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لاجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة .

ب- تكون مدة المجلس المنتخب وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اربع سنوات.

المادة (35) اذا تبين للجنة العليا وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كلاهما في الوقت والكيفية التي تراها مناسبة .

المادة (36) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

ب- إمتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

ج- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك .

د- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية .

هـ- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .

و- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع .

ز- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .

ح- اثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .

ط- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب و إجراءاته وسريته .

ي- أثر على العملية الانتخابية أو أخرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها .

المادة (37) يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين او المستخدمين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية : أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يكون ناخبا فيها وفق أحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها .

د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (38) يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من : أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع .

ب- قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل اخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص أو ان يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع .

المادة (39) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أوبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله .

المادة (40) كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (41) أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول .

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل .

المادة (42) تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (43) لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر رؤساء اللجان المركزية واعضاؤها ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة (44) يصدر مجلس الوزارء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بتحديد مكافآت اعضاء المجالس .

المادة (45) للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (46) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير