مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية اليوم
جو 24 : يصوت مجلس النواب مساء اليوم على مشروع تعديل الدستور لسنة 2014 بعد ان اقرته اللجنة القانونية النيابية إذْ يشترط الدستور لاقرار التعديلات موافقة أكثرية الثلثين من اعضاء المجلس وبالمناداة.
اللجنة القانونية النيابية اقرت التعديلات الاربعاء الماضي مع اجراء اعادة صياغة على الفقره (3) من المادة (127) بحيث يكون النص «يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الواردة بالمادة 40 من الدستور « وليس كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة الذي نص «على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك» .
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارتها او الاشراف عليها؛ ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية .
واضاف، ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت العام 2011 وان الرؤية الملكية مستمره ومصممة على احداث اي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في الية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة .
مشروع تعديل الدستور يتضمن إسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات وحرصا على بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة .
أمّا التعديل الدستوري الثاني فانه ينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها، والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية، والتي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطي .
لا يملك مجلس النواب النظر في اي تعديلات دستورية اضافية باستثناء تلك التي تأتي من الحكومة كمشروع لتعديل الدستور إذْ ان مجلس النواب مقيد بما يرد إليه من تعديلات على مواد الدستور .
مجلس النواب واللجنة القانونية يتعامل مع مشروع التعديلات الدستورية وفقا لما وردت من الحكومة كمشروع بحيث لا يستطيع المجلس اضافة اي مواد على المشروع المقدم له من الحكومة بيد ان بامكانه اجراء تعديلات على مواد المشروع.
وما ينطبق على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة الى المجلس وآلية التعامل معها ينطبق على مشروع تعديل الدستور الا انها مختلفة عن التعامل عن مشروع القانون في مسألة التصويت.
وتنص المادة 91 من الدستور بانه يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
الية التصويت على الدستور تحتاج الى موافقة اكثرين الثلثين ( 100 نائب ) على كل مادة او فقرة ضمن مشروع تعديل الدستور.
بحسب الفقرة الاولى من المادة (126) من الدستور فانه تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
كما ان آلية المناقشات المعتمدة في النظام الداخلي للمجلس بشان مشاريع القوانين لن تطبق في حالة مناقشة الدستور ما يعني ان غالبية النواب سيقدمون مداخلات تحت القبة حول فقرات ومواد المشروع المعدل وفي حال جرى التثنية على اي اقتراح « تاييد الاقتراح من نواب اخرين « فان ذلك يوجب على رئيس المجلس طرح الاقتراح للتصويت وهنا تكون الالية بالمناداة بالاسم على كل نائب وهكذا الى ان يتم الحصول على موافقة الثلثين (100نائب ) .
بحسب الدستور يكون التصويت على تعديل الدستور بالمناداة وليس برفع الايدي كما في القانون العادي وتنص الفقرة الثالثة من المادة (84 ) على ما يأتي اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم وبصوت عال .
واستنادا الى ما سبق فإن التعديل الدستوري سيجري التصويت على مواده مادة مادة، وبالمناداة بأسماء النواب، وعلى كل نائب أن يقول، أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذه الحال تندرج على الأعيان -أيضا- الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها إذْ إنه بعد ان يقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور سيتم ارساله الى مجلس الاعيان من اجل استكمال المراحل الدستورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الاعيان فانه يحق لرئيس المجلس احالة التعديلات الى اللجنة القانونية في الاعيان مباشرة التي ستبدأ بمناقشتها ثم ترفع توصياتها الى مجلس الأعيان الذي بدوره سيناقشها تحت القبة من اجل اقرارها.
وعقب اقرار التعديلات من مجلس الأعيان فانه سيتم رفعها الى جلالة الملك من اجل اصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
كان مجلس النواب قرر بالاغلبية الثلاثاء الماضي احالة مشروع تعديل الدستور الى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال .
وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 « لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامه بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الإشراف على أي انتخابات أخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة والمخابرات العامة وعدم تأثرهما أو تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور «.الدستور
اللجنة القانونية النيابية اقرت التعديلات الاربعاء الماضي مع اجراء اعادة صياغة على الفقره (3) من المادة (127) بحيث يكون النص «يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الواردة بالمادة 40 من الدستور « وليس كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة الذي نص «على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك» .
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارتها او الاشراف عليها؛ ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية .
واضاف، ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت العام 2011 وان الرؤية الملكية مستمره ومصممة على احداث اي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في الية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة .
مشروع تعديل الدستور يتضمن إسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات وحرصا على بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة .
أمّا التعديل الدستوري الثاني فانه ينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها، والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية، والتي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطي .
لا يملك مجلس النواب النظر في اي تعديلات دستورية اضافية باستثناء تلك التي تأتي من الحكومة كمشروع لتعديل الدستور إذْ ان مجلس النواب مقيد بما يرد إليه من تعديلات على مواد الدستور .
مجلس النواب واللجنة القانونية يتعامل مع مشروع التعديلات الدستورية وفقا لما وردت من الحكومة كمشروع بحيث لا يستطيع المجلس اضافة اي مواد على المشروع المقدم له من الحكومة بيد ان بامكانه اجراء تعديلات على مواد المشروع.
وما ينطبق على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة الى المجلس وآلية التعامل معها ينطبق على مشروع تعديل الدستور الا انها مختلفة عن التعامل عن مشروع القانون في مسألة التصويت.
وتنص المادة 91 من الدستور بانه يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
الية التصويت على الدستور تحتاج الى موافقة اكثرين الثلثين ( 100 نائب ) على كل مادة او فقرة ضمن مشروع تعديل الدستور.
بحسب الفقرة الاولى من المادة (126) من الدستور فانه تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
كما ان آلية المناقشات المعتمدة في النظام الداخلي للمجلس بشان مشاريع القوانين لن تطبق في حالة مناقشة الدستور ما يعني ان غالبية النواب سيقدمون مداخلات تحت القبة حول فقرات ومواد المشروع المعدل وفي حال جرى التثنية على اي اقتراح « تاييد الاقتراح من نواب اخرين « فان ذلك يوجب على رئيس المجلس طرح الاقتراح للتصويت وهنا تكون الالية بالمناداة بالاسم على كل نائب وهكذا الى ان يتم الحصول على موافقة الثلثين (100نائب ) .
بحسب الدستور يكون التصويت على تعديل الدستور بالمناداة وليس برفع الايدي كما في القانون العادي وتنص الفقرة الثالثة من المادة (84 ) على ما يأتي اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم وبصوت عال .
واستنادا الى ما سبق فإن التعديل الدستوري سيجري التصويت على مواده مادة مادة، وبالمناداة بأسماء النواب، وعلى كل نائب أن يقول، أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذه الحال تندرج على الأعيان -أيضا- الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها إذْ إنه بعد ان يقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور سيتم ارساله الى مجلس الاعيان من اجل استكمال المراحل الدستورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الاعيان فانه يحق لرئيس المجلس احالة التعديلات الى اللجنة القانونية في الاعيان مباشرة التي ستبدأ بمناقشتها ثم ترفع توصياتها الى مجلس الأعيان الذي بدوره سيناقشها تحت القبة من اجل اقرارها.
وعقب اقرار التعديلات من مجلس الأعيان فانه سيتم رفعها الى جلالة الملك من اجل اصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
كان مجلس النواب قرر بالاغلبية الثلاثاء الماضي احالة مشروع تعديل الدستور الى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال .
وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 « لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامه بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الإشراف على أي انتخابات أخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة والمخابرات العامة وعدم تأثرهما أو تأثيرهما في السياسة فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور «.الدستور