الهيئة المستقلة للإنتخاب بين حق المشاركة السياسية والترشح وتطبيق القانون واحكامه
كمال المشرقي
جو 24 : مضمون الاشكال الذي احيل حول ترشيح يسار الخصاونة امام الهيئة المستقلة للانتخاب. في البداية فإن المادة 88 من الدستور تنص على انه في حال شغور احد المقاعد النيابية بالوفاة فلا بد لمجلس النواب ان يبلغ الهيئة المستقلة بضرورة ملئ الفراغ في مجلس النواب محل المقعد الذي شغر، وقد حدد الدستور مدة شهرين من تاريخ تبلغ الهيئة المستقلة ان تقوم باجراء الانتخابات لملئ هذا المقعد.
كما ان قانون الانتخاب في ذات الوقت وفي المادة 11 منه قد جاء بنص آمر تشترط على طالب الترشيح اذا كان موظفا ان يقدم استقالته قبل تقديم طلب ترشيحه بشهرين.
وعلى ذلك نجد ان ما حصل من اشكال قانوني على طلب ترشيح الاستاذ يسار الخصاونة ان حقه في الترشيح اصطدم بهذه المدد القانونية القطعية في الدلالة والتي لا يجوز للمحاكم او للادارة او لاي جهة مخولة في تفسير القانون ان تقوم بتفسير خلاف ما ورد بالنص الواضح وبالتالي فإن طالب الترشيح حرم من حقه ليس بسبب عمل من عمل الادارة او بسبب شرط من شروط الشخصية وانما بسبب تناقض في التشريع فيما بين احكام قانون الانتخاب وبالتحديد احكام المادة 11 منه وبين مخالفة هذه المادة لاحكام الدستور.
ان السبب الذي اظهر هذا التناقض وهذه المسألة الدستورية ان نص حكم المادة 11 من قانون الانتخاب وهو اشتراط مدة الشهرين لتقديم الاستقالة ينطبق على الانتخابات العامة لان طالب الترشيح يكون على علم مسبق بموعد الانتخابات وموعد تقديم طلبات الترشح ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينطبق على اي انتخابات فرعية أو تكميلية لاي حالة من حالات فقدان النائب لعضويته لان اي من هذه الحالات تحدث بشكل مفاجئ ودون ان تكون ضمن مدة محددة.
نعود بعد هذا التوضيح لنصوص قانون الانتخاب والدستور الى القرار الذي يمكن ان يتخذ من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وما يتبعه من طعون في حال الرفض
أولا : يكون امام الهيئة المستقلة احدى خيارين:
1- قبول طلب الترشح، وتكون بذلك قد خالفت نصوص القانون الانتخاب مخالفة صريحة؛ لان امامها نص واضح لا يجوز تفسيره او تأويله والاجتهاد خلافه حسب قواعد التفسير للنصوص القانونية، لان هذه مدد حددها القانون لا يجوز زيادتها او انقاصها او تغيير بداية سريانها وانتهائها، وان تحقيق العدالة ىكون بتطبيق النص لا الخروج عليه اذا كان نصا واضحا لا غموض فيه، ولا يجوز البحث عن العدالة المفترضة خلاف النص المكتوب.
2- ان ترفض طلب الترشيح تطبيقا لوضوح نص المادة 11 من قانون الانتخاب، ويكون ذلك قرارا موافقا لقانون الانتخاب، والهيئة المستقلة هيئة ادارية انشئت بموجب الدستور وتمترس عملها بموجب قانون لتنظيم عملية الانتخاب بكافة اجراءاتها، لقانونها الخاص وهي جهة من جهات الاداره ليست معنية بان تفسر النص القانوني حسب وروده وبالشروط الواردة فيه وليس لها من الصلاحية والحق ان تبت في دستورية القانون من عدمه او ان تبحث باوجه تحقيق العدالة خلاف النص القانوني.
ثانيا: يكون امام طالب الترشيح خيارين في حال رفض طلبه بالترشح:
.الخيار الاول: قبول قرار الهيئة المستقلة برفض طلبه والعدول عن الترشيح.
.الخيار الثاني: ممارسة حقه القانوني بالطعن بقرار الهيئة المستقلة أمام محكمة الاستئناف المختصة حسب الدائرة التي شغر فيها المقعد وهي في حالة الاستاذ يسار محكمة استئناف اربد الموقرة.
أما الخيارات القانونية التي يمكن أن تطرح امام محكمة الاستئناف المختصة فهي:
1- ان تقوم بتفسير نص المادة 11 من القانون وتحاول ان تجد مخرجا يوافق نص المادة 11 مع الدستور.
2- ان تفسر نص المادة 11 بأنها تتعلق فقط في حالة وجود انتخابات عامة لسبب ان الانتخابات الفرعية استثناء على الاصل والاستثناء لا يطبق عليه قواعد الاصل وتجعل امر قبول الترشح مسالة تقديرية للهيئة المستقلة تحددها من حيث الزمان الهيئة المستقلة حسب ظروف تبلغها قرار الوفاة من مجلس النواب وحسب الفترة الزمنية بين ذلك وبين تقديم طالب الترشيح طلبه، وتخلق مدة معقولة لذلك.
3- ان تجد ان هناك اسباب جدية مفادها أن حكم المادة 11 يخالف احكام الدستور الاردني وبالتتحديد الاحكام المتعلقة بحق المواطن بالمشاركة السياسية فتقرر احالة الدعوى الى محكمة التمييز لنظر الامر واصدار قرارها فيما اذا كانت هناك داعي موجب لاحالة الامر الى المحكمة الدستورية لبيان فيما اذا كان هناك مخالفة دستورية لحكم المادة 11 من قانون الانتخاب أم لا.
محكمة التمييز أمامها خياران :
الاول :اما ان لا تجد أن هناك مخالفة دستورية وتعيد الدعوى الى محكمة الاستئناف لمواصلة النظر فيها واصدار القرار المناسب .
الثاني :ان تجد أن هناك اسباب جدية لاحالة الواقعة الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة 11 من قانون الانتخاب .
النقطة الجوهرية بعد احالة القضية الى المحكمة الدستورية هو من واجب المحكمة الدستورية هل تصدر قرارا الى الهيئة المستقلة للانتخابات يلزمها بوقف السير باجراءات استكمال المراحل لشغل المقعد الشاغر الى حين صدور قرارها وهو الامر الاكثر موافقة للدستور لانه بغير ذلك يمكن ان يأخذ نظر الواقعة ابتداء من رفض طلب الترشح و تقديم الطعن الى محكمة الاستئناف الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية وقتا يزيد عن الشهرين وتكون الانتخابات قد جرت بمن حضر وترشح ويترتب على ان طالب الترشيح يفقد حقه الدستوري في الترشح وممارسة حقوقه الاساسية ويكون حرمانه للحق ليس راجع لاسباب شخصية او متعلقة بالمتطلبات لقبول تلرشحة وانما لاسباب خارج عن ارادته سببه التنظيم القانون المتناقض والذي ليس له به خيار .
ونترك الامر للقارئ على ان يكون بصورة واضحة من الناحية القانونية لكل ما أثار من نقاشات حول مسألة ترشح الصديق العزيز يسار الخصاونة ومن شابه حالته اليوم او في المستقبل.
واخيرا كقانوني لا بد بعد استعراض هذه الاشكالية االقانونية ان يقال الحق كراي شخصي ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تخالف القانون في حال رفض طلبات الترشح حسب ما ورد اعلاه وانما المشرع هو الذي أوقع هذه الحالات ضمن المخالفة الدستورية وانني ارى على اي حال من الاحوال يصدر القرار هو ان يتم عرض هذه المادة 11 من قانون الانتخاب باي طريقة حددها القانون على المحكمة الدستورية لبيان موافقتها او مخالفتها لاحكام الدستور .
* الكاتب سفير النوايا الحسنة لحقوق الانسان
كما ان قانون الانتخاب في ذات الوقت وفي المادة 11 منه قد جاء بنص آمر تشترط على طالب الترشيح اذا كان موظفا ان يقدم استقالته قبل تقديم طلب ترشيحه بشهرين.
وعلى ذلك نجد ان ما حصل من اشكال قانوني على طلب ترشيح الاستاذ يسار الخصاونة ان حقه في الترشيح اصطدم بهذه المدد القانونية القطعية في الدلالة والتي لا يجوز للمحاكم او للادارة او لاي جهة مخولة في تفسير القانون ان تقوم بتفسير خلاف ما ورد بالنص الواضح وبالتالي فإن طالب الترشيح حرم من حقه ليس بسبب عمل من عمل الادارة او بسبب شرط من شروط الشخصية وانما بسبب تناقض في التشريع فيما بين احكام قانون الانتخاب وبالتحديد احكام المادة 11 منه وبين مخالفة هذه المادة لاحكام الدستور.
ان السبب الذي اظهر هذا التناقض وهذه المسألة الدستورية ان نص حكم المادة 11 من قانون الانتخاب وهو اشتراط مدة الشهرين لتقديم الاستقالة ينطبق على الانتخابات العامة لان طالب الترشيح يكون على علم مسبق بموعد الانتخابات وموعد تقديم طلبات الترشح ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينطبق على اي انتخابات فرعية أو تكميلية لاي حالة من حالات فقدان النائب لعضويته لان اي من هذه الحالات تحدث بشكل مفاجئ ودون ان تكون ضمن مدة محددة.
نعود بعد هذا التوضيح لنصوص قانون الانتخاب والدستور الى القرار الذي يمكن ان يتخذ من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وما يتبعه من طعون في حال الرفض
أولا : يكون امام الهيئة المستقلة احدى خيارين:
1- قبول طلب الترشح، وتكون بذلك قد خالفت نصوص القانون الانتخاب مخالفة صريحة؛ لان امامها نص واضح لا يجوز تفسيره او تأويله والاجتهاد خلافه حسب قواعد التفسير للنصوص القانونية، لان هذه مدد حددها القانون لا يجوز زيادتها او انقاصها او تغيير بداية سريانها وانتهائها، وان تحقيق العدالة ىكون بتطبيق النص لا الخروج عليه اذا كان نصا واضحا لا غموض فيه، ولا يجوز البحث عن العدالة المفترضة خلاف النص المكتوب.
2- ان ترفض طلب الترشيح تطبيقا لوضوح نص المادة 11 من قانون الانتخاب، ويكون ذلك قرارا موافقا لقانون الانتخاب، والهيئة المستقلة هيئة ادارية انشئت بموجب الدستور وتمترس عملها بموجب قانون لتنظيم عملية الانتخاب بكافة اجراءاتها، لقانونها الخاص وهي جهة من جهات الاداره ليست معنية بان تفسر النص القانوني حسب وروده وبالشروط الواردة فيه وليس لها من الصلاحية والحق ان تبت في دستورية القانون من عدمه او ان تبحث باوجه تحقيق العدالة خلاف النص القانوني.
ثانيا: يكون امام طالب الترشيح خيارين في حال رفض طلبه بالترشح:
.الخيار الاول: قبول قرار الهيئة المستقلة برفض طلبه والعدول عن الترشيح.
.الخيار الثاني: ممارسة حقه القانوني بالطعن بقرار الهيئة المستقلة أمام محكمة الاستئناف المختصة حسب الدائرة التي شغر فيها المقعد وهي في حالة الاستاذ يسار محكمة استئناف اربد الموقرة.
أما الخيارات القانونية التي يمكن أن تطرح امام محكمة الاستئناف المختصة فهي:
1- ان تقوم بتفسير نص المادة 11 من القانون وتحاول ان تجد مخرجا يوافق نص المادة 11 مع الدستور.
2- ان تفسر نص المادة 11 بأنها تتعلق فقط في حالة وجود انتخابات عامة لسبب ان الانتخابات الفرعية استثناء على الاصل والاستثناء لا يطبق عليه قواعد الاصل وتجعل امر قبول الترشح مسالة تقديرية للهيئة المستقلة تحددها من حيث الزمان الهيئة المستقلة حسب ظروف تبلغها قرار الوفاة من مجلس النواب وحسب الفترة الزمنية بين ذلك وبين تقديم طالب الترشيح طلبه، وتخلق مدة معقولة لذلك.
3- ان تجد ان هناك اسباب جدية مفادها أن حكم المادة 11 يخالف احكام الدستور الاردني وبالتتحديد الاحكام المتعلقة بحق المواطن بالمشاركة السياسية فتقرر احالة الدعوى الى محكمة التمييز لنظر الامر واصدار قرارها فيما اذا كانت هناك داعي موجب لاحالة الامر الى المحكمة الدستورية لبيان فيما اذا كان هناك مخالفة دستورية لحكم المادة 11 من قانون الانتخاب أم لا.
محكمة التمييز أمامها خياران :
الاول :اما ان لا تجد أن هناك مخالفة دستورية وتعيد الدعوى الى محكمة الاستئناف لمواصلة النظر فيها واصدار القرار المناسب .
الثاني :ان تجد أن هناك اسباب جدية لاحالة الواقعة الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة 11 من قانون الانتخاب .
النقطة الجوهرية بعد احالة القضية الى المحكمة الدستورية هو من واجب المحكمة الدستورية هل تصدر قرارا الى الهيئة المستقلة للانتخابات يلزمها بوقف السير باجراءات استكمال المراحل لشغل المقعد الشاغر الى حين صدور قرارها وهو الامر الاكثر موافقة للدستور لانه بغير ذلك يمكن ان يأخذ نظر الواقعة ابتداء من رفض طلب الترشح و تقديم الطعن الى محكمة الاستئناف الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية وقتا يزيد عن الشهرين وتكون الانتخابات قد جرت بمن حضر وترشح ويترتب على ان طالب الترشيح يفقد حقه الدستوري في الترشح وممارسة حقوقه الاساسية ويكون حرمانه للحق ليس راجع لاسباب شخصية او متعلقة بالمتطلبات لقبول تلرشحة وانما لاسباب خارج عن ارادته سببه التنظيم القانون المتناقض والذي ليس له به خيار .
ونترك الامر للقارئ على ان يكون بصورة واضحة من الناحية القانونية لكل ما أثار من نقاشات حول مسألة ترشح الصديق العزيز يسار الخصاونة ومن شابه حالته اليوم او في المستقبل.
واخيرا كقانوني لا بد بعد استعراض هذه الاشكالية االقانونية ان يقال الحق كراي شخصي ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تخالف القانون في حال رفض طلبات الترشح حسب ما ورد اعلاه وانما المشرع هو الذي أوقع هذه الحالات ضمن المخالفة الدستورية وانني ارى على اي حال من الاحوال يصدر القرار هو ان يتم عرض هذه المادة 11 من قانون الانتخاب باي طريقة حددها القانون على المحكمة الدستورية لبيان موافقتها او مخالفتها لاحكام الدستور .
* الكاتب سفير النوايا الحسنة لحقوق الانسان