الأعيان يقر قانون الضريبة.. وتطبيقه بداية العام
جو 24 : أقر مجلس الأعيان في جلسة صباحية عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة قانون ضريبة الدخل للعام 2014، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنة المالية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر.
وبعد أن أقر الأعيان القانون فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015 بعد أن تصدر الإرادة الملكية عليه، ونشره رسمياً في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب أقر قانون الضريبة في 23 الشهر الجاري إذ أقر مواده بعد أن عقد (14) جلسة لمناقشته طيلة دورتين، فعقد (6) جلسات في الدورة الاستثنائية الماضية، و(8) جلسات في الدورة الحالية.
وكان أبرز ما حمله القانون من مواد وتعديلات جديدة رفعه للضريبة على القطاع التجاري من 14% إلى 20%، وإعفاء صناعه الأسمدة والراتب التقاعدي الشهري والمعلولية من الضريبة، وكذلك إصرار النواب على إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، وهو قرار لاقى على الفور تثمين نقابة المهندسين الزراعيين.
ورغم أن نوابا ومنهم النائب رولى الحروب طالبوا بالعودة إلى النص الأصلي في القانون على اعتبار أن النص المقرر من المجلس يعفي ما أسمتهم حيتان في الشركات الزراعية ومطالبتها بأن يعفى القطاع الزراعي فقط عند أول 150 الف دينار أما فوق ذلك فهم شركات ويجب أن تدفع ضرائب على حد وصفها، إلا أن النواب خليل عطية وخالد البكار وهيثم أبو خديجة ومصطفى الرواشدة طالبوا بالإبقاء على النص لدعم القطاع الزراعي.
وأقر المجلس إعفاء الراتب التقاعدي من الضريبة بإعفاء أول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، كما أقر النواب الإبقاء الضريبة على المستورد بنسبة 2% من قيمة مستورداته، رغم محاولات النائب خميس عطية بشطب المادة التي تنص على ذلك، معللاً ذلك بأنه يتناقض مع مبدأ فرض ضريبة على الربح إذ أن ما أقره النواب يفرض الضريبة على المستوردات وقبل توزيعها في الأسواق، الأمر الذي رأى فيه عطية أنه يؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الأسعار في المحصلة على المواطنين.
وأقر المجلس أن تخضع للضريبة المكاتب الهندسية من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً أو جزئياً، كما أقر إعفاء بيع العقارات من ضريبة الدخل، وبموجب القانون فقد بلغت نسبة الضريبة على القطاع الصناعي 14%، وأبقى المجلس على ضريبة البنوك بنسبة 35%، كما تفرض ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
وبموجب القانون أيضاً فإن الضريبة تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية وهي 7% عن كل دينار من العشرة الآف دينار الأولى و14% عن كل دينار من العشرة الآف دينار التي تلي العشرة الآف الأولى و20% عن كل مما تلاها .
وأقر النواب أن الشخص الطبيعي والمعالين يمنحوا إعفاءات مقدارها أربعة ألاف دينار شريطة تقديم فواتير فيها وبالتالي فإن حجم الإعفاء الممنوح للشخص الطبيعي والمعيل يصل إلى 28 الف دينار، كما أنه يجوز تقديم الإقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك أو البريد الالكتروني أو أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو الخاص إضافة إلى الوسائل الالكترونية .
وبموجب القانون فإنه في حال تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار التقديري الأول، ويجوز للمكلف بضريبة الدخل أن يقوم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة لهيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تشكل من ثلاثة مدققين وفي حال كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الآف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط، بأن يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما.
وأقر النواب فرض غرامة مقدارها 4 بالألف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضربة المقدرة على أي مكلف إذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة، وبموجب القانون فإنه يحق لمدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ والمستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط وإجراءات.
وبموجب القانون فإنه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك، أو قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها، أو أتلف قصدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون، أو اصطنع أو غيّر فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، أو أخفى نشاطا أو جزءا منه مما يخضع للضريبة.
وبعد أن أقر الأعيان القانون فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015 بعد أن تصدر الإرادة الملكية عليه، ونشره رسمياً في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب أقر قانون الضريبة في 23 الشهر الجاري إذ أقر مواده بعد أن عقد (14) جلسة لمناقشته طيلة دورتين، فعقد (6) جلسات في الدورة الاستثنائية الماضية، و(8) جلسات في الدورة الحالية.
وكان أبرز ما حمله القانون من مواد وتعديلات جديدة رفعه للضريبة على القطاع التجاري من 14% إلى 20%، وإعفاء صناعه الأسمدة والراتب التقاعدي الشهري والمعلولية من الضريبة، وكذلك إصرار النواب على إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، وهو قرار لاقى على الفور تثمين نقابة المهندسين الزراعيين.
ورغم أن نوابا ومنهم النائب رولى الحروب طالبوا بالعودة إلى النص الأصلي في القانون على اعتبار أن النص المقرر من المجلس يعفي ما أسمتهم حيتان في الشركات الزراعية ومطالبتها بأن يعفى القطاع الزراعي فقط عند أول 150 الف دينار أما فوق ذلك فهم شركات ويجب أن تدفع ضرائب على حد وصفها، إلا أن النواب خليل عطية وخالد البكار وهيثم أبو خديجة ومصطفى الرواشدة طالبوا بالإبقاء على النص لدعم القطاع الزراعي.
وأقر المجلس إعفاء الراتب التقاعدي من الضريبة بإعفاء أول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، كما أقر النواب الإبقاء الضريبة على المستورد بنسبة 2% من قيمة مستورداته، رغم محاولات النائب خميس عطية بشطب المادة التي تنص على ذلك، معللاً ذلك بأنه يتناقض مع مبدأ فرض ضريبة على الربح إذ أن ما أقره النواب يفرض الضريبة على المستوردات وقبل توزيعها في الأسواق، الأمر الذي رأى فيه عطية أنه يؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الأسعار في المحصلة على المواطنين.
وأقر المجلس أن تخضع للضريبة المكاتب الهندسية من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً أو جزئياً، كما أقر إعفاء بيع العقارات من ضريبة الدخل، وبموجب القانون فقد بلغت نسبة الضريبة على القطاع الصناعي 14%، وأبقى المجلس على ضريبة البنوك بنسبة 35%، كما تفرض ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
وبموجب القانون أيضاً فإن الضريبة تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية وهي 7% عن كل دينار من العشرة الآف دينار الأولى و14% عن كل دينار من العشرة الآف دينار التي تلي العشرة الآف الأولى و20% عن كل مما تلاها .
وأقر النواب أن الشخص الطبيعي والمعالين يمنحوا إعفاءات مقدارها أربعة ألاف دينار شريطة تقديم فواتير فيها وبالتالي فإن حجم الإعفاء الممنوح للشخص الطبيعي والمعيل يصل إلى 28 الف دينار، كما أنه يجوز تقديم الإقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك أو البريد الالكتروني أو أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام أو الخاص إضافة إلى الوسائل الالكترونية .
وبموجب القانون فإنه في حال تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار التقديري الأول، ويجوز للمكلف بضريبة الدخل أن يقوم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة لهيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تشكل من ثلاثة مدققين وفي حال كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الآف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط، بأن يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما.
وأقر النواب فرض غرامة مقدارها 4 بالألف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضربة المقدرة على أي مكلف إذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة، وبموجب القانون فإنه يحق لمدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ والمستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط وإجراءات.
وبموجب القانون فإنه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك، أو قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها، أو أتلف قصدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون، أو اصطنع أو غيّر فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، أو أخفى نشاطا أو جزءا منه مما يخضع للضريبة.