فرض غرامة (5) آلاف دينار على التحرش الجنسي في اماكن العمل



أقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ومشروع قانون معدل لقانون العمل.

وأقر المجلس مشروع قانون المنافسة كماء جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مع إجراء بعض التعديلات بناء على مقترحات تقدم بها نواب.

ووافق المجلس على قرار اللجنة النيابية بإضافة لجنة تسمى لجنة شؤون المنافسة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من المتخصصين من القطاعين العام والخاص، بحيث تتولى اللجنة إقرار الخطة العامة للمنافسة ودراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة، أو التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية، وأي مهام أخرى ينص عليها هذا القانون، وتجتمع اللجنة حسب قرار النواب كل 4 أشهر على الأقل بدلا من 6 أشهر وكلما دعت الحاجة.

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة2022، كما جاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العمل تنفيذًا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جميع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتبكة .

ولمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل الوافدة من خلال التشدد في استخدامها .

ولتنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الواسطة لتشغيل الأردنيين فيها.

ووافق المجلس على مادة تسمح بترخيص ( شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها).

واقر مجلس النواب مادة معدلة تنص على "أ-لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يُحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها. ب-يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل".

ووافق المجلس على مادة تنص ( يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل).

واقر مجلس النواب مادة تنص على أنه "اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".