الموقف القانوني للعمال في احوال العواصف الثلجيه والعطل الرسميه
عمر العرايشي
جو 24 : لقد من الله على وطننا الغالي بالثلوج التي غطت معظم مناطق الأردن ، وكان تأثير المنخفض كبيرا لدرجة دعا الحكومة الى اتخاذ قرارات بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامه واصدار التحذيرات التي تفيد بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة ، لتفادي الأضرار التي قد يتعرض لها المواطنون جراء تلك العاصفه الثلجية ، وعلى الرغم من ذلك كان هناك بعض المؤسسات الخاصه قد عملت أثناء تلك العاصفه والتي بإعتقادي من الضروري أن تبقى تعمل كالمخابز والمحلات التموينيه ومحطات المحروقات لتغطية حاجات المواطنين في تلك الظروف القاسية .
وفي تلك الايام تردد الى وسائل الاعلام عن وفاة عامل توصيل طعام في احد المطاعم المشهورة اثر تعرضه لحادث دهس ، وقد اثار ذلك الراي العام الأردني والمطالبة بملاحقة صاحب المطعم لتشغيله العامل في تلك الظروف القاسية ، وهذا أيضا دعا الى التساؤل عن الحالات القانونيه التي قد يتعرض لها العمال في تلك الظروف سواء من حيث الحقوق التي يستحقها او الأثر الذي يترتب على مخالفة اوامر صاحب العمل .
مما دعا الى بيان الرأي القانوني لموقف العمال في مثل تلك الحالات ، والتي أرى أنها تنقسم الى مايلي :
أولا: بمجرد صدور أي بلاغ رسمي من قبل الحكومة بتعطيل الوزارات والدوائر الحكوميه والمؤسسات العامه لأي سبب كان سواء لظروف جوية كالتي مررنا بها أو تحديد الأعياد الدينيه (كعيد المسيحين او المسلمين وغيرها) هنا ينصرف الأمر تلقائيا على المؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم يذكر في البلاغ الرسمي وقد أيد ذلك قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم( 21 لسنة 1974 )والمنشور في الجريده الرسميه رقم (2529 )بأنه التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل يحق له استخدامها وقد أيد ذلك أيضا قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 31/1/2012 على اعتبار انصراف البلاغات الرسميه بخصوص التعطيل على مؤسسات القطاع الخاص .
ثانيا : مالمقصود بالعطل الرسميه والأعياد الدينيه ؟
لقد صدر قرار من الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم (14 لسنة 1972) والمنشور في الجريده الرسميه رقم (2383 )على بيان مفهوم العطل الرسميه بإعتبارها العطل الرسميه المتكررة والطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء ، بينما الأعياد الدينيه فهي الاعياد التي تقتضيها شعائر الأديان وذلك حسبما هو مقرر من الطائفه الدينيه .
ثالثا: ماهو الأجر المستحق عن أيام العمل في العطل الرسميه والأعياد الدينيه ؟
بالرجوع الى الماده (59/ب) من قانون العمل الأردني نجد بأنه قرر أجرا إضافيا عن العمل في تلك الأعياد والعطل لايقل عن (150%) عن الأجر المعتاد ( أي اليوم بيوم ونصف )
رابعا : مدى أحقية العامل في القبول بالعمل في أيام الأعياد والعطل الرسميه أو الرفض ؟
بمجرد صدور البلاغ الرسمي كما ذكرنا سابقا من قبل رئاسة الوزراء على تحديد العطل فإن العامل يحق له ممارسة حقه في تلك العطله بأن يستغلها في الراحه او ممارسة شعائره الدينيه ، ولايجوز لصاحب العمل أن يفرض على العمل في تلك الأيام إلا بموافقته ، وفي حال أن قام صاحب العمل بفرض العمل على العامل بالعمل في تلك الأيام والأعياد يعتبر بأنه يستخدم العامل بصورة جبرية ، فبالرجوع الى الماده (77/ب) من قانون العمل والتي نصت على انه ( اضافه الى اية عقوبة وارده في التشريعات النافذه يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام العامل بصورة جبرية او تحت التهديد اوالاحتيال او الاكراه .. بغرامه لاتقل عن (500) دينار ولاتزيد على (1000) دينار ...) وبالاضافة الى ذلك اذا ماقام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل بسبب الرفض فإنه بالاضافة الى تلك العقوبة المقررة في الماده (77/ب) للعامل أن يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي في المحكمة المختصه نظرا الى ان هذه الحالة تعد انهاء تعسفي .
أما اذا ماقبل العامل العمل في تلك الأيام فإنه يستحق الأجر المشار اليه سابقا.
وفي تلك الايام تردد الى وسائل الاعلام عن وفاة عامل توصيل طعام في احد المطاعم المشهورة اثر تعرضه لحادث دهس ، وقد اثار ذلك الراي العام الأردني والمطالبة بملاحقة صاحب المطعم لتشغيله العامل في تلك الظروف القاسية ، وهذا أيضا دعا الى التساؤل عن الحالات القانونيه التي قد يتعرض لها العمال في تلك الظروف سواء من حيث الحقوق التي يستحقها او الأثر الذي يترتب على مخالفة اوامر صاحب العمل .
مما دعا الى بيان الرأي القانوني لموقف العمال في مثل تلك الحالات ، والتي أرى أنها تنقسم الى مايلي :
أولا: بمجرد صدور أي بلاغ رسمي من قبل الحكومة بتعطيل الوزارات والدوائر الحكوميه والمؤسسات العامه لأي سبب كان سواء لظروف جوية كالتي مررنا بها أو تحديد الأعياد الدينيه (كعيد المسيحين او المسلمين وغيرها) هنا ينصرف الأمر تلقائيا على المؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم يذكر في البلاغ الرسمي وقد أيد ذلك قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم( 21 لسنة 1974 )والمنشور في الجريده الرسميه رقم (2529 )بأنه التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل يحق له استخدامها وقد أيد ذلك أيضا قرار رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 31/1/2012 على اعتبار انصراف البلاغات الرسميه بخصوص التعطيل على مؤسسات القطاع الخاص .
ثانيا : مالمقصود بالعطل الرسميه والأعياد الدينيه ؟
لقد صدر قرار من الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم (14 لسنة 1972) والمنشور في الجريده الرسميه رقم (2383 )على بيان مفهوم العطل الرسميه بإعتبارها العطل الرسميه المتكررة والطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء ، بينما الأعياد الدينيه فهي الاعياد التي تقتضيها شعائر الأديان وذلك حسبما هو مقرر من الطائفه الدينيه .
ثالثا: ماهو الأجر المستحق عن أيام العمل في العطل الرسميه والأعياد الدينيه ؟
بالرجوع الى الماده (59/ب) من قانون العمل الأردني نجد بأنه قرر أجرا إضافيا عن العمل في تلك الأعياد والعطل لايقل عن (150%) عن الأجر المعتاد ( أي اليوم بيوم ونصف )
رابعا : مدى أحقية العامل في القبول بالعمل في أيام الأعياد والعطل الرسميه أو الرفض ؟
بمجرد صدور البلاغ الرسمي كما ذكرنا سابقا من قبل رئاسة الوزراء على تحديد العطل فإن العامل يحق له ممارسة حقه في تلك العطله بأن يستغلها في الراحه او ممارسة شعائره الدينيه ، ولايجوز لصاحب العمل أن يفرض على العمل في تلك الأيام إلا بموافقته ، وفي حال أن قام صاحب العمل بفرض العمل على العامل بالعمل في تلك الأيام والأعياد يعتبر بأنه يستخدم العامل بصورة جبرية ، فبالرجوع الى الماده (77/ب) من قانون العمل والتي نصت على انه ( اضافه الى اية عقوبة وارده في التشريعات النافذه يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام العامل بصورة جبرية او تحت التهديد اوالاحتيال او الاكراه .. بغرامه لاتقل عن (500) دينار ولاتزيد على (1000) دينار ...) وبالاضافة الى ذلك اذا ماقام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل بسبب الرفض فإنه بالاضافة الى تلك العقوبة المقررة في الماده (77/ب) للعامل أن يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي في المحكمة المختصه نظرا الى ان هذه الحالة تعد انهاء تعسفي .
أما اذا ماقبل العامل العمل في تلك الأيام فإنه يستحق الأجر المشار اليه سابقا.