جدل دوام شهر رمضان في القطاع الخاص
عمر العرايشي
جو 24 : يحل علينا في الايام القليله القادمه شهر من اعظم الأشهر التي كرمها الله عزوجل بعظمة الأجر فيها والتسابق على العمل الصالح والقيام بالطاعات ، ولهذا الشهر حرمته التي يحرص الجميع على عدم انتهاكها مرضاة لله عزوجل ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الشهر لايمنع من ممارسة الاشخاص لاعمالهم وتجارتهم وان يسعوا الى استكمال مسيرتهم في طلب الرزق .
وحتى يتمكن الشخص من الانتاج بكامل طاقته دون ان يؤثر على انتاجية العمل تسعى بعض الدول ومنها الأردن الى تقليص عدد ساعات العمل الرسمي فيها الى خمس ساعات عمل بدلا عن سبع ساعات عمل ، وهذا يكون بمجرد صدور عن رئيس الوزراء في تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع العام .
والسؤال الذي يثار دائما مع بداية هذا الشهر الكريم ، هل ينصرف تعميم رئيس الوزراء في تحديد ساعات العمل (مثلا من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر ) الى ساعات العمل في القطاع الخاص ؟
بالرجوع الى قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نجد أن المشرع قد نص في الماده (56/1) منه على أنه (لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة).
وعليه نجد أن المشرع قد الزم صاحب العمل بتحديد حدّ أقصى لساعات العمل ولايجوز ان يتجاوزها إلا في حالات التي سمح له القانون بذلك ، ولم يلزم صاحب العمل بتحديد وقت للعمل وفقا لقانون العمل ، الا انه طبقا للماده (55) من قانون العمل التي الزم فيها المشرع المؤسسة التي تستخدم أكثر من عشرة عمال أن تضع نظاما داخليا تبين فيه أوقات الدوام الرسمي ، وأيضا بيان الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك متى يتم البدء ومتى ينتهي .
أما في المؤسسات التي تستخدم اقل من عشرة عمال ولايلزمها القانون وضع نظام داخلي ، فإنه وطبقا للماده (822/1) من القانون المدني الاردني يلزم صاحب العمل ببيان أوقات العمل للعامل اذا لم يكن متفقا عليه في العقد كي يتمكن العامل من تنفيذ التزامه بأداء العمل المتفق عليه ، وبالتالي يجدر ان يصدر تعميم يحدد فيه بدء وانتهاء دوام العمل في المؤسسة .
مما سبق نلخص الى القول أنه أمام عدم وجود السند القانوني التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بقرار رئيس الوزارء في تحديد ساعات العمل من (العاشرة صباحا وحتى الثالثة مابعد الظهر ) ، فإنه يبقى الأمر مرهون بأمرين هما :
الأول : اذا ماكان هناك نظام داخلي أو اتفاق في العقد يحدد ساعات الدوام في رمضان في هذه الحالة يجدر بالمؤسسة ان تلتزم بما ورد في النظام او الاتفاق.
الثاني : اذا لم يكن هناك نظام وفق مالزم به القانون في هذه الحالة مرهون الامر بإدارة صاحب العمل الذي له صلاحية تحديد ساعات بدء وانتهاء الدوام ، على أن ينظر صاحب العمل بعين الاعتبار قدرة العامل لتنفيذ التزامه بأداء عمله وفقا لحكمة المشرع من نص الماده (822/1) من القانون المدني الاردني.
وحتى يتمكن الشخص من الانتاج بكامل طاقته دون ان يؤثر على انتاجية العمل تسعى بعض الدول ومنها الأردن الى تقليص عدد ساعات العمل الرسمي فيها الى خمس ساعات عمل بدلا عن سبع ساعات عمل ، وهذا يكون بمجرد صدور عن رئيس الوزراء في تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع العام .
والسؤال الذي يثار دائما مع بداية هذا الشهر الكريم ، هل ينصرف تعميم رئيس الوزراء في تحديد ساعات العمل (مثلا من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر ) الى ساعات العمل في القطاع الخاص ؟
بالرجوع الى قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نجد أن المشرع قد نص في الماده (56/1) منه على أنه (لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة).
وعليه نجد أن المشرع قد الزم صاحب العمل بتحديد حدّ أقصى لساعات العمل ولايجوز ان يتجاوزها إلا في حالات التي سمح له القانون بذلك ، ولم يلزم صاحب العمل بتحديد وقت للعمل وفقا لقانون العمل ، الا انه طبقا للماده (55) من قانون العمل التي الزم فيها المشرع المؤسسة التي تستخدم أكثر من عشرة عمال أن تضع نظاما داخليا تبين فيه أوقات الدوام الرسمي ، وأيضا بيان الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك متى يتم البدء ومتى ينتهي .
أما في المؤسسات التي تستخدم اقل من عشرة عمال ولايلزمها القانون وضع نظام داخلي ، فإنه وطبقا للماده (822/1) من القانون المدني الاردني يلزم صاحب العمل ببيان أوقات العمل للعامل اذا لم يكن متفقا عليه في العقد كي يتمكن العامل من تنفيذ التزامه بأداء العمل المتفق عليه ، وبالتالي يجدر ان يصدر تعميم يحدد فيه بدء وانتهاء دوام العمل في المؤسسة .
مما سبق نلخص الى القول أنه أمام عدم وجود السند القانوني التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بقرار رئيس الوزارء في تحديد ساعات العمل من (العاشرة صباحا وحتى الثالثة مابعد الظهر ) ، فإنه يبقى الأمر مرهون بأمرين هما :
الأول : اذا ماكان هناك نظام داخلي أو اتفاق في العقد يحدد ساعات الدوام في رمضان في هذه الحالة يجدر بالمؤسسة ان تلتزم بما ورد في النظام او الاتفاق.
الثاني : اذا لم يكن هناك نظام وفق مالزم به القانون في هذه الحالة مرهون الامر بإدارة صاحب العمل الذي له صلاحية تحديد ساعات بدء وانتهاء الدوام ، على أن ينظر صاحب العمل بعين الاعتبار قدرة العامل لتنفيذ التزامه بأداء عمله وفقا لحكمة المشرع من نص الماده (822/1) من القانون المدني الاردني.