jo24_banner
jo24_banner

صدور الارادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد 2012

صدور الارادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد 2012
جو 24 :

 صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم (10) لسنة .2012


واضافت التعديلات مواد قانونية تتولى بموجبها الهيئة الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل.

ومعاقبة كل من افشى معلومات متعلقة بهوية او بأماكن وجود المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 الاف دينار.
ونصت التعديلات على انه يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً او شريكاً او متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بينات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.


ونصت التعديلات على انه لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المحصلة عن الفساد.

 
ومنحت التعديلات "الهيئة" صلاحية انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى (حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد التي تم استردادها او الحجز عليها ولحين تسليمها لمستحقيها.

وتضمنت التعديلات على المادة (4) من القانون الصادر بتاريخ 2006 حول اهداف "الهيئة" باضافة فقرة حول التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.


واضافت التعديلات الى مجلس هيئة مكافحة الفساد صلاحيات اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك احالتها للجهة القضائية المختصة.

ومنحت التعديلات مجلس الهيئة "المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء أكانت داخل المملكة ام خارجها وتسليمها لمستحقيها".


واضافت التعديلات نصاً يعاقب بموجبه من يمتنع او يتأخر بشكل غير مبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات او الوثائق المطلوبة لهيئة مكافحة الفساد بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر او غرامة لا تزيد عن 500 دينار.


ومنحت التعديلات "الهيئة" صلاحيات انه خلال التحقيق في اية قضية فساد ان تكلف اياً من الاشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام باعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية.


وعن سرية المعلومات التي ترد للهيئة وعقوبة مخالفتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة, اشارت التعديلات ان احكام المادة تسري على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة اليهم.العرب اليوم

تابعو الأردن 24 على google news