تقرير صادر عن هيئة الدفاع عن بعض معتقلي الحراك
أصدرت هيئة الدفاع عن بعض معتقلي الحراك تقريرا سلطت فيه الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، والمخالفات التي ارتكبت بحقهم خلافا للدستور.
وشددت هيئة الدفاع في تقريرهاعلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين ، نظرا لمخالفة توقيفهم للدستور و للقوانين المرعية و لمواثيق حقوق الإنسان .
وتاليا نص التقرير:
بعد استمرار اعتقال تسعة عشر شابا مدة تجاوزت الشهر في مختلف سجون الوطن ، نجد لزاما علينا أن نوضح للشعب الأردني كافة المجريات التي جرت بحق عدد من موقوفي الحراك ، و الانتهاكات التي تعرضوا لها و المخالفات التي ارتبكت بحقهم خلافا للدستور ، و القوانين ، و الاتفاقيات المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية ، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي دخل حيز التنفيذ كقانون وطني بتاريخ 15 / 6/ 2006 ، و مما يدل على ان اعتقالهم جاء للحد من الحريات و التي نصت عليها المادة السابعة من الدستور و التي نصت :
[ الحرية الشخصية مصونة ] .
و كذلك الحق في حرية التعبير و التي نصت عليها المادة 15 من الدستور الأردني :
[ تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني ان يعبر بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة ، و التصوير ، و سائر وسائل التعبير ] .
وحق الموقوفين ، بحماية أسباب عيش الشعب الخاص و المطالبة بحرية تصرف الشعب الأردني بثرواته و موارده الطبيعية و المكفول له حق حمايته ووفقا للمادة الأولى من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و التي جاء في ذيلها :
[ لا يجوز بايه حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة ] .
إضافة إلى ما نصت عليه المادة 16 من الدستور و المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص على انه :
[ يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به . و لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تقر طبقا للقانون و تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي ... ]
و على ضوء كل ما تقدم ، نعرض تالياً الانتهاكات الدستورية و/او القانوينة التي تعرض لها الموقوفين على النحو التالي :
أولاً :
مخالفة أحكام المادة السادسة من الدستور و التي تنص على انه :
[ الأردنيون أمام القانون سواء ] .
ومخالفة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص في مطلعها :
[ الناس جميعا سواء أمام القضاء ] .
في الوقت الذي تم تحويل موقوفي عمان إلى مدعي عام عمان ، بعد أن تم ألقاء القبض عليهم تم تحويل موقوفي محافظتي الكرك و الطفيلة مباشرة بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية إلى مدعي عام امن الدولة ، دون أي أخبار أو مثول أمام المدعي العام المدني ، و في اقل من أربع و عشرين ساعة ، الأمر الذي يشكل خرقا للدستور ، يدل عدم استقرار جهاز الضابطة العدلية في تحديد المرجع القضائي المختص ، مع تأكيدنا على أن احالة أي منهم إلى محاكم امن دولة ، على خلفية استعمال حقوقهم الأساسية في التعبير ، مخالفة للدستور و كافة المواثيق الدولية و التي تعد جزء من التشريع الوطني .
ثانياً :
آلية إلقاء القبض :
مخالفة آلية إلقاء القبض على الموقوفين لإحكام المادة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي تنص على انه :
[ لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ] .
و في ذلك نعرض لظروف القاء القبض على بعض الموقوفين على النحو التالي:
1/ كل معين على الحراسيس و محمد عبد اللطيف الرعود و هشام السراحين :
بتاريخ 7 / 9/ 2012 ، بحدود الساعة الحادية عشر و الربع مساء ، و اثناء تواجد كل من الموقوفين محمد الرعود و معين الحراسيس في مقهى المدينة الرياضية ، برفقة آخرين ، تفاجأ المقهى و مرتاديه كافة ، بمداهمة المقهى من قبل مجموعة من رجال الأمن تتراوح اعدادهم بين ال25 إلى 30 فرد ، نصفهم بالزي المدني و الاخرين بالزي العسكري و بحضور كل من منذر الحراسيس ، و الدكتور عبد الوهاب فريحات و المحامي عماد العياصرة ، و تم إلقاء القبض على معين الحراسيس و اقتياده إلى سيارة الشرطة و أثناء متابعة محمد الرعود لذلك الحدث ، تم إلقاء القبض عليه .
و لدى محاولة ذوي كل من معين الحراسيس و محمد الرعود الاتصال بهم ، أو معرفة مكان تواجدهم ، لم يتمكنوا من ذلك ، وتم إنكار تواجدهم في مكان توقيفهم في مديرية شرطة العاصمة ، و تم منعهم من الاتصال بأي جهة حقوقية معنية أو محاميهم .
- هشام السرحان :
أثناء تواجد هشام السرحان ، في منطقة دوار المدينة الرياضية بحدود الساعة العاشرة ليلا ، مساء يوم 7 / 9 / 2012 ، توجه إليه فرد امن برتبة و كيل و طلب منه هوية الأحوال الشخصية ، و حيث أن هشام السرحان جابه بعدم وجودها معه و الطلب بالذهاب لإحضارها طالبا ذلك من احد الضباط المرافقين ، انهال عليه فرد الأمن العام ( ذات الوكيل ) بالضرب ، و تم إدخاله إلى باص الشرطة ، حيث تعرض للضرب و الاستفزاز ، و الذي بقيت أثاره ظاهرة للعيان ، و تمت مشاهدتها من قبل المحامين ، و تم الطلب من مندوب المركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة حالته .
2/ كل من إبراهيم خالد الضمور و رؤوف الحباشنة :
- إبراهيم خالد الضمور :
- تاريخ التوقيف 10 / 9/ 2012 ليلا من مقر حزب البعث العربي الاشتراكي / فرع الكرك ، دون مذكرة اعتقال ، تم اقتياده من حرم مقر حزب البعث الاشتراكي الأردني ، مما يشكل انتهاكا لحصانة مقار الأحزاب السياسية المحمي بموجب القانون
- روؤف الحباشنة ، تاريخ 10 / 9/ 2012 الاعتقال في منطقة راكين / محافظة الكرك / حيث فوجئت المنطقة بتواجد امني كثيف ، حيث كان متواجدا في احد منازل أقربائه ، تم الدخول إلى منزل أقربائه ، و تم اقتياده ، إلى مركز امن الكرك .
و تم منعهم من الاتصال بأي جهة حقوقية أو وكيل قانوني ، و دون الإفصاح عن سبب إلقاء القبض .
3/ عبد الله شاكر المحادين :
بتاريخ 11/ 9 / 2012 ، و أثناء تواجد عبد الله المحادين ، في منطقة جبل عمان ، فوجئ بأحد رجال السير إلى جانب مركبته الخاصة ، و اخبره انه المركبة عليها تعميم ، و تم اقتياد عبد الله محادين و المركبة إلى مركز امن زهران ، حيث تم تكفيل عبد الله محادين ، إلى اليوم التالي ، حيث فوجئ في اليوم التالي بوجود تعميم عليه ، و حضر احد ضباط مديرية شرطة العاصمة و تم التحقيق معه بمعزل عن وكيلته التي كانت حاضرة في المركز الأمني و منعت من حضور التحقيق ومن ثمة إحالته إلى مدعي عام عمان .
4 / فادي محمد طالب مسامرة :
بتاريخ 12 / 9 / 2012 ، و بعد فعالية كانت منظمة أمام وزارة الداخلية قامت مجموعة من رجال الدرك و الأمن العام بإلقاء القبض على فادي محمد طالب مسامرة ، و اقتياده إلى مديرية شرطة العاصمة ، و على الرغم من اتصال نقيب المحامين مازن أرشيدات بمدير إقليم العاصمة ، و تواجد المحامية نور الإمام عضو لجنة الحريات ، و مجموعة من المحامين إلا انه تم منعهم من اللقاء به أو الاتصال به ، بما في ذلك محاولة النائب عبلة أبو علبة و التي حضرت إلى المركز الأمني ، و طلبت لقاء فادي مسامرة و تم منعها من مشاهدته أو الاطمئنان على حالته لغاية تطمين ذويه .
5 /براء خليل السعود :
بتاريخ 30 / 9/ 2012 ، و لدى تواجد براء خليل السعود ، في مبنى الملكية الأردنية ، تم إحاطته باثنين من أفراد الأمن بالزي المدني ، و تم الطلب منه التوجه خارج مبنى الملكية الأردنية ، حيث تم اقتياده إلى خارج المبنى و إيداعه إلى مديرية امن العاصمة ، و من ثمة تمت إحالته إلى مدعي عام عمان .
و أن كافة الإجراءات السابقة مخالفة لإحكام المواد 7و 8 من مواد الدستور :
و التي تنص على :
المادة 7 من الدستور الأردني :
[ الحرية الشخصية مصونة ] .
المادة 8 من الدستور الأردني :
[ لا يجوز أن يوقف احد آو يحبس إلا وفقا للقانون ] .
علما أن المادة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص :
[ لا يجوز القبض على أي إنسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ] .
بما في ذلك المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية و التي تنص على انه :
[ لكل إنسان في كل مكان الحق أن يعترف له بالشخصية القانونية ] .
لدى مثول كافة الموقوفين تم توقيفهم بناء على قرارات صادرة عن الجهات القضائية المختصة " لظروف القضية " علما أن نص المادة التاسعة فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص :
[ يتوجب إبلاغ أي شخص بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه اليه ] .
علما بان كافة الموقوفين انتهت مدة توقيفهم و تم عرضهم على مدعي عام محكمة امن الدولة بعد انتهاء مدة توفيقهم بمدد طويلة على النحو التالي :
معين الحراسيس ومحمد الرعود : بعد يومين من انتهاء مدة التوقيف .
فداي مسامرة : بعد انتهاء مدة التوقيف بخمسة ايام .
عبد الله محادين : لم يتم عرضه على مدعي عام محكمة امن الدولة لغاية صدور هذا التقرير علما بان مدة التوقيف انتهت من عشرين يوم و استلام الملف من قلم النيابة العامة في محكمة امن الدولة قد تم .
ثالثاُ :
إجراءات التوقيف في مراكز الإصلاح :
تم توزيع الموقوفين على أكثر من مركز إصلاح و تأهيل ، و تم فصل بعضهم عن أصحاب الأسبقيات ، كما حدث في كل من مركزي إصلاح و تأهيل الجويدة و البلقاء ، إلا أن باقي الموقوفين في ما تبقى من مراكز الإصلاح و التأهيل ( الهاشمية ، ام اللول ، و الموقر 2 ) تم توزيعهم على مهاجع مع أصحاب الاسبقيات ( باستثناء الموقوف هشام السرحان في مركز اصلاح و التاهيل الجويدة مازال يقبع في مركز اصلاح و تاهيل الجويدة مع اصحاب الاسبقيات ) ، علما انه :
1/ تعرض كافة المواقيف الى التضييق فيما يتعلق باللقاء بالمحامين ، بحجة ان مذكرة التفاهم المبرمة بين نقابة المحامين ، و مديرية الامن العام ، تحتوي هذا الشرط ، ولدى الرجوع الى مذكرة التفاهم المشار اليها ، لم تحتوي المذكرة على بند من هذه البنود ، و نصت على بند تتعهد فيه مديرية الامن العام بالمساح باللقاء الموفوقين ، و حضور التحقيقي معهم في المراكز الامنية ، حيث البند 5 من مذكرة التفاهم :
[ يتم السماح للمحامي بالحضور الى المراكز الامنية مع موكله لتفعيل نص المادة (32 ) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1973 .] .
و البند 6 نص على :
[ بحالة استدعاء الشخص المطلوب مساء و لم يتمكن المحامي من ابراز وكالته فلا مانع من قبول وكالة المحامي دون دفع رسم الابراز لحين تمكن المحامي من دفع الرسم في اليوم التالي ]
خاصة ان تعلميات مراكز الاصلاح و التأهيل المنشورة لم تحتو أي شروط مخالفة فيما يتعلق بزيارة المحامية و لقائهم بالموقوفين ، فضلا عن عدم تبلغ نقابة المحامين لذلك التعميم قبل اعلامها من قبل المحامين بالمنع من الزيارة دون وجود وكالة .
2/ تم منع اقرباء الموقوفين ، و اصدقائهم من زيارة الموقوفين ، بحجة ان تعلميات مديرية مراكز الاصلاح و التأهيل تحتوي نص في هذه المسألة ، مع العلم اننا لم نعثر على نص بهذا الخصوص ، فضلا عن ان هيئة الدفاع تملك اسماء لمواطنين قاموا بزيارة موقوفين دون وجود صلة بينهم خلال فترة منع اصدقاء موقوفي الحراك ، و ستقوم الهيئة بتزويد الجهات المعنية بذلك لدى الطلب ، علما ان عدة شكاوى حول التضيق تم توجيهها للجهات المعنية ، دون أي ردود حقيقية لغاية الان .
3/ تم منع زوجة الموقوف ابراهيم الضمور من زيارة زوجها في مركز اصلاح و تأهيل الهاشمية ، يضاف الي ذلك المماطلة الشديدة قبل ادخال زوار الموقوفين لغايات الزيارة .
4/ يتم تأخر في صرف الامانات الخاصة بالموقوفين و المتوفرة بحاسبهم لدى السجون ، مما يشكل ضيقا شديدا على الموقوفين ، بما في ذلك الادوية و الملابس .
5/ تعرض الناشط رؤوف الحباشنة الى عدة شتائم و تهكمات من قبل احد افراد سجن الهاشمية حيث اشار اليه فرد الامن العام بقوله :( انت مع الزعران ) .
تنص المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على انه :
[ لا يجوز اخضاع احد للتعذيب و لا للمعاملة او العقوبة القاسية و الللاانسانية و الحاطة بالكرامة ] .
رابعا :
احالة الموقوفين الى محكمة امن الدوله بتهم عده و هي:
1- التجمهر غير المشروع سندا لنص الماده 164 من قانون العقوبات و عقوبتها تصل الى ثلاث سنوات .
2- اطاله اللسان سندا لنص الماده 195 من قانون العقوبات و عقوبتها تصل الى ثلاث سنوات .
3- اثاره النعرات العنصريه سندا لنص الماده 150 من قانون العقوبات و عقوبتها تصل الى ثلاث سنوات .
4- التحريض على تقويض النظام سندا لنص الماده 149 / 1 من قانون العقوبات و تصل عقوبتها الى الاشغال الشاقه المؤقته .
5- التحريض على تغيير الدستور سندا لنص الماده 136 من قانون العقوبات و تصل عقوبتها الى الاعدام .
اما فيما يتعلق بمحكمة امن الدولة ، فان ابرز مخالفة لقانون المحكمة يكمن في تعارضها مع الدستور و الذي نص صراحة في المادة 97 من الدستور الاردني على انه :
[ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ] .
عليه فان نص قانون محكمة الدولة يجيز لرئيس الوزراء تسمية القضاة و تعيينهم لمحكمة امن الدولة ، و يمنحه الحق في سحب أي قضية من القضاء النظامي و عرضها على محكمة امن الدولة .
و على الرغم من ان النص الدستوري المعدل نص على عدم جواز مثول المدنيين امام محكمة امن الدولة امام قاضي عسكري ، الا ان هذا النص لم يفصح عن الية التحقيق وفق قانون محكمة امن الدولة ، فمن هي الجهة المختصة بالتحقيق مع المدنيين ، و كيف يمكن السماح بخلط خطير بين القضاء العادي و الاستثنائي ، بان تنظر هيئة مشكلة من ثلاث قضاة مدنيين او اثنين وصلت مدة خدمتهم في القضاء المدني الخمسة عشر عاما في قضية صدر قرار الاتهام فيها من جهة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية القضاء العسكري ) ، مع تمسكنا بكافاة القضاء المدني و اعتباره القضاء الطبيعي و الاصل في نظر أي من الدعوى ، فان أي من افعال الموقوفين ، لا يمكن ان تكون معرض خرق للقانون ، او تشكل جريمة ، خاصة ، و أنها بشكل كامل تقع ضمن حرية التعبير عن الرأي و الدفاع عن ثروات الوطن الطبيعية ، و مقدراته .
علما بان أية تفاصيل فيما يتعلق بالموقوفين سيتم التصريح عنها في حينه ، مشددين على ضرورة الإفراج عنهم ، نظرا لمخالفة توقيفهم للدستور و للقوانين المرعية و لمواثيق حقوق الإنسان .
هيئه الدفاع :
المحاميه لين الخياط ..المحامي مأمون الحراسيس..المحامي ضرار الختاتنه ..المحامي محمد عواد .
-نسخة لنقابة المحاميين .
- نسخة للمركز الوطني لحقوق الانسان .
- نسخة للديوان الملكي .
- نسخة لرئاسة الوزراء ( وزراة التنمية السياسية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ).
- مديرية الامن العام - مديرية مراكزالاصلاح و التاهيل .
- مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان .
- تنسيقية احزاب المعارضة .
- لجنة الحريات في النقابات المهنية .
- الصليب الاحمر .
- منظمة العفو الدولية .
-هيومان راتيتش وتش .
- نسخة للمنظمة العربية لحقوق الانسان .
- لجنة حقوق الانسان المختصة بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية و السياسية.