jo24_banner
jo24_banner

المعوقون و الانتخابات.. احتياجات لوجستية و تشريعات قانونية

المعوقون و الانتخابات.. احتياجات لوجستية و تشريعات قانونية
جو 24 :

كتبت ــ غدير السعدي
تحديات كبيرة وانتهاكات تم رصدها في انتخابات عام 2010 بحق الناخبين ذي الاعاقة تمثلت في عدم تهيئة المراكز الانتخابية بشكل يسهل عليهم ممارسة حقهم الانتخابي باستقلالية ووفق المعايير والاتفاقيات الدولية التي ضمنت لهم هذا الحق، بعضها يتعلق بمراكز الانتخاب والاخرى تمثلت بعدم وجود مرافقين خاصين وعدم توفر مترجمي لغة الاشارة.
و بما أن هذه المشكلة شهدتها انتخابات المجلس السادس عشر سنة 2010 ، يبدو التساؤل عن الترتيبات التي أعدها المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين في الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني في غاية الاهمية.
تقول منسقة التسهيلات البيئية في المجلس المهندسة ميسون حمارشة أن المجلس قام بحملة ميدانية للمحافظات لرصد التسهيلات البيئية الخاصة بالناخبين ذوي الاعاقة، لتمكين الناخبين ذوي الاعاقات من ممارسة حقهم الانتخابي باستقلالية وعلى اساس من المساواة مع الاخرين وذلك تطبيقا لنص المادة 29 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وبينت الشروط الواجب توافرها في المراكز الانتخابية والتي تسهل على ذوي الاعاقة الادلاء بصوتهم بحرية دون استغلالهم بسبب وضعهم، ومن ابرز تلك المطالبات وجود المُرافق الشخصي( خاص بالناخبين ذوي الاعاقة السمعية، والبصرية، والذهنية، والحركية في الاطراف العلوية الذين لا يتمكنون من الكتابة بانفسهم).
اضافة الى توفير مترجم لغة الاشارة (خاص بالناخبين ذوي الاعاقة السمعية والذين يحتاجون لمترجم لغة الاشارة داخل مراكز الاقتراع). بالاضافة الى التسهيلات البيئية ( خاصة بذوي الاعاقة الحركية ) وتوفير المصفات امام مراكز الانتخاب، ورمبات، ممرات مهيئة، ومراعاة وجود صناديق الاقتراع الخاصة بهم في الطوابق الارضية.
وقالت حمارشة ان معرفة حجم الاعاقة في الاردن لا تزال من القضايا غير المتفق عليها، حيث تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2004 ان نسبة الاعاقة عامة في المملكة تبلغ 1,23 % وأن فئة الاردنيين من ذوي الاعاقة بلغ عددهم 60,364.
ودعت الى تبني معايير تهيئة بيئية واضحة لمراكز الاقتراع تتوافق مع المعايير الدولية، وتوفير المواد الانتخابية بحيث تكون مهيئة لكافة انواع الاعاقات مثل ( بريل، طباعة مكبرة، لغة مبسطة لذوي الاعاقات الذهنية)
ومن المتوقع أن تصل نسبة الاعاقة في الأردن عام 2014 إلى 600 ألف معاق من جميع فئات الاعاقة استنادا على مسوحات تعتمد أحدث الأساليب العالمية (مجموعة واشنطن) ، في المقابل يؤكد تقرير البنك الدولي حول الاعاقات في دول المنطقة (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ان نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الاردن تصل في ادنى تقدير الى ( 4-5%) من عدد السكان اي ما يعادل (300) الف شخص من ذوي الاعاقة.
اتفاقيات دولية
تنص المادة رقم (3) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كان الأردن في طليعة الدول الموقعة و مصادقة عليها بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 7 لسنة 2008،على احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، دم التمييز، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، تكافؤ الفرص، إمكانية الوصول، و المساواة بين الرجل والمرأة.
وتنص المادة (4) من الاتفاقية على ان تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة.

وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها، اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة، و إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما. وحددتها المادة 2 من تلك الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية، و إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيا المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيا المتاحة بأسعار معقولة، و توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل ، و تشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، وفي إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. وتتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك، وليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة.

ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق.

وتنص المادة رقم (29) من الاتفاقية فقرة (أ) على المشاركة في الحياة السياسية والعامة اذ وتضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: ضمان أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم و الاستعمال، وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، و حقهم في الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر، و كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين والسماح لهم، عند الاقتضاء ، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت.

ونصت الاتفاقية في الفقرة (ب) أن تعمل الدول الاطراف على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها، وإنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي.

الدستور الاردني
كما تنص المادة رقم (6/1) من الدستور الأردني على ان (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
قانون الاشخاص المعوقين
تنص المادة رقم (3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 على ان تنبثق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين. وتؤكد المادة على المرتكزات و هي احترام حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة، المشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة بالأشخاص المعوقين وشؤونهم، تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات، ضمان حقوق الأطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحق أو حرية ما أو لتمكينه من الاستفادة من خدمة معينة، قبول الأشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري، الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الصعد بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة، تشجيع البحث العلمي وتعزيزه وتبادل المعلومات في مجال الإعاقة وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالإعاقة التي تواكب ما يستجد في هذا المجال، ونشر الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص المعوقين وحقوقهم.
وفي العام 2010 نظم مجموعة من الناشطين ذوي الإعاقة أنفسهم لتغيير هذه الممارسات التمييزية، وباعتبار أن الحكومة الأردنية مسؤولة أمام التزاماتها الدولية بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان الاعتماد على موظفي مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم عبر الإعلان عن المرشح الذي يختارونه، وبعد ذلك كان رئيس اللجنة يلقي ورقة الاقتراع نيابة عنهم، بالاضافة الى التحديات البيئية التي واجهت الناخبين ذوو الاعاقة، وقلة مترجمي لغة الاشارة.


مركز حماية و حرية الصحفيين



تابعو الأردن 24 على google news