القاضي حنون: الدباس اقترف الغش في الاعمال الموكلة اليه
رفعت محكمة جنايات عمان جلسة النظر في قضية الكازينو المتهم فيها وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس الى الثاني عشر من ايار المقبل للتدقيق في المرافعات الخطية التي قدمها المدعي العام ووكلاء المتهمين.
وكان كل من المدعي العام القاضي سامر حنون ووكلاء المتهمين اسامة وثلاثة من موظفي الوزارة (إيهاب وهشام ومي)المحامي يوسف الفاعور والمحامي حاكم هلسة قدموا مرافعاتهم المكتوبة في القضية.
وقال القاضي حنون ان الدباس وعندما كان وزيرا للسياحة قام بإخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة والمضرة بمصلحة الدولة في الاتفاقية المبدئية المعروضة على مجلس الوزراء لغايات الحصول على تفويض بتوقيع الاتفاقية النهائية ومن ثم وبعد حصوله على التفويض توقيعه على الاتفاقية مشتملة على الشروط التي لم يتم ادراجها بالاتفاقية الاولى والتي تبين انها تراعي مصلحة الفريق الاخر اي المتهم الملا وتلحق اضرارا بالإدارة العامة.
واضاف ان الدباس خالف الاحكام التي تسري على ادارة المال العام من حيث عدم اتباع الطريق الاصولية باستدراج العروض المطلوبة وذلك مراعاة لمصلحة الشركة العائدة للمتهم شوان مقترفا غشا في الاعمال الموكولة اليه بحكم عمله لحساب الادارة العامة وعدم اتباع الاصول القانونية.
واوضح ان افعال المتهم اسامة والمتهم هشام بخصوص تاريخ الكتاب المبرز فقد قاما بإعداده وقام المتهم اسامة بتوقيعه بخلاف الحقيقة بادعاء انه كان قد صدر قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا رغم انه لم يكن قد صدر قرار بهذا الخصوص.
اما فيما يتعلق بالأفعال الثابتة بحق المتهم الملا المتمثلة بتقديمه عرضا عن شركة وهمية (الواحة) هي شركة غير مسجلة بالسجلات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة واتباعه اساليب احتيالية في تقديم هذه العروض واشتراكه مع المتهم اسامة وموافقته على اخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة في الاتفاقية المبدئية ومن ثم تضمينها لاحقا الاتفاقية النهائية بعد تفويض مجلس الوزراء بالتوقيع عنها انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية التدخل باستثمار الوظيفة.
من جهته قال المحامي الفاعوري ان السياسة والعدالة ضدان لا يجتمعان فالعدالة تطلب حقا، والسياسة تبغي مصلحة، سواء كانت تلك المصلحة حقا او باطلا، وانه ليس اشد خطرا على الدولة واخلاق الشعب ان تتخذ المنازعات السياسية شكل الدعاوى القضائية مضيفا ان هذه القضية ذات طابع سياسي بامتياز، وهي تصفية حسابات بين الساسة وتم زجها امام القضاء العادل.
ودلل على ذلك بما ورد على لسان شاهد النيابة الرئيس معروف البخيت الذي اكد فيها "بان هذه القضية عبارة عن قضية سياسية بامتياز وتم استغلالها بطريقة بشعة وتم خلق اوهام واساطير، بان هنالك كازينو وفي الواقع لا يوجد ذلك وانشغل المجتمع بمناقشة قضية افتراضية كان من الممكن ان تحصل ولكنها لم تحصل ولم يكن هنالك اي خسائر مادية ".
وتساءل الفاعوري بما انه بتاريخ 1 نيسان 2008 جرى توقيع اتفاقية مكملة بين الطرفين تم فيها الغاء ترخيص انشاء الكازينو وما دام تم الغاء الاتفاقية بهذا التاريخ اي بعد تشكيل حكومة نادر الذهبي بخمسة اشهر لماذا تم بحثها في الحكومات المتعاقبة ولماذا اصبحت قضية ولماذا بقيت عالقة من عام 2007 لغاية 2011 .
وقال: ان الحكومة احالت ملف القضية الى مجلس النواب حيث كان في ذلك الوقت يمثل سلطة اتهامية ويمثل النيابة في محاكمة الوزراء حسب المادة 56 من الدستور قبل التعديل، وفي هذه الاثناء تم تعديل المادة 56 من الدستور، وقد سحبت من مجلس النواب صفة تمثيل النيابة وكذلك السلطة الاتهامية للوزراء واستعيض عنها بحق الاحالة الى المحاكم النظامية دون الاتهام.
واضاف ان الحالة هنا تحتاج الى تصويت ولا يجوز احالة وزير للقضاء الا بعد اجراء تصويت في مجلس النواب على الاحالة من عدمها وحيث ان النص الدستوري لا يقيد ويسري باثر فوري وتم اعادة القضية الى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني السليم حسب النص المعدل، وهنا حصلت المفارقة وتدخلت السياسة واستفرد رئيس مجلس النواب آنذاك دون غيره في قرار احالتها الى النيابة دون قرار احالة من المجلس بعد التصويت عليه بأغلبية الاعضاء.
اما الادعاء بان التصويت في المرة الاولى كاف فهو عار عن الصحة وبعيد عن النص الدستوري حيث ان قرار الاتهام مختلف عن قرار الاحالة وحيث انه ل ايمكن ان يتضمن تحقيقات بل يترك الامر للنيابة صاحبة الحق في التحقيق والاتهام بينما قرار الاتهام وحسب النص الدستوري الملغى فهو قرار قطعي صادر عن سلطة لها حق الاتهام وتمثيل دور النيابة امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء اما قرار الاحالة فليس لمجلس النواب اي حق بالتحقيق بالاتهام بل حقه الوحيد في التصويت على الاحالة الى النيابة من عدمه متسائلا الفاعوري أليست احالة هذه القضية الى النيابة وبهذه الطريقة عبارة عن احالة سياسية بالمطلق.
والتمس هلسة من المحكمة إعلان براءة موكليه من التهم المسندة إليهما وفك الحجز التحفظي عن أموالهما المنقولة وغير المنقولة وايضاً إلغاء قرار منع سفرهما.
وجاء في مرافعة هلسة بالنسبة لجرم جناية التدخل بجناية استثمار الوظيفة والادعاء عليهما بأنهما قاما بإعداد تقييم مالي وهمي فإن هذا الادعاء لا يستقيم مع الواقع والقانون كون ما قام به المتهمان هو عمل مقارنة بين العروض المقدمة لوزير السياحة مـن شركات بخصوص إنشاء كازينو بناءً على تكليفه لهما بذلك ،وعمل جدول مفاضلة بينها ، بعد ترجمتها، من حيث ما ورد فيها من أرقام ونسب وعلى ضوء ذلك بيان أي منها يدر دخلاً أكثر للخزينة.
واشار الى انهما موظفان يأتمران بأمر رئيسهم كما يوجب عليهما أحكام نظام الخدمة المدنية، ولا يستطيعان عدم تنفيذ أوامره وطلباته، وأنهما لم يأتيا بأية معلومة خارج ما هو في هذه الأوراق لا بالزيادة ولا بالانتقاص لافتا ان هـذا ثابت من خلال البينة المقدمة من النيابة العامة، الشاهدة مها الخطيب، والشاهد الدكتور معروف البخيت حيث ورد على لسانه ( سبق وأن اطلعت على جدول المفاضلة ( ومجلس الوزراء هو من كلف أسامة الدباس لاستدراج عروض).
واوضح هلسة بان إسناد النيابة العامة للمتهمين جريمة استثمار الوظيفة جاء في غير محله من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ما قام به المتهمان لا يشكل بأي شكلٍ من الأشكال أي جرم مهما كان نوعه.
وقال إن ما كُلف به المتهمان من عملٍ من رئيسهما وزير السياحة المتهم أسامة الدباس، لا يشكل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الكازينو، خاصةً وأنهما غير مختصين في النواحي الاقتصادية، حتى يصار القول أنهما قدما تقريراً وهمياً لجر مغنم ذاتي لهما أو مراعاة لفريق أو إضـرار بالدولة ليصار تطبيق حكم المواد المشار إليها أعلاه عليهما.
بترا