بعد قرار التفسير الأخير.. استقالة حكومة الرزاز أصبحت واجبة!
جو 24 :
مالك عبيدات - لم يعد مقبولا بعد ما تأكد مخالفة ستة أعضاء من فريق الدكتور عمر الرزاز الوزاري أحكام الدستور أن تبقى هذه الحكومة جاثمة على صدور الأردنيين، فالحقيقة أن حكومة النهضة فقدت كلّ مقومات بقائها بعد فشلها في النهوض من مستنقع صندوق النقد الدولي وفشلها في تحقيق سيادة القانون وأخيرا مخالفة عدد كبير من الوزراء للدستور عبر وجود مساهمة لهم في شركات مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات..
من غير المعقول أن يكون ستة من أعضاء الفريق الوزاري مساهمون في شركات، فالواقع يقول إن أي قرار تتخذه هذه الحكومة سيكون محلّ شبهة، وربما كان محكوما بمصلحة هذا الوزير أو ذاك، خاصة وأن الشركة التي يُساهم فيها نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مثلا وحسب موقع دائرة مراقبة الشركات هي شركة "لتجارة وتوزيع المشتقات النفطية والطاقة".
حقوقيون أكدوا الزامية امتثال رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى قرار المحكمة الدستورية، مشيرين إلى وجود مخالفة صريحة للمادة 44 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه لايجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العلني كما لايجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا عن أية شركة.
وقال المختص في الدستور الدكتور أمين العضايلة إن المادة 44 من الدستور واضحة ولا تحتاج إلى تفسير نظرا لكون الدستور الأردني هو الأساس والمؤسسات الأخرى تنبثق عنه ولا يجوز للمُؤسَّس أن يعلو على المُؤسِّس.
وأضاف العضايلة ل الأردن 24 أن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية يتوافق مع أحكام المادة 44 من الدستور الأردني ولايجوز لأحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يخرج لوسائل الإعلام ليصرح ويبرر القرار، فإذا كان هناك نقص في التفسير أو خطأ تستطيع المحكمة الدستورية إخراج فتوى أخرى وتصحيحه.
وبين أن الجهات المعنية بالرقابة وتنفيذ أحكام الدستور هم الملك ومجلس النواب لكون مسؤوليتهم مزدوجة بموجب الدستور الأردني والملك هو من يوعز بالاستقالة في حال وجد أن هناك مخالفة دستورية.
ولفت إلى أنه لا يجوز للوزير أن يكون له علاقة مالية إبان توليه مسؤولية حتى يكون هناك خضوع رئاسي وواجب وظيفي بحيث لا يكون مساهما في شركة ما أو مؤسسة ما يستوجب زيادة أرباحه أو قيمة الأسهم التي تعود له ولا يجوز للوزير أن تكون لديه ملاءة مالية يمكن ان تعود عليه بالنفع أثناء إدارته للمال العام نظرا لكون هذا "العمل يتعارض مع الصفة ".
من جانبه قال المحامي والباحث معاذ أبو دلو أن المادة 44 من الدستور واضحة وتنصّ على أن الوزير أثناء عمله لا يجوز أن يشترك في عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.
وأضاف أبو دلو ل الأردن 24 أن قرار المحكمة الدستورية جاء شاملا وواضحا بالنسبة للوزير في الشق المتعلق بمساهمته او عضويته لمجلس اداره او ان يكون مفوض بالتوقيع ،حيث لايوجد ما يمنع قبل دخوله الوزاره ان يكون مساهم و شريك ولكن بعد دخول الوزاره لايحق له ان يشتري اسهم اي شركة ناشئه او ان يكون مفوض بالتوقيع عن اي شركة ويجب ان يخرج من هذه الصفه وهذا ما نستطيع تفسيره من قرار المحكمة حتى لايتعارض مع المصلحه العامة والعمل العام وبين القرار انه : لا يجوز للوزير اثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه وكذلك المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم فيها لاحقاً.
وبين ان شق القرار المحكمة الدستورية المتعلق بالماده ٧٥ من الدستور بين انه لا يحق للعين او النائب التعاقد مع الحكومة او اي شركة او مؤسسه حكومية سواء مباشرة او حتى عن طريق الوكاله مما يعني يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.