jo24_banner
jo24_banner

"النواب" يقر قانون منع الكسب غير المشروع

النواب يقر قانون منع الكسب غير المشروع
جو 24 :

أقر مجلس النواب مشروع قانون منع الكسب غير المشروع في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
واجرى النواب تعديلات على عدد من مواد القانون، ابرزها تغيير اسم القانون الى قانون "الكسب غير المشروع- من اين لك هذا " اضافة الى ان احكام القانون تنطبق على كافة الاشخاص الذين ينطبق عليهم قانون اشهار الذمة المالية لعام 2006 مع توسيع قاعدة الاشخاص المشمولين به.
ويشمل القانون كافة الاشخاص العاملين والسابقين من حملة الدرجات العليا او من هم في حكمها اضافة الى الاعيان والنواب والوزراء ومدراء الاجهزة الامنية والعسكرية ورئيس الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية.
وتسري احكام القانون ايضا على رئيس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يشمل القانون ايضا كلا من امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والامنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء اي منها ولجان الاستثمار ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها واعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها وشاغل اي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين واي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة او الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.
وجاء في القانون انه يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله، وكل زيادة تطرا على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له او لزوجه او اولاده القصر وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة اي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.
بعد ذلك شرع المجلس بمناقشة القانون المؤقت لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2001 المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان.
ووافق مجلس على بعض التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب الا ان النواب رفضوا عددا من التعديلات التي عدلها الاعيان على قرارهم حول القانون.
وبعد ان اقر المجلس عددا من مواد القانون رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لاحق.

(بترا)

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير