النواب يقر تقاعد الشيخوخة بعد تزوير في التصويت
جو 24 : أقر مجلس النواب مساء الأحد "تقاعد الشيخوخة" بحيث يتم احتساب راتب التقاعد عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5) بالمئة لأول 1500 دينار من متوسط الأجر الشهري، الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراك المؤمن عليه خلال الثلاثين اشتراكاً الاخيرة وبواقع (2) بالمئة من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ 1500 دينار.
وصوت النواب على المادة بعد جدل طويل جرى خلاله تصويت نواب عن آخرين في واحدة من أهم مواد قانون الضمان الاجتماعي، حيث قال النائب أحمد الجالودي انه جلس مكان النائب رلى الحروب وأدلى بالتصويت، فيما غادرت الحروب تاركة بطاقتها الالكترونية، ما استدعى رئيس المجلس سعد السرور بالقول على النواب تحمل مسؤولياتهم وألا يتركوا بطاقاتهم، بينما أشار النائب عساف الشوبكي إن بطاقات النائبين عبد الرحيم البقاعي وأحمد الصفدي بقيت موجودة في الجلسة وأسماؤهم موجودة على شاشة المجلس ما يعني ان بإمكان أي من النواب التصويت عنهم.
وجاء قرار النواب كالآتي:
المادة62-
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- (قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية) وتنص على:
1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك (قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية).
وتنص على:
بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ج-(قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية) وتنص على: يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القاتون، المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
1-زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة ديناراً.
2-زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير.
د- (قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية)، وتنص على: عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب
على أساسه بأكثر من (48%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
وصوت النواب على المادة بعد جدل طويل جرى خلاله تصويت نواب عن آخرين في واحدة من أهم مواد قانون الضمان الاجتماعي، حيث قال النائب أحمد الجالودي انه جلس مكان النائب رلى الحروب وأدلى بالتصويت، فيما غادرت الحروب تاركة بطاقتها الالكترونية، ما استدعى رئيس المجلس سعد السرور بالقول على النواب تحمل مسؤولياتهم وألا يتركوا بطاقاتهم، بينما أشار النائب عساف الشوبكي إن بطاقات النائبين عبد الرحيم البقاعي وأحمد الصفدي بقيت موجودة في الجلسة وأسماؤهم موجودة على شاشة المجلس ما يعني ان بإمكان أي من النواب التصويت عنهم.
وجاء قرار النواب كالآتي:
المادة62-
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- (قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية) وتنص على:
1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك (قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية).
وتنص على:
بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ج-(قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية) وتنص على: يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القاتون، المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
1-زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة ديناراً.
2-زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير.
د- (قرر المجلس الموافقة عليها بالأكثرية)، وتنص على: عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب
على أساسه بأكثر من (48%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).