jo24_banner
jo24_banner

النواب يرفض قرار الأعيان حول "المالكين والمستأجرين"

النواب يرفض قرار الأعيان حول المالكين والمستأجرين
جو 24 : اصر مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم الاحد على رأيه في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، والذي صوت عليه 83 نائبا.

وجاء تمسك النواب بقرارهم بعد مخالفة مجلس الاعيان لقرار النواب وعودته الى النص الاصلي من مشروع القانون المعدل.

وتمسك النواب بقرارهم السابق فيما يتعلق بالمادة 5 من مشروع القانون الاصلي للمالكين والمستأجرين.. وتاليا نصها:

شطب البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود 2،3/4،5 وذلك على النحو التالي:
2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الايجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها.
3. على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
4. تسري احكام هذه المادة على الدعاوي المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوي التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 3 تشطب المادة 7 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:
أ. حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب 2000 بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار قبل وفاته كما أن حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن الى زوجه او ورثته الشرعيين او احدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من الماجور حال زواجها من اخر من غير الورثة الشرعيين.
ب. حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.
تابعو الأردن 24 على google news