قانونية الاعيان ترفض تعديلات النواب حول "المالكين والمستأجرين" و"استقلال القضاء"
جو 24 : خالفت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قراري مجلس النواب حول قانوني "المالكين والمستأجرين" و"استقلال القضاء" في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور وزير العدل احمد زيادات.
وأصرّ اعضاء اللجنة على قرار مجلس الاعيان السابق حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لوجود شبهة "عدم دستورية" التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون كونه اضاف حكماً جديداً للمشروع المقدم من الحكومة لا صلة له بموضوع المشروع .
وكان مجلس النواب أدخل تعديلات على القانون ألغى بموجبها "بدل المثل" واستعاض عنها بالنسب، في حين ترك مجلس الاعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير "اجر المثل" بموجب نظام تصدره لهذه الغاية .
يشار الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص " يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
وبيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه ، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان ، بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة ، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله.
كما أصرت اللجنة على قرارها السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة ،والذي كان رفضه مجلس النواب وأصر على موقفه للمرة الثانية.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قراري لجنته القانونية فسيتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما حول القانونين استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها"
--(بترا)
وأصرّ اعضاء اللجنة على قرار مجلس الاعيان السابق حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لوجود شبهة "عدم دستورية" التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون كونه اضاف حكماً جديداً للمشروع المقدم من الحكومة لا صلة له بموضوع المشروع .
وكان مجلس النواب أدخل تعديلات على القانون ألغى بموجبها "بدل المثل" واستعاض عنها بالنسب، في حين ترك مجلس الاعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير "اجر المثل" بموجب نظام تصدره لهذه الغاية .
يشار الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص " يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
وبيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه ، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان ، بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة ، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله.
كما أصرت اللجنة على قرارها السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة ،والذي كان رفضه مجلس النواب وأصر على موقفه للمرة الثانية.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قراري لجنته القانونية فسيتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما حول القانونين استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها"
--(بترا)