jo24_banner
jo24_banner

قانونيون ينتقدون تعديلات اصول المحاكمات الجزائية: ردة على الدستور وانتهاك لحقوق الانسان

قانونيون ينتقدون تعديلات اصول المحاكمات الجزائية: ردة على الدستور وانتهاك لحقوق الانسان
جو 24 :
مالك عبيدات -

انتقد قانونيون وحقوقيون التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمتضمنة التوسع في توقيف المتهمين قبل صدور قرار قضائي قطعي، من خلال منح المدعي العام صلاحية توقيف المتهمين بارتكاب جنحة مدة "شهرين" بدلا من شهر واحد في القانون الأصلي، إلى جانب منح الضابطة العدلية صلاحية توقيف المتهمين (48) ساعة بدلا من (24) ساعة.

وتشكّل التعديلات بحسب القانونيين ردّة على المبدأ الدستوري بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، كما تشكّل انقلابا على الاتفاقيات والعود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي وقّع عليها الأردن والتزم بها منذ عام 2006.

عبيدات: مخالفة للدستور، وردّة على الاتفاقيات الدولية

وحول ذلك، قال القاضي المتقاعد والمحامي لؤي عبيدات إن مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية تجاهل مبدأ ضمانة قرينة براءة المتهم، وهي قرينة أساسية من قرائن الدفاع، كما أنها تنسف قاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته المنصوص عليها في المادة (101/4) من الدستور الأردني.

وأضاف عبيدات لـ الاردن24 إن ملامح التعديل تتجاهل ضمانة أساسية ولا تعترف بقرينة البراءة للمتهم، مع أن الأصل محاكمة المتهم وهو خارج التوقيف، مع وجود بعض الاستثناءات التي يجب أن تكون في أضيق الحدود، معتبرا تعديلات القانون ردّة ومخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنها تخالف المبدأ الدستوري الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أن التعديلات توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية بالتوقيف لمدة (48) ساعة دون ضمانات قضائية، وهذا تخويل للسلطة التنفيذية بممارسة صلاحية التوقيف.

وقال إن اقرار هذه التعديلات يعتبر يخالف التزام الاردن بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقّع عليه الأردن وتم نشره عام 2006 في الجريدة الرسمية وتم توشيحه بالارادة الملكية، والذي يؤكد على الحقوق القانونية للأفراد وعدم توقيف الأشخاص دون حكم قضائي.

الشريدة: التعديلات تزيد فرص انتزاع الاعترافات تحت الضغط

وانتقد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تعطي صلاحية بالتوسع في توقيف المتهمين قبل صدور قرار قضائي قطعي.

وقال الشريدة لـ الاردن24 إن القوانين الأردنية مازالت تأتي بصورة تخالف منظومة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدولي والعالمي لحقوق الانسان، وكذلك تخالف توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، مشيرا إلى أن الأصل للانسان البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا ما استقرت عليه جميع التشريعات الدولية والقوانين الأردنية.

وأضاف: فوجئنا أن هناك زيادة لفترات التوقيف في القانون المعدّل، وهو يعكس الأصوات المناوئة للبراءة، سيما وأن الأردن ليس من الدول التي تقوم بالتعويض عن التوقيف في حال كان هناك حكم بالبراءة، ولو كان هناك تعويض لكان هناك تدقيق بالاحكام وتأنٍ بالتوقيف.

وتابع: نحن نطالب بالأحكام البديلة والمشرع الأردني مازال يفرض الحبس ومنها التوقيف لدى الأجهزة الأمنية لمدة 48 ساعة، ما يعطي الضابطة العدلية مساحة أوسع في عمليات التحقيق وبالتالي قد يكون هناك ضغوط لانتزاع الاعترافات في ظلّ عدم وجود ضمانات لحضور محامي ومنع الاتصال مع العالم الخارجي، لافتا إلى مشكلة أخرى تواجه مثل هذا التعديل وهي عدم وجود أماكن توقيف مؤهلة لحفظ كرامة الانسان مدة 48 ساعة.

العدوان: يجب الحدّ من التوقيف لا التوسع فيه!

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، المحامي وليد العدوان، أن اللجنة تقف ضد التعديلات التي جرى إدخالها على قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظرا لكونها تمسّ الحقّ الدستوري والقانوني للمتهم بأنه بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدا ضرورة العمل على اجراءات تحدّ من التوقيف وتقلل مدده بدلا من التوسع فيه وزيادة أمده.

وأضاف العدوان لـ الاردن24 إن التوقيف للمتهم يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان وقرينة البراءة التي تعتبر من أهم أركان الدفاع، متسائلا: "في حال كان هناك حكم ببراءة المتهم، فمن سيعوضه؟!".

وقال إن المتهم له الحق بالدفاع عن نفسه واثبات براءته ولا يجوز وضع قيود على حريته، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يحدّ من صلاحيات التوقيف بدلا من التوسع فيها.


 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير