jo24_banner
jo24_banner

مجلس النواب يمنح الحكومة حق سحب القوانين في أي وقت

مجلس النواب يمنح الحكومة حق سحب القوانين في أي وقت
جو 24 :

منح مجلس النواب الحكومة في جلسته المخصصة لمناقشة النظام الداخلي، الحق في استرداد مشاريع القوانين في أي وقت تشاء. 

وصوت (43) نائبا مع قرار اللجنة القانونية بشطب الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي التي تنص على (يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على احالته للجنه المختصة). وقال رئيس مجلس النواب سعد السرور إن شطب المادة هو الأنسب لوجود قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور يتيح للحكومة استرداد مشروع القانون في أي مرحلة من مراحله.

ويأتي قرار النواب هذا استناداً إلى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من نص الفقرة (ب) من المادة (65)، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت. 

والمادة السابقة سبق أن أعلن عدم دستوريتها في القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور والمتضمن الإجابة عما إذا كان يمتنع على رئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور استرداد مشروع قانون سبق له أن أحاله على مجلس النواب، سواء كان المجلس منعقدا أو منحلا. 

وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة.

وعلى الرغم من مرور فترة طويلة على إعلان عدم دستورية المادة (65/ب) من النظام الداخلي المجلس النواب منذ العام 2001 إلا أن المجلس لم يلتفت الا اليوم لتعديل هذه المادة.

تابعو الأردن 24 على google news