jo24_banner
jo24_banner

السماح للفتيات العمل بالمقاهي بدون موافقة أمنية

السماح للفتيات العمل بالمقاهي بدون موافقة أمنية
جو 24 : رفعت وزارة الداخلية حظر منع تردد الاحداث على محلات "الكوفي شوب" والمقاهي الشعبية، كما أتاحت للفتيات حرية العمل بتلك الاماكن دون موافقات أمنية، وذلك بعد أن ألغت تعليمات تراخيص صالات الأفراح واستبدلتها بتعليمات جديدة تم نشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما أكد مصدر مسؤول في الوزارة ان التعليمات الجديدة جاءت بناء على "دراسة أجرتها الوزارة لخدمة المواطن والمصلحة العامة، وأن هناك لجان سلوك تراقب الأحداث، وأن القوانين الأردنية لا تميز بين الجنسين في التعيين"، اعتبر موظفون في "الداخلية" فضلوا عدم ذكر أسمائهم، ان هذه التعليمات التي "أرخت الحبل على الغارب" في التراخيص، ستحول تلك المرافق الى "مصدر للإزعاج والضوضاء"، فضلا عن التسبب بالازدحامات المرورية.
وألغت التعليمات الجديدة توفير مواقف للسيارات، وشرط ابتعاد تلك المرافق عن دور العبادة والمستشفيات والمدارس مسافة 200 متر على الأقل بالنسبة للكوفي شوب والمقاهي الشعبية، ومسافة 500 متر لصالات الأفراح.
غير أن المصدر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، رأى أنه بالنسبة لدخول الأحداث، فإن هناك لجان سلوك في المحافظات كافة، تتابع ملفهم وتحظر دخولهم الى مثل تلك الاماكن، وبالتالي "لا داعي لوجود تعليمات خاصة بهم في ترخيص تلك المرافق".
وحول السماح بتشغيل فتيات دون موافقات أمنية، قال المصدر إن القوانين الأردنية "لا تميز بين الذكر والأنثى في التوظيف، وهناك العديد من اللواتي اكتسبن ارقاما وطنية عبر زواجهن من أردنيين أتين من مجتمعات تتيح عمل المرأة في تلك المرافق".
وبشأن إلغاء شرط وجود مسافة بعيدة عن دور العبادة والمستشفيات والمدارس، قال المصدر إن تنظيمها سواء كان تجاريا او صناعيا او حرفيا، فإن التنظيم السكني تلقائيا يبتعد عن المواقع التجارية والصناعية والحرفية، وكذلك الامر بالنسبة للمدارس ودور العبادة والمستشفيات، متسائلا عن "الفرق اذا كانت تبعد مسافة 200 متر او أكثر أو ما دون ذلك".
وكانت وزارة الداخلية تشترط في تعليمات ترخيص محلات (الكوفي شوب) التي تم إلغاؤها، عدم السماح للأحداث بدخولها، وعدم السماح للإناث بالعمل داخل المحل الا بعد أخذ الموافقات الامنية، وعدم استخدام ألعاب التسلية كالشدة او الزهر والشطرنج او أي ألعاب كهربائية، وان يدار المحل من قبل صاحبه مباشرة او من قبل شخص يوافق عليه أمنيا، اضافة إلى الموافقة على العاملين في المحل على اختلاف جنسياتهم.
وجاء في شروط ترخيص الكوفي شوب السابقة، أن "يكون المحل ضمن تنظيم تجاري، وان يكون بعيدا عن اماكن العبادة والمستشفيات والمدارس مسافة طويلة لا تقل عن 200م، وعدم وجود "سدة" داخل المحل، وعدم استغلال الرصيف المعد للمشاة، بالإضافة إلى توفر المرافق الصحية والخدمات وشروط السلامة العامة والتهوية الجيدة، وان يكون على شكل صالة مفتوحة، وفي حال وجود طابق ثانٍ ان يكون بشكل صالة مفتوحة ولا تقل مساحته عن 60 م2".
فيما تقتصر شروط الترخيص الجديدة بالنسبة للكوفي شوب، على ان "يكون صاحب الترخيص اردني الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، ومسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأن يكون الموقع في منطقة منظمة تجاريا او صناعيا او حرفيا، وفي حال عدم توفر ذلك يترك الأمر للوزير بتنسيب من الحاكم الاداري، وان لا تقل مساحة الكوفي شوب عن 60 م2".
وعلى صعيد المقاهي الشعبية، ألغت تعليمات ترخيصها الجديدة عدم استخدام الفنانين او الفتيات في المقهى الا بموافقات أمنية حسب الاصول، وعدم استغلال الرصيف المعد لاغراض المقهى الا بالارتداد المسموح به من قبل أمانة عمان او البلدية المختصة، وتوفير موقف سيارات لرواد المقهى، وان يكون بُعد المحل عن اماكن العبادة والمستشفيات والمدارس مسافة طولية لا تقل عن 200م، وان يكون في موقع تنظيم تجاري، وان لا تقل مساحته عن 80 م2، وان يكون المحل بشكل صالة مفتوحة وطابق واحد، وعدم وجود سدة داخل المحل، وتوفير المرافق الصحية ومرافق الخدمات.
وألغيت ايضا الشروط التي تفرض أن يدار المحل من قبل صاحبه مباشرة او من شخص يوافق عليه امنيا، وأن يكون جميع العاملين من الاشخاص الموافق عليهم امنيا، واذا كانوا من الجنسيات الاخرى ان يكونوا مستوفين لشروط الاقامة والعمل، كذلك ان تكون واجهة المحل (المقهى) الامامية من الخارج من الزجاج الشفاف والمكشوف، وتوفير شروط السلامة العامة والتهوية الجيدة في المحل.
وعلى صعيد التعليمات الجديدة، اشترطت ان يكون الحاصل على الترخيص أردني الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، ومسجلا في وزارة الصناعة والتجارة، وان يكون الموقع في منطقة منظمة تجاريا أو صناعيا او حرفيا، وان تقل مساحة المحل عن 60 مترا.
وعلى صعيد صالات الافراح، الغت وزارة الداخلية التعليمات التي كانت تشترط ان تكون الصالة بعيدة عن التجمعات السكنية والمستشفيات والجامعات والمعاهد ودور العبادة مسافة لا تقل عن خمسمائة متر تقاس حسب مسير المشاة من حرم هذه الاماكن الى الموقع، وان لا يشكل موقع الصالة عائقا لحركة السير، وان تكون بعيدة عن موقع الاشارات الضوئية والتقاطعات الخطرة، وان يتوفر للصالة موقف للسيارات لا تقل سعته عن عشر سيارات، وان تتوفر فيها التهوية الجيدة ومرافق الخدمات وشروط السلامة العامة، بالإضافة الى توفير عوازل الصوت داخل الصالة، كذلك ان يكون مقدم الطلب اردني الجنسية، وان يكون موقع الصالة ضمن تنظيم تجاري وذات مساحة مناسبة.
اما التعليمات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية وتم بدء العمل بها في حزيران (يونيو) الماضي، فتشترط ان يكون طالب الرخصة اردني الجنسية وحسن السيرة والسلوك، ومسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة، وان يكون الموقع في منطقة منظمة تجاريا او صناعيا او حرفيا، وفي حالة عدم توفر ذلك يترك الامر للحاكم الاداري المختص، وان تتوفر عوازل الصوت.

(الغد)
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير