jo24_banner
jo24_banner

هيئة الاعلام تردّ على الاردن24: القانون منحنا صلاحية رفع الدعاوى

هيئة الاعلام تردّ على الاردن24: القانون منحنا صلاحية رفع الدعاوى
جو 24 :

وصل الاردن24 ردّ من هيئة الإعلام على المادة التي نشرتها الأربعاء بعنوان "هيئة الاعلام تخوض حربا مفتوحة ضد وسائل الاعلام .. الحكومة تدخلنا في بئر من التضييق على الحريات لا قرار له".

وتاليا نصّ الردّ كما ورد:

من باب حق الرد

بالاطلاع على المقالة التي كتبها محرر الشؤون المحلية على موقع جو ،24 والتي ضمنها بان الحكومة تضيق على وسائل الإعلام ، وقيام المسؤولين بتحريك دعاوى متعددة حُبس على أثرها الصحفيون واستمرار الحكومة بتحريك دعاوى على وسائل الإعلام تتم عبر هيئة الإعلام واعتباره تحريك هذه الدعاوى من خلال هيئة الإعلام أمر مريب ويتم من جهة ليست صاحبة اختصاص.
وعليه نجد في هذا المقال فرصه لتوضيح عدد من النقاط القانونية الهامة التي لابد منها لضرورتها فعلا وذلك لعدم وجود معلومة قانونية صحيحة لدى كاتب المقال والتي نرى ضرورة بيانها وتوضيحها وعليه نورد ملاحظاتنا القانونية على النحو الأتي:
- أولا :
هيئة الإعلام فعلا جهة تنظيمية تطبيق وتنفذ أحكام القانون وقد منح كل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وفي هذين القانونين تم منح هيئة الإعلام صلاحية رفع الدعاوى بل وحدد القانون المحكمة المختصة للنظر في قضايا المطبوعات وهي محكمة البداية ولمزيد من المصداقية القانونية سنورد المواد القانونية حسب ورودها بالنص القانوني .
*مواد قانون المطبوعات والنشر النافذ:
1- المادة (2) حددت في التعريفات المحكمة المختصة : محكمة البداية المختصة .
2-المادة (27/ب) فعلا أكدت على صلاحيات المدير وهو مدير هيئة الإعلام في تصحيح الخبر وذلك بالنص الاتي :
(ب. اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا الرد او التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية).
-المادة (42 )نظمت موضوع دعاوى المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع حيث حددت محكمة البداية للنظر في قضايا المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع حسب نص الفقرة (أ/1) من نفس المادة بالنص : (على الرغم مما ورد في اي قانون أخر :
أ. تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:
1. الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر).
كما حددت المادة نفسها في الفقره(و) تولي الادعاء العام التحقيق في القضايا (و. يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين ).
ومنطقيا القضايا لابد من ان تحرك من الجهة الناظمة التي قد تحرك قضايا حسب النص القانوني الناظم لعملها والذي حدد المخالفات وعقوبتها وكونها جهة ناظمة تتولى تحريك الدعاوى لتنظيم عملها بالسعي لاحترام القانون من المخالفين عن طريق القضاء .
أو تقوم بارسال اخبارات حسب نص المادة (٢٥) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه(على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة ).
* مواد قانون الإعلام المرئي والمسموع:
أعطى القانون الصلاحيات لهيئة الإعلام ممثله بمديرها بتنفيذ أحكام القانون حيث منح لهم بموجب النص القانوني صلاحيات الضابطة العدلية وذلك بدلالة المادة (30):
(أ. تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة ).
ولكن حرصا من هيئة الاعلام على الشفافية والحريات الاعلامية فهي لاتنفذ اي عقوبات الا من خلال القضاء كونه الفيصل والحكم والسلطة الرابعه ولضمان الحيادية في اتخاذ القرار من مصدر العداله وهو القضاء .
ب. لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الاجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في اعمال البث او اعادة البث).
وكذلك المادة (31) التي منحت الهيئة صلاحيات عمل تسويات صلحية حسب نص الماده : ( للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون ).
رغم الصلاحيات الممنوحة للهيئة الا انها لم تطبقها الا بحرص شديد وان ارادت المخالفة لجأت للقضاء الذي لا ينكر احد نزاهته وعدالته .
ولمزيد من الشفافيه اعطى القانون ضرورة وجود لجنه للشكاوى تنظر في المخالفات وتتخذ فيها القرارات المناسبة وهي التي تقرر احالتها للقضاء من عدمه وهي لجنة تشكل من اصحاب الاختصاص من حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الحيادية .
وعليه نجد المقال الوارد بخلو من المعلومة القانونية الدقيقه وفعليا لانعرف سبب اعتبار كاتبه اللجوء للقضاء انتقاصًا للحريات مع التأكيد ان الاخبار ليس شكوى.
هيئة الإعلام
 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير