محكمة التمييز ترد طعن الذهبي
جو 24 : ردت محكمة التمييز اليوم الطعن بقرار محكمة جنايات عمان الصادر بحق مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة يوسف الطاهات وياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة وياسر الشبلي. ووجدت المحكمة في قرارها ان تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الادنى والحد الاعلى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها حيث تستقل بها محكمة الموضوع دون ان تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة.
وقالت ان العقوبة المفروضة بحق المميز ضده تقع بين الحد الادنى والحد الاعلى للجرائم التي جرم وادين بها، فيكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع متفقا واحكام القانون ما يتعين معه رد هذا السبب.
وقررت المحكمة رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
وكان وكلاء الذهبي المحامون الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا، قد طعنوا امام محكمة التمييز ضد الحق العام، كما ان مساعد النائب العام ميز ضد الذهبي ووكلائه للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالحكم على الذهبي، والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، مطالبين بقبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز للأسباب الواردة في لائحة كل منهما.
(بترا)
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة يوسف الطاهات وياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة وياسر الشبلي. ووجدت المحكمة في قرارها ان تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الادنى والحد الاعلى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها حيث تستقل بها محكمة الموضوع دون ان تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة.
وقالت ان العقوبة المفروضة بحق المميز ضده تقع بين الحد الادنى والحد الاعلى للجرائم التي جرم وادين بها، فيكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع متفقا واحكام القانون ما يتعين معه رد هذا السبب.
وقررت المحكمة رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
وكان وكلاء الذهبي المحامون الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا، قد طعنوا امام محكمة التمييز ضد الحق العام، كما ان مساعد النائب العام ميز ضد الذهبي ووكلائه للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالحكم على الذهبي، والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، مطالبين بقبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز للأسباب الواردة في لائحة كل منهما.
(بترا)