jo24_banner
jo24_banner

الإفتاء: يُستحب للزوج أن يأذن لزوجته بصلاة التراويح في المسجد

الإفتاء: يُستحب للزوج أن يأذن لزوجته بصلاة التراويح في المسجد
جو 24 :
قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية إنه يُستحب للزوج أن يأذن لزوجته بأداء صلاة التراويح في المسجد.

 
وتاليا نص الفتوى:

"رقم الفتوى: 2936

السؤال:

هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح أو صلاة الجمعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نصيحتنا للزوج أن لا يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد لإقامة الصلاة، ومشاركة المسلمين الخير، فلعل المسجد يكون أدعى للخشوع وحضور القلب، خاصة حين تُؤمّن على دعاء الإمام، وتسمع آيات الله تُتلى على مدار الشهر الفضيل.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) متفق عليه.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ) متفق عليه. فإن أصرّ الزوج على عدم الإذن لزوجته لصلاة التراويح، فننصحها بالنزول عند رغبته؛ كي لا يحدث الشقاق بينهما، وحفظ الأسرة مقدم على فضيلة صلاة الجماعة.

يقول الإمام النووي رحمه الله في "المجموع”: "يُستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة…فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة” انتهى”.

 
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير