كيف تحجز جهة ما على راتب تقاعد الضمان بالكامل..؟!
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - ليس معقولاً ولا مقبولاً أن تحجز جهة ما على راتب تقاعد الضمان الاجتماعي بالكامل مهما كانت أسباب الحجز أو الدَّيْن.
أحد متقاعدي الضمان راتبه (400) دينار وكان قد كفل أحد المقترضين الذي اقترض من مؤسسة تمويلية لإنشاء مشروع يُدرّ عليه دخلاً، لكن مشروعه فشل، وقامت الجهة بالحجز على راتب تقاعد الكفيل بالكامل (حجز على الأربعمائة دينار) وهو راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي، وتُركت أسرته بدون أي دخل للمعيشة، فَمَنْ يقبل ذلك وكيف تم ذلك وما المنطق في ذلك..؟!
قانون الضمان الاجتماعي واضح في هذا الموضوع تماماً، حيث بيّنت المادة (93) من القانون بشكل صريح وواضح بأن الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو أي مبالغ مستحقة للمؤمّن عليه أو للمستحقين محصور في دَينَيْن فقط هما دَين النفقة، ودَين مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبما لا يزيد على (25%) من الراتب لأي من الدّينين أو لكلاهما معاً. وقد أعطى القانون الأولوية في الحجز لدين النفقة على دين المؤسسة.
ونظراً لكثرة شكاوى المتقاعدين من الحجز على رواتبهم من جهات مُقرِضة ومُمَوِّلة ومصرفية وغيرها، فإنني أطلب من مؤسسة الضمان أن تحمي رواتب متقاعديها، وأنا أعلم يقيناً أن الحجز لأنواع أخرى من الديون غير الدَّينين اللذين أشرتُ لهما، وبما يزيد على النسبة المسموح بها لا يتم من خلال مؤسسة الضمان ولا بالتنسيق معها، ومع ذلك أطلب من المؤسسة أن تتواصل مع المجلس القضائي الأردني ومع جمعية البنوك الأردنية لتوضيح الأمر لهما والتفاهم معهما على أهمية راتب التقاعد بالنسبة لمتقاعد الضمان وأسرته ولماذا القانون حصرَ الحجز على راتبه بدين النفقة ودين المؤسسة فقط وبما لا يتجاوز ربع الراتب حفاظاً على معيشة صاحب الراتب وأسرته.