مجلس النواب يجري تعديلات طفيفة على المادة (15).. ويرفض منع التوقيف المسبق
جو 24 :
رفض أعضاء مجلس النواب مقترحا بشطب المادة (15) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما أقرّ المجلس اجراء تعديل على المادة.
وأقرّ النواب اضافة عبارة "تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي" بعد عبارة الأخبار الكاذبة.
ووافق النواب على مقترح بشطب عبارة "أو إلى أحد أعضائها أو إلى أيّ موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها" من ذيل الفقرة (ب) في المادة (15).
وتنصّ المادة (15) كما أقرّها البرلمان، على أنه:
أ - يُعاقب كلّ من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن (5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار".
ب- تُلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحقّ الشخصي إذا كانت موجّهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة.
وجاء قرار النواب بالرغم من الاعتراضات العديدة على نصّ المادة الواردة من اللجنة القانونية.
وطالب النائب صالح العرموطي بشطب المادة (15) من مشروع القانون، مستندا في ذلك إلى رفض معظم أبناء الشعب الأردني لهذه المادة باعتبارها قيدا على الحريات وتحصينا للمسؤولين، بالاضافة إلى ما تتضمنه من مخالفة دستورية.
ولفت العرموطي إلى أن المادة تميّز بين الموظف العام وغيره،متسائلا عن سبب الذهاب لتحصين الوزراء، فيما أكد نقيب المحامين الأسبق أن مصطلح "الأخبار الكاذبة"، هو مصطلح مطاط في غاية الخطورة.
واقترح النائب الدكتور نمر السليحات، شطب عبارة "أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"، الواردة في ذيل الفقرة (أ) من المادة (15).
واقترح النائب ينال فريحات اضافة فقرة تمنع التوقيف دون وجود قرار قضائي قطعي.
وأيّد النواب علي الطراونة وعبدالرحيم المعايعة مقترح النائب السليحات.
واعترض النائب عدنان مشوقة على أن تتم الملاحقة من قبل النيابة العامة دون تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي.
وطالب النائب أحمد القطاونة بشطب المادة (15) كاملة، لما فيها من اعتداء على حقّ المواطنين بالنقد.
ووصف النائب الدكتور فريد حداد المادة (15) بأنها "كمامة الكترونية" وأن من شأنها تقييد حرية النقد، حيث أن أي شخص تٌحرّك النيابة العامة دعوى ضده سيكون مهددا بالحبس لحين الاقرار ببراءته أو عدم مسؤوليته، مقترحا إلغاء الفقرة (ب) الواردة في المادة.
ورأى النائب حسن الرياطي أن المادة (15) من شأنها تكميم أفواه المواطنين وتحصين المسؤولين من أي انتقاد.
واقترح النائب يحيى عبيدات شطب الفقرة (ب) من المادة (15).