" الأوراق المالية "تطرح مشروع تعليمات مدققي الحسابات
طرحت هيئة الأوراق المالية مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص لدى الهيئة بالاستناد لأحكام المادتين 8 و 12 من قانون الاوراق المالية.
وتطرح الهيئة مسودة هذه التعليمات على جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج التعليمات بصيغتها النهائية، علما بأن التعليمات المرفقة بمثابة مسودة عمل قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
وبينت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين انه لا يحق لمدقق الحسابات غير المسجل في السجل لدى الهيئة ان يُدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وعلى مدققي الحسابات الراغبين في القيد في سجل الهيئة استيفاء المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات شريطة عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة سارية المفعول، ويجوز لأي مدقق حسابات مرخص لممارسة المهنة التقدم الى الهيئة بطلب قيده في السجل لدى الهيئة كمدقق حسابات للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
واشترطت الهيئة في المتقدم ان يكون مقيدا في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، وحاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون عضواً فـي جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وان لا تقل خبرته العملية كمدقق مزاول في الاردن عن 5 سنوات في مجال تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ما بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
كما اشترطت عليه بأن لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة أو حُكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية, وان لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين, وان لا يكون قد تكرر أكثر من مرتين صدور عقوبات بحقه ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية.
واشارت الهيئة ضمن مسودة التعليمات الى انه يجب على مدقق الحسابات الذي يتقدم للقيد في السجل لدى الهيئة بأن لا يقل عدد الموظفين المتفرغين للعمل ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه عن خمسة موظفين منهم شريك مدقق حسابات واحد على الاقل، مستوفيا للشروط الواردة في المادة السابقة.
واكدت التعليمات ان على مدقق الحسابات الذي يرغب في القيد في السجل لدى الهيئة ان يتقدم بطلب كتابي مرفقاً بالبيانات الاساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ومقره الرئيس وعناوين الاتصال, وشهادة عدم محكومية حديثة, وشهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدققا للحسابات تُثبت قيامه بتدقيق شركات خاضعة لرقابة الهيئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات, وشهادات العضوية لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات, وشهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات, وقائمة بأسماء المدققين المفوضين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة ونماذج تواقيعهم.
وزادت على ذلك قائمة بأسماء الشركاء والمدققين المرخصين لدى مكتب مدقق الحسابات وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم العملية, وعدد العملاء الذين يتولى مدقق الحسابات تدقيق حساباتهم وقت تقديم الطلب مع اسم وعنوان كل منهم, والهيكل التنظيمي المعتمد لدى مكتب التدقيق, وبيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والانظمة المهنية التي يستخدمها مدقق الحسابات.
ويتوجب على المدقق تقديم اقرار خطي يتعهد بموجبه بالاطلاع على قانون الاوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه, والالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن, والالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة, والالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقدان احد متطلبات أو شروط القيد في السجل لدى الهيئة المنصوص عليها في هذه التعليمات, والالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب المصالح , والالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.
ويُصدر مجلس مفوضي الهيئة قرارا بالبت في طلب التسجيل خلال شهر من تاريخ تقديم مدقق الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات المذكورة بهذه التعليمات، وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسبباً.
واكدت الهيئة ان على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة بأعمال التدقيق، وفرق العمل المكلفة بالأعمال الاستشارية لذات العميل, والالتزام بكافة متطلبات نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ بشأن الاعمال والمهام التي يجوز لمدقق الحسابات تقديمها لعملائه والاعمال المصرح له القيام بها بما لا يؤثر على استقلاليته وحياده المهني, وتعيين مدقق الحسابات المقيد في السجل لدى الهيئة لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز اربع سنوات متتالية، ويجوز تعيين احد الشركاء أو احد المدققين المزاولين لدى مدقق الحسابات بعد ذلك لذات المدة، ويتم حساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل.
كما يجب ان يلتزم بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ بكل ما يتعلق بتوقيع كتب تعيين لجميع عمليات التدقيق، والحصول على كتاب التمثيل وتزويد ادارة العميل بكتب ملاحظات (كتب ادارة) دورية تتعلق بمدى ملاءمة وفعالية انظمة الرقابة الداخلية والانظمة واللوائح المعمول بها لدى العميل، ومدى الالتزام بتطبيقها ومدى التقيد بأحكام التشريعات النافذة، ومدى قدرة الشركة على الاستمرارية والزام المدقق بإبلاغ ادارة الشركة والهيئة فور اكتشاف أية مخالفات جوهرية وهامة، أو تعرض الشركة لأي امور ذات أثر سلبي على أوضاعها المالية و/أو الادارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.
وقالت الهيئة انه في حال حُرم مدقق الحسابات المسجل في السجل لدى الهيئة من مزاولة المهنة أو حُكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حُرم مدقق الحسابات من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.
واضافت انه يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر شطب اسمه من السجل او تعليق ممارسته الاستمرار بمهامه لحين اصدار تقريره حول البيانات المالية للسنة المعين عنها, إذا تكرر أكثر من مرتين صدور عقوبات بحق مدقق الحسابات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية فيتم تعليق ممارسته لتدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لفترة مؤقتة طبقا للقرار الذي يُصدره مجلس المفوضين بهذا الشأن مع فرض غرامة طبقا لأحكام قانون الاوراق المالية، على ان يكون القرار مسببا، واذا صدر بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فيتم شطب اسمه من السجل.
واوضحت أنه يجوز لمدقق الحسابات الذي يتقرر شطب اسمه من السجل او تعليق ممارسته التقدم للهيئة بطلب استئناف ممارسة نشاطه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
وحظرت التعليمات على مدقق الحسابات المسجل لدى الهيئة ان يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان احد اقاربه أو ممثله عضوا في مجلس ادارة/ هيئة مديري تلك الجهة، او اذا كان احد اقاربه يملك اسهما او حصصا في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات, ولا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد انتهاء السنة المالية التي صدرت خلالها هذه التعليمات ان تعيّن مدقق حسابات غير مسجل في السجل لدى الهيئة.
وبينت انه يبدأ تقديم طلبات القيد في السجل لدى الهيئة بعد مرور شهر على نفاذ هذه التعليمات.
(بترا)