لماذا تُحرَم معلمات الإضافي من بَدَل إجازة الأمومة.؟!
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - يُعتبر العاملون في مجال التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين الذي تُشرِف عليه وزارة التربية والتعليم عاملين في قطاع عام حكومي، ولذلك فهم مُستَثنَون من الشمول بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
هذا الاستثناء أدّى إلى حرمان المعلمات والعاملات في حقل التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين من بَدل إجازة الأمومة الذي يُدفَع من قِبَل مؤسسة الضمان للمؤمّن عليهن المشمولات بهذا التأمين بما يعادل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وعن كامل فترة إجازة الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل والبالغة (70) يوماً.
وقد يُقال بأن هؤلاء العاملات غير خاضعات لقانون العمل، وهذا صحيح، ولكنهنّ أيضاً غير خاضعات لنظام الخدمة المدنية، مما يحرمهن من إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظام الخدمة المدنية، فهل نحرمهن أيضاً من بدل إجازة الأمومة وفقاً لقانون الضمان.؟!
بناءً على ما سبق، فإن ما أقترحه هو أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب عاجل من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بإيقاف استثناء العاملات في حقل التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين من الشمول بتأمين الأمومة، وأن يتم معاملتهنّ كما تُعامَل المؤمّن عليهن العاملات في القطاعات الأخرى، تمكيناً لهن من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة كما بقية العاملات. فلا تُضطر المعلمة منهن للعودة إلى عملها بعد بضعة أيام من الإنجاب.. وذلك ظلم ما بعده ظلم.!!!