نحو تعليمات صارمة لحماية العمّال من ضربات الشمس.!
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - تستطيع وزارة العمل أن تصدر تعليمات صارمة مُلزِمة لأصحاب العمل لحماية العمال من الأجواء الحارّة وشديدة الحرارة كمثل الأجواء التي تمر بها المملكة هذه الأيام. وذلك استناداً لما نص عليه قانون العمل من إلزام أصحاب العمل بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل. وتوفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم إلى طريقة استعمالها.
فالحرارة الشديدة تعتبر من مخاطر العمل ولا سيما للعمال الذين تقتضي طبيعة أعمالهم العمل في المناطق المكشوفة، ولا أعتقد أن قيام وزارة العمل بإصدار إرشادات عامة للعمال وأصحاب العمل حول كيفية التعامل مع الأجواء الحارّة كاف لضمان الالتزام وبالتالي ضمان حماية العمال من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والإغماء وغيرها من الإصابات والأمراض الناتجة عن التعرض لموجات الحر الشديدة.
إذ لا بد من إصدار تعليمات مُلزمة بضرورة توفير أسباب السلامة والصحة المهنية خلال موجات الحرارة المرتفعة لحماية العمال من تأثيراتها ولا سيما الذين يعملون في المناطق المكشوفة وتوفير وسائل وسبل الحماية اللازمة لهم لا سيما أوقات الذروة. وتوفير التهوية والتبريد في الأماكن الداخلية والمغلقة وتوفير مياه الشرب الباردة للعمال، وتنظيم فترات العمل فيما بينهم بطريقة تحافظ على سلامتهم في مثل هذه الأجواء. والتدرب على الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري أو الإغماء وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
إن تجنب خروج العمال إلى المناطق المكشوفة، والتعرض لحرارة الشمس المباشرة في فترات الذروة كالعاملين في القطاعات الإنشائية والزراعية وتربية الماشية أمر في منتهى الأهمية، وكذلك الالتزام بارتداء أدوات الوقاية كالقبعات والنظارات الشمسية وغيرها، إضافة إلى شرب الماء بشكل مستمر.
علماً بأن إصابة العامل بأي من الأمراض الناتجة عن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة في مثل هذه الأجواء أثناء فترات عمله يُعدّ إصابة عمل في إطار المفهوم القانوني لإصابة العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.