2024-11-26 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

"أصحاب الشاحنات" تلوح بالتصعيد

أصحاب الشاحنات تلوح بالتصعيد
جو 24 :

حذر نقيب أصحاب الشاحنات محمد سيف الداوود من إجراءات تصعيدية سيلجأ إليها سائقو الشاحنات إذا تأخرت الهيئة ووزارة النقل في إقرار الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات العاملة على خط العقبة عمان.

 


وأشار الداوود لـ "الغد" إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري اجتمعت على مدار أربعة أشهر مع نقابة أصحاب الشاحنات للوصول إلى صيغة توافقية للحد الأدنى لاجور نقل الشاحنات.

 


وبين الداوود أن الاجتماعات السابقة بين الهيئة والنقابة توصلت إلى صيغة توافقية لوضع الحد الادنى لأجور نقل الشاحنات والتي حددت بـ 15 دينارا للطن الواحد و30 % بدل عودة الحاوية فارغة إلى ميناء العقبة.

 


من جهته؛ قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل المجاهد لـ "الغد" إن "الهيئة ما تزال تعمل على تحديد الحد الأدنى لأجور نقل البضائع".
وقال السائق محمد الحرباوي "لا توجد آلية ملزمة لوضع الحد الأدنى لأجور نقل الشاحنات".

 


وبين أن ثمة سائقين يتقاضون 300 دينار بدل أجرة النقل لمرة واحد للطن فيما يحصل سائقون على أقل من ذلك بكثير.
وطالب الحرباوي بجهة رسمية تضع الحد الادنى للأجور سيما أن الكثير من شركات النقل تتتحكم في الحد الأدنى للأجور.

 


إلى ذلك؛ أشار الدواوود إلى أن النقابة أصدرت نشرة إرشادية تبين الحد الأدنى للأجور لتحديد الأجرة الفعلية لسائقي الشاحنات في جميع أنحاء المملكة.

 


يشار إلى أنّ الحكومة كانت قد وضعت حدا أدنى لأجور النقل في حزيران (يونيو) 2006 لفترة 6 أشهر ذلك بعد مرور 7 أشهر على تطبيق نظام تحرير الدور والأجور من العقبة وإليها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.

 


ويحظر قانون المنافسة في المادة 5 تحديد حد أدنى للأجور، إلا إذا كان هناك "قرار معلل مقدم للوزارة" و"إذا كان التجاوز يؤدي إلى نتائج إيجابية ذات نفع عام على القطاع ككل، بحسب ما تنص عليه المادة 7 من ذات القانون" وعلى المؤسسات أو الشركات ذات العلاقة أن تتقدم بطلب لاستثنائها من المادة 5".
وتضع المادة 5 من القانون "تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات صريحة وضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها من قبيل تحديد أسعار السلع وكميات الإنتاج أو تقاسم الأسواق أو التواطؤ في العطاءات والعروض.

 


في حين تنص المادة 7 على أنه لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق أحكام المادة 5 "إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه من دون هذا الاستثناء، بما في ذلك آثارها الإيجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات أو نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك".الغد

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير