''المحامين'' تقدم مشروعا معدلا ''لأمن الدولة'' الى مجلس النواب
اكدت عضو نقابة المحامين نور الامام ان وفدا من النقابة سلم مشروع قانون معدل لمحكمة امن الدولة الى مجلس النواب مساء الاحد.
وقالت الامام في تصريح لjo24 ان الوفد التقى رئيس مجلس النواب وعدد من اعضاء مجلسه حيث تم شرح تفاصيل مشروع القانون الذي قدمته النقابة.
وتاليا نص المشروع المقترح
مذكرة صادرة عن نقابة المحامين الأردنيين
الى مجلس النواب الأردني الموقر
بخصوص مشروع القانون المعدل لمحكمة آمن الدولة
تابعت نقابة المحامين الأردنيين مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون محكمة آمن الدولة ، والذي كان يجب أن يأتي منسجماً مع التعديلات الدستورية التي نادى بها الأردنيين .
اننا نؤكد بأن هذه التعديلات مخالفة لمسيرة الاصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي في الأردن والتي التزمت بها القيادة السياسية العليا والتوجيهات الملكية السامية في عدم محاكمة المدنيين الا امام قضاة مدنيين .
وايماناً من نقابة المحامين بضرورة أن تنسجم التعديلات مع الغاية التي توخاها المشرع الدستوري في منع محاكمة المدنيين أمام قضاة ليسوا بمدنيين ولا مع كامل مواد الدستور وروحه والاصلاحات التشريعية والتي أنجزت في المملكة وعلى رأسها تعديل ثلث الدستور ومع التزامات الأردن الدولية المتمثلة في مصادقاتها على مواثيق حقوق الانسان وضمان المحاكمة العادلة المتفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
وعليه فان نقابتنا تتقدم اليكم بمجموعة من التوصيات الأتية :-
أولاً :- من حيث القانون :-
1- تجد النقابة بأن المادة 101/2 من الدستور قد أوجبت عدم محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة ، التجسس ، الارهاب، المخدرات وتزييف العملة ، وحيث أنه لا يجوز اصدار قانون مستنداً الى استثناء وفقاً للقواعد الدستورية ، فان هذا القانون بني على استثناء وحري بالرد .
وعليه ،،،
وحيث بني هذا القانون على استثناء وارد في النص الدستوري في المادة 101/2 فانه يتعارض مع ما ورد بالفقرة الأولى من ذات المادة 101/1 ويتعارض مع نص المادة 102 والتي منحت المحاكم النظامية حق الولاية للقضاء النظامي على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية ، وعليه فان مشروع القانون المعدل لا ينسجم مع جملة التعديلات الدستورية لسنة 2011 والتي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين مما يتعارض مع وحدة المرجع القضائي في الدولة الواحدة وهو القضاء النظامي صاحب الولاية العامة .
ثانياً :-
من حيث تشكيل المحكمة والقضاة حسب وما ورد في المادة (2) من مشروع القانون المعدل :-
1-جاء النص عاماً في تشكيل المحكمة الخاصة المسماة محكمة آمن الدولة حيث ربط وجودها بمقتضيات المصلحة العامة وبتشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء دون أن يحدد النص مفهوم وحدود (المصلحة العامة ) المبتغاة ، بحيث تركت فضفاضة دون قيود ، مما يشكل اعتداء على الحريات العامة للأفراد وتعد على ضمانات المحاكمة العادلة .
وعليه فان النقابة تجد بأنه يجب أن تحصر الظروف الخاصة التي تقتضيها المادة (2) من المشروع المعدل ضمن ضوابط قانونية محددة في حالة الطوارئ دون التوسع بها والمنصوص عليها في المواد 124 و125 من الدستور .
2-ان اعطاء قرار تشكيل المحكمة ابتدأ للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادتين 24 و25 من الدستور ويتعارض مع نص المادة 27 من الدستور والتي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها .
3-حيث منحت المادة (2) من المشروع المعدل رئيس مجلس الوزراء الحق في تعيين القضاة العسكريين بناء على تنسيب من رئيس هيئة الأركان المشتركة فان نقابة المحامين ترى بأن ذلك يتعارض مع المبدأ الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات ، ويتعارض مع المادة 101/1 والتي نصت على :-
((أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ))
حيث تتجلى ارادة المشرع الدستوري بعدم تدخل أي سلطة أو جهة بالقضاء سوى السلطة القضائية نفسها ، وتنسجم مع نص المادة (97) من الدستور التي تنص :
(( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم بقضائهم لغير القانون ))
وحيث أن القضاة العسكريين يخضعون لأحكام الضبط والربط العسكري مما قد يؤثر على استقلاليتهم كقضاة .
4-خلى التعديل من أي اشارة الى( النيابة العامة )في محكمة آمن الدولة والتي نرى بأنه يجب أن تكون سلطة التحقيق والنيابة العامة مناطة على سبيل الحصر في الادعاء العام النظامي ، وترى النقابة بأنه يجب تعديل المادة السابعة من القانون الأصلي لمحكمة آمن الدولة لكي تتوافق مع أحكام المادة 101 / 2 من الدستور .
كما أن المادة 7 /ب /1 تتناقض مع نص المادة (100/ب) من الأصول الجزائية التي تنص على أن مدة الاحتجاز أمام الضابطة العدلية للمشتكى عليه في القضايا الجزائية (24) ساعة ومن ثم يقتضى احالته الى المدعي العام المختص ، بينما تنص المادة 7/ب/1 من القانون الأصلي لمحكمة آمن الدولة على احتجاز للمشتكى عليه في قضايا آمن الدولة الى أسبوع وهذا الأمر يتنافى مع المبدأ الدستوري الخاص بأن الحرية الشخصية مصونة ويعتبر ذلك انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة القانونية .
ثالثاً :-
تجد نقابة المحامين أن جرائم الارهاب الواردة ضمن المادة (3) من مشروع القانون المعدل لمحكمة آمن الدولة ، والتي تشير الى المواد من 147-149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 و تعديلاته و جرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم 55
لسنة 2006 و قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب رقم 46 لسنة 2007 و تعديلاتهم ، تثير جدلا حول مفهوم الارهاب والمقصود من تهمة الارهاب.
وعليه ولضمان سير المحاكمة العادلة للمدنيين فانه يجب أن تنحصر سلطة الاتهام المنوطة بالمدعي العام النظامي الخاضع لسلطة المجلس القضائي والذي يباشر التحقيق وتحريك دعوى الحق العام ان وجد أفعال جرمية وأدلة كافية لذلك .
رابعاً :-
بالاشارة لنص المادة الثالثة / ثانياً والمضاف اليها الفقرة (ج) من مشروع القانون المعدل التي أبقت وبشكل مخالف للأصول على استمرار محكمة آمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة المعدلة والمحال اليها قبل العمل في هذا القانون المعدل .
وعليه فان نقابة المحامين تستهجن هذا التعديل المخالف لأبسط قواعد الدستور والمبادئ العامة للقانون الجزائي ومبادئ العدل والمساواة ما بين الأفراد ، مما يستوجب عدم قبول المشروع المعدل في هذا الصدد والنص صراحة على احالة جميع القضايا الخارجة عن اختصاص محكمة آمن الدولة وبأثر فوري الى القضاء النظامي .
وعلى ما تقدم ، فان نقابة المحامين الأردنيين توصي مجلس النواب الموقر بالأخذ بالمقترحات المقدمة في هذه المذكرة و / أو العمل على رد هذا القانون لمخالفته لأحكام الدستور المعدل ومعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القـــــــانون والمواثيق الدوليــــــــــــــة لحقوق الانسان ، وتماشياً مع الرؤيا الملكية في الاصلاح والتغيير وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في منع محاكمة المدنيين أمام محكمة آمن الدولة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
نقيب المحامين
سمير خرفان