مجلس النواب يقر "أمن الدولة" ..وjo24 تنشر التعديلات
وافق مجلس النواب الأربعاء على تعديلات لجنته القانونية بأن تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها بالقانون ،المحالة اليها من قبل نيابة امن الدولة قبل العمل بالقانون المعدل على ان يتم ذلك بهيئة جميع قضاتها مدنيون ، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية.
وأقر النواب أن تكون اختصاصات محكمة امن الدولة كالآتي: ا- تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانيين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :
1. جرائم الخيانه المنصوص عليها من المواد من (110) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنه 1960 وتعديلاته .
2. جرائم التجسس الواقعه خلافا لاحكام المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3. جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) الى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لاحكام قانون منع الارهاب (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 .
4. جرائم المخدرات الواقعه خلافا لاحكام قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاتة . 5. جرائم تزييف العملة و تشمل جرائم تزوير البنكنوت و الجرائم المتصلة بالمسكوكات و المنصوص عليها من (239) الى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .