الروابدة يخفق في اختبارات الدستور مرتين
جو 24 : كتب محرر الشؤون السياسية والبرلمانية- كان لافتاً في جلسة مجلس الأمة العصبية الحادة التي بدت على نبرة وملامح رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، والمناكفة مع النائبين سعد السرور وعبد الكريم الدغمي حول بعض المواد الدستورية.
فقد سيطر الخلاف حول أحقية مجلس الامة إضافة مقترحات جديدة لأي قانون بعد أن يرفض أو يعاد لمرتين من مجلسي النواب والأعيان، استناداً لنص المادة (92) من الدستور التي تنص على أنه "في حال رفض أحد مجلسي النواب والأعيان مشروع أي قانون مرتين، وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وتمثل الخلاف بين المجلسين حول إمكانية إضافة مقترحات جديدة في الجلسة المشتركة حول قانون الضمان غير تلك التي قام بإجرائها النواب والأعيان، وسط ترأجح اتجاهيين في هذه القول كانت الغلبة فيه للنائبين سعد السرور وعبد الكريم الدغمي.
ففي الخلاف الأول رأى السرور والدغمي أنه لا يجوز إضافة مقترحات جديدة والتصويت فقط إما على قرار النواب أو الأعيان، في حين رأى الروابدة إمكانية التصويت على مقترحات جديدة استنادا إلى سوابق جرت في المجلس، وتبنى هذا الاتجاه معه النواب عبد الهادي المجالي وجميل النمري ورلى الحروب، إلا أن رأي السرور والدغمي هو من لقي قبول المجلسين لدى التصويت عليه.
كما جرى خلاف آخر تغلب فيه السرور والدغمي على الروابدة، بتأكيدهما أنه لا يجوز التصويت على القانون واعتباره حظي بموافقة المجلسين إلا بحصوله على ثلثي الحاضرين، إلا أن الروابدة رأى أغلبية الحضور هي القول الفصل بذلك، لكنه سرعان ما استدرك خطأه وعاد ليصوت على مواد القانون عبر آلية الثلثين، وسط بروز علامات الغضب والحيرة على أداءه، ما حدا بنواب الانسحاب من الجلسة أملاً في أن تفقد نصابها وعلى رأسهم رئيس لجنة العمل النيابية عدنان العجارمة خاصة حين هم الروابدة بالاقتراب من التصويت على المادة (90) من القانون المتعلقة بربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم، إلا أن الروابدة وسط عبارات غاضبة استكمل عملية التصويت على مواد القانون إلا أن أقره كاملا ملائما لقرارات مجلس الأعيان في انسجام كبير مع رغبات الحكومة التي رفضت ربط الرواتب بالتضخم كون ذلك يكبد ميزانية الدولة أموالا طائلة على حد قولها.
وأدى قرار عدم إضافة أي مقترحات جديدة على القانون في الجلسة المشتركة إلى إفشال اتفاق أبرم بين لجنة العمل النيابية ومجلس الاعيان على المواد الخلافية في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، حسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير.
وحسب السواعير اتفقت اللجنة مع الأعيان على شمول الراتب التقاعدي لحد 500 دينار بالتضخم، أو ربط جميع رواتب المتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2001 بالتضخم، إلا أن ذلك لم يحدث بعد أن صوت المجلسان على رفض أي مقترحات جديدة.
وبموجب التعديلات التي أقرت كامل قرارات الأعيان فقد استثنى القانون ربط رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى رفض تطبيق التامين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين اعتبارا من 2015/1/1، كما منح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، وإدراج "الضمان" تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، كما يتم وفق القانون الاعتماد على نسب لاحتساب تقاعد الشيخوخة بعد الغاء معامل المنفعة، شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن 55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا، اضافة الى الغاء قانون تقاعد المهن الخطرة مع احالة مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يصدره مجلس الوزراء.
فقد سيطر الخلاف حول أحقية مجلس الامة إضافة مقترحات جديدة لأي قانون بعد أن يرفض أو يعاد لمرتين من مجلسي النواب والأعيان، استناداً لنص المادة (92) من الدستور التي تنص على أنه "في حال رفض أحد مجلسي النواب والأعيان مشروع أي قانون مرتين، وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وتمثل الخلاف بين المجلسين حول إمكانية إضافة مقترحات جديدة في الجلسة المشتركة حول قانون الضمان غير تلك التي قام بإجرائها النواب والأعيان، وسط ترأجح اتجاهيين في هذه القول كانت الغلبة فيه للنائبين سعد السرور وعبد الكريم الدغمي.
ففي الخلاف الأول رأى السرور والدغمي أنه لا يجوز إضافة مقترحات جديدة والتصويت فقط إما على قرار النواب أو الأعيان، في حين رأى الروابدة إمكانية التصويت على مقترحات جديدة استنادا إلى سوابق جرت في المجلس، وتبنى هذا الاتجاه معه النواب عبد الهادي المجالي وجميل النمري ورلى الحروب، إلا أن رأي السرور والدغمي هو من لقي قبول المجلسين لدى التصويت عليه.
كما جرى خلاف آخر تغلب فيه السرور والدغمي على الروابدة، بتأكيدهما أنه لا يجوز التصويت على القانون واعتباره حظي بموافقة المجلسين إلا بحصوله على ثلثي الحاضرين، إلا أن الروابدة رأى أغلبية الحضور هي القول الفصل بذلك، لكنه سرعان ما استدرك خطأه وعاد ليصوت على مواد القانون عبر آلية الثلثين، وسط بروز علامات الغضب والحيرة على أداءه، ما حدا بنواب الانسحاب من الجلسة أملاً في أن تفقد نصابها وعلى رأسهم رئيس لجنة العمل النيابية عدنان العجارمة خاصة حين هم الروابدة بالاقتراب من التصويت على المادة (90) من القانون المتعلقة بربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم، إلا أن الروابدة وسط عبارات غاضبة استكمل عملية التصويت على مواد القانون إلا أن أقره كاملا ملائما لقرارات مجلس الأعيان في انسجام كبير مع رغبات الحكومة التي رفضت ربط الرواتب بالتضخم كون ذلك يكبد ميزانية الدولة أموالا طائلة على حد قولها.
وأدى قرار عدم إضافة أي مقترحات جديدة على القانون في الجلسة المشتركة إلى إفشال اتفاق أبرم بين لجنة العمل النيابية ومجلس الاعيان على المواد الخلافية في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، حسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير.
وحسب السواعير اتفقت اللجنة مع الأعيان على شمول الراتب التقاعدي لحد 500 دينار بالتضخم، أو ربط جميع رواتب المتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2001 بالتضخم، إلا أن ذلك لم يحدث بعد أن صوت المجلسان على رفض أي مقترحات جديدة.
وبموجب التعديلات التي أقرت كامل قرارات الأعيان فقد استثنى القانون ربط رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى رفض تطبيق التامين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين اعتبارا من 2015/1/1، كما منح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، وإدراج "الضمان" تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، كما يتم وفق القانون الاعتماد على نسب لاحتساب تقاعد الشيخوخة بعد الغاء معامل المنفعة، شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن 55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا، اضافة الى الغاء قانون تقاعد المهن الخطرة مع احالة مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يصدره مجلس الوزراء.