مذكرة نيابية تدعو لإلغاء مادة تحظر الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب
طالب 23 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس الوزراء برفع سن التأمين الصحي للأطفال من 6 سنوات الى 10 سنوات لتأمين رعاية صحية لكافة المواطنين من هذه الفئة.
كما تقدم 20 نائبا باقتراح بقانون لإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي من قبل القضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع، حيث تنص المادة:
1 ــ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2 ــ تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وطالب النواب بإلغاء هذا النص لعدة اسباب منها :
1 ــ لأن وقف الملاحقة القضائية هو مكافأة المجرم على فعلته، مجرم تحلل من كل قيم الإنسانية.
2 ــ لأن هذا النص يستغل وسيلة هروب من العقاب بزواج غير جدي وفيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفؤ لها اخلاقيا ودينيا واجتماعيا.
3 ــ لأن هذا الزواج مناف للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امرأة على الزواج الا بإرادة حرة واختيار كامل دون أي نوع من المؤثرات.