سرقة 12 سيارة للنائب خليل عطية
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - قال النائب خليل عطية: إن مجموعة من السارقين قامت بسرقة (12) سيارة تعود ملكيتها له، وطالب من المجلس النيابي أن تكون عقوبة سارق السيارة سنة وليس ستة أشهر، فقد أثر ذلك على الوطن بعد أن تم سرقة سيارات بعض المستثمرين.
وجاء حديث حديث أثناء مناقشة المجلس النيابي بمقترح قانون تقدمت به اللجنة القانونية بهدف تغليظ العقوبات على سارقي السيارات.
وقدمت اللجنة القانونية النيابية جملة من المقترحات منها:
ب-قرار اللجنة القانونية رقم (10) تاريخ 8/1/2014، المتضمن الاقتراح بقانون رقم (2) تاريخ 24/ 2/2013، حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.
تعديل اللجنة:
المادة 407 /
1 ــ كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2 ـــ إذا وقعت السرقة على حقيبة او قطعة حلي او أي مادة أخرى ذات قيمة مداية او معنوية في حوزة إنسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/ أو وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 2 إضافة مادة جديدة برقم 400 مكرر بالنص التالي:
المادة 400 مكرر
1 ــ مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 ــ وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
3 ــ إذا طلب السارق أو احد شركائه إعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف.
4 ــ في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون.
وجاء حديث حديث أثناء مناقشة المجلس النيابي بمقترح قانون تقدمت به اللجنة القانونية بهدف تغليظ العقوبات على سارقي السيارات.
وقدمت اللجنة القانونية النيابية جملة من المقترحات منها:
ب-قرار اللجنة القانونية رقم (10) تاريخ 8/1/2014، المتضمن الاقتراح بقانون رقم (2) تاريخ 24/ 2/2013، حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.
تعديل اللجنة:
المادة 407 /
1 ــ كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2 ـــ إذا وقعت السرقة على حقيبة او قطعة حلي او أي مادة أخرى ذات قيمة مداية او معنوية في حوزة إنسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/ أو وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 2 إضافة مادة جديدة برقم 400 مكرر بالنص التالي:
المادة 400 مكرر
1 ــ مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 ــ وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
3 ــ إذا طلب السارق أو احد شركائه إعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف.
4 ــ في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون.