jo24_banner
jo24_banner

الحكومة تعدل "منع الارهاب" بتوسيع الاعمال المجرّمة واعادة تعريف العمل الارهابي

الحكومة تعدل منع الارهاب بتوسيع الاعمال المجرّمة واعادة تعريف العمل الارهابي
جو 24 :

احالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب وفيه تعديل تعريف العمل الإرهابي و تغليظ العقوبات على مرتكب العمل الارهابي كما وسعت فيه الحالات التي يجرمها القانون.

وبموجب التعديل فقد أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن إرهابيا وستتم محاكمته أمام محكمة امن الدولة.

 

ووفق التعديلات فانه تم توسيع جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث أصبح الإلتحاق او حتى محاولة الإلتحاق بأي جماعه مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للإلتحاق بها و تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.

ونص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.

واعتبر تعديل القانون من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الإنتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اي جماعة او تنظيم او جميعة لأي اعمال إرهابية.

ومن الأعمال الارهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية اي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة او إحراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.

ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله حيث يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.

ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون أخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.

ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.

 

ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها.

تابعو الأردن 24 على google news