"النواب": خصم 100 دينار للغياب دون عذر وتقليص اللجان لـ 17
جو 24 : أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديلاتها على النظام الداخلي لمجلس النواب، وحملت تعديلات تدخل لأول مرة، أهمها إضافة فصل جديد بعنوان (المذكرات النيابية) حيث لم يسبق أن تم النص إليها صراحة في النظام الداخلي أو الدستور الأردني.
وقامت اللجنة بإدخال تعديل يعرف اللجنة المذكرة النيابية على أنها استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمر يتعلق بالشؤون العامة، ويشترط بالمذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها، ويجوز لعشرين عضواً أو للجان المختصة أو الكتل والإتلافات النيابية أن يتقدموا للرئيس بمذكرة خطية، والذي عليه إدراجها على جدول أعمال الجلسة أو إحالتها للجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.
واشترطت التعديلات أنه في حال إحالة المذكرة إلى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وأن تجيب الحكومة على المذكرات المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها، ويبلغ الرئيس والأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها.
وفيما يتعلق بحضور النواب وغيابهم نصت التعديلات على: أنه على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة، وأنه في حال اضطر العضو للإنصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الإستئذان خطياً من الرئيس، وأن من يخالف أحكام ذلك يعتبر متغيباً عن الجلسة دون عذر، ويتم الاقتطاع من مخصصات العضو المخالف للك مبلغاً قدره 100 دينار، عن كل جلسة.
كما عدلت اللجنة آلية انتخاب نائبي الرئيس بحيث يجري انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس، كما ألغت اللجنة عدداً من اللجان النيابية، حيث حملت التعديلات دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة بلجنة الشباب والرياضة، ودمج لجنة الهخدمات العامة بلجنة السياحة والآثار، ودمج لجنة النزاهة والشفافية بلجنة النظام والسلوك، كما حملت التعديلات الجديدة أن تجري مناقشة مواد مشروع أي من القوانين مادة مادة أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والإقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الإنتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي على المادة.
وأقرت اللجنة أن على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة، أو إضافة مواد جديدة، يتوجب عليه أن يتقدم به خطياً إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها، كما يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه بعد الانتهاء من التصويت، ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها.
وبخصوص الأسئلة النيابية منع النظام الداخلي أن يحتوي نص السؤال النيابي على ماهو منشور في وسائل الإعلام، وأن لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس، ولا تدرج الأسئلة على جدول الأعمال مرة ثانية إذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي أدرجت عليها بدون عذر.
كما حملت التعديلات الجديدة أن يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على المكتب الدائم لدراستها، وللمكتب حق إحالتها إلى اللجان المختصة أو المجلس، في حين كان النص سابقاً يتيح للمجلس حفظها.
وقامت اللجنة بإدخال تعديل يعرف اللجنة المذكرة النيابية على أنها استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمر يتعلق بالشؤون العامة، ويشترط بالمذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها، ويجوز لعشرين عضواً أو للجان المختصة أو الكتل والإتلافات النيابية أن يتقدموا للرئيس بمذكرة خطية، والذي عليه إدراجها على جدول أعمال الجلسة أو إحالتها للجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.
واشترطت التعديلات أنه في حال إحالة المذكرة إلى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وأن تجيب الحكومة على المذكرات المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها، ويبلغ الرئيس والأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها.
وفيما يتعلق بحضور النواب وغيابهم نصت التعديلات على: أنه على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة، وأنه في حال اضطر العضو للإنصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الإستئذان خطياً من الرئيس، وأن من يخالف أحكام ذلك يعتبر متغيباً عن الجلسة دون عذر، ويتم الاقتطاع من مخصصات العضو المخالف للك مبلغاً قدره 100 دينار، عن كل جلسة.
كما عدلت اللجنة آلية انتخاب نائبي الرئيس بحيث يجري انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس، كما ألغت اللجنة عدداً من اللجان النيابية، حيث حملت التعديلات دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة بلجنة الشباب والرياضة، ودمج لجنة الهخدمات العامة بلجنة السياحة والآثار، ودمج لجنة النزاهة والشفافية بلجنة النظام والسلوك، كما حملت التعديلات الجديدة أن تجري مناقشة مواد مشروع أي من القوانين مادة مادة أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والإقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الإنتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي على المادة.
وأقرت اللجنة أن على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة، أو إضافة مواد جديدة، يتوجب عليه أن يتقدم به خطياً إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها، كما يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه بعد الانتهاء من التصويت، ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها.
وبخصوص الأسئلة النيابية منع النظام الداخلي أن يحتوي نص السؤال النيابي على ماهو منشور في وسائل الإعلام، وأن لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس، ولا تدرج الأسئلة على جدول الأعمال مرة ثانية إذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي أدرجت عليها بدون عذر.
كما حملت التعديلات الجديدة أن يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على المكتب الدائم لدراستها، وللمكتب حق إحالتها إلى اللجان المختصة أو المجلس، في حين كان النص سابقاً يتيح للمجلس حفظها.