منح موظفي المواصفات والمقاييس صفة الضابطة العدلية
جو 24 : اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والقانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة .
وخلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن اقرت مشروع القانون بعد ادخال جملة من التعديلات على مواده والتي كان من ابرزها منح موظفي المؤسسة صفة الظابطة العدلية ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومهامهم المناطة بهم على اكمل وجه و تضمن حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها اثناء جولاتهم التفتيشية.
وبحسب مشروع القانون يحق لرجال الضابطة العدلية المفوضين من رئيس المؤسسة تفتيش اي مكان يتم فيه انتاج اوعرض اوبيع اوتداول اوتخزين اوتوزيع او تعديل اي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها .
وفيما يتعلق بالمنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير امن للاستخدام اويحمل علامة تجارية مقلدة اومزورة اويمكن ان يشكل خطرا على الصحة اوالسلامة العامة اجاز مشروع القانون للمؤسسة اعادة تصديره الى بلد المنشأ او المصدر ومنع المخالف من عرض المنتج اوبيعه اوتأجيره اوتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني فيما اتاح الفرصة للمخالف لاتخاذ الاجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقا للقواعد الفنية وامنا للاستخدام .
كما اقرت اللجنة بحضور رئيس مجلس ادارة البنك الوطني ريم بدران القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كما ورد من الحكومة بعد اجراء تعديلات على مواده حيث قامت بشطب كلمة (البنك )حيثما وردت في القانون والاستعاضة عنها بكلمة (الصندوق) وبذلك يصبح تحت اسم قانون (الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) .
والغت اللجنة المادة (11) من القانون التي تتيح لمجلس الوزراء رصد مخصصات في الموازنة لدعم البنك علي اعتبار ان البنك هوشركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن اقرت مشروع القانون بعد ادخال جملة من التعديلات على مواده والتي كان من ابرزها منح موظفي المؤسسة صفة الظابطة العدلية ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومهامهم المناطة بهم على اكمل وجه و تضمن حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها اثناء جولاتهم التفتيشية.
وبحسب مشروع القانون يحق لرجال الضابطة العدلية المفوضين من رئيس المؤسسة تفتيش اي مكان يتم فيه انتاج اوعرض اوبيع اوتداول اوتخزين اوتوزيع او تعديل اي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها .
وفيما يتعلق بالمنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير امن للاستخدام اويحمل علامة تجارية مقلدة اومزورة اويمكن ان يشكل خطرا على الصحة اوالسلامة العامة اجاز مشروع القانون للمؤسسة اعادة تصديره الى بلد المنشأ او المصدر ومنع المخالف من عرض المنتج اوبيعه اوتأجيره اوتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني فيما اتاح الفرصة للمخالف لاتخاذ الاجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقا للقواعد الفنية وامنا للاستخدام .
كما اقرت اللجنة بحضور رئيس مجلس ادارة البنك الوطني ريم بدران القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كما ورد من الحكومة بعد اجراء تعديلات على مواده حيث قامت بشطب كلمة (البنك )حيثما وردت في القانون والاستعاضة عنها بكلمة (الصندوق) وبذلك يصبح تحت اسم قانون (الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) .
والغت اللجنة المادة (11) من القانون التي تتيح لمجلس الوزراء رصد مخصصات في الموازنة لدعم البنك علي اعتبار ان البنك هوشركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.