15 ألف مشترك بالضمان يستفيدون من تأمين "التعطل"
جو 24 : (14839) مشتركاً بالضمان استفادوا من تأمين التعطل عن العمل وبمبلغ إجمالي 11مليون و671 ألف دينار
أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى إن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى نهاية الشهر الماضي وصل إلى (14839) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (11) مليوناً و(671) ألف دينار.
وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي إن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية واسعة مطلع العام الحالي، وخلال السنتين الماضيتين؛ للتعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على القوى العاملة، والمجتمع، والاقتصاد.
وأكد أن تأمين التعطل عن العمل يوفّر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه؛ حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأضاف المركز الإعلامي أن الهدف من هذا التأمين يكمن في توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين عن العمل، ولا سيما أولئك الذين ليس لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان، الأمر الذي يحافظ على وتيرة الإنفاق، ويؤدي إلى التخفيف من وطأة التغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن المدة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (15.25%) من أجره الخاضع للضمان.
ويُذكر أن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري قبل تاريخ استحقاقه للبدل، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن الـ(59) سنة بالنسبة للذكر أو سن الـ(54) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يتقاضى المؤمن عليه أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بشأن المؤمن عليه غير الأردني فيشترط _أيضاً_ أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
علماً بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها، ويترتب على العامل (1%)، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ويُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، ولمدة ستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و(45%) من ذلك الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، ويكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.
ويستطيع المؤمن عليه التقدم بمعاملة التعطل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته، ولا يصرف بدل التعطل عن هذا الشهر، ويعُد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله بطلب صرف هذا البدل، ويصرف له بدل التعطل عن هذا الشهر بعد نهايته، وكذلك بعد نهاية كل شهر من الأشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
مع الإشارة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعدّ حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة )، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، حيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكوّن من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليه.
أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى إن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 وحتى نهاية الشهر الماضي وصل إلى (14839) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (11) مليوناً و(671) ألف دينار.
وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي إن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية واسعة مطلع العام الحالي، وخلال السنتين الماضيتين؛ للتعريف بأهمية هذا التأمين، وشروط الاستفادة منه، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على القوى العاملة، والمجتمع، والاقتصاد.
وأكد أن تأمين التعطل عن العمل يوفّر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه؛ حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأضاف المركز الإعلامي أن الهدف من هذا التأمين يكمن في توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين عن العمل، ولا سيما أولئك الذين ليس لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان، الأمر الذي يحافظ على وتيرة الإنفاق، ويؤدي إلى التخفيف من وطأة التغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن المدة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (15.25%) من أجره الخاضع للضمان.
ويُذكر أن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري قبل تاريخ استحقاقه للبدل، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن الـ(59) سنة بالنسبة للذكر أو سن الـ(54) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يتقاضى المؤمن عليه أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بشأن المؤمن عليه غير الأردني فيشترط _أيضاً_ أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
علماً بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها، ويترتب على العامل (1%)، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
ويُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، ولمدة ستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و(45%) من ذلك الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، ويكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.
ويستطيع المؤمن عليه التقدم بمعاملة التعطل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته، ولا يصرف بدل التعطل عن هذا الشهر، ويعُد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله بطلب صرف هذا البدل، ويصرف له بدل التعطل عن هذا الشهر بعد نهايته، وكذلك بعد نهاية كل شهر من الأشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
مع الإشارة إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعدّ حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة )، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، حيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكوّن من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليه.