jo24_banner
jo24_banner

مجلس النواب يقر القانون المعدل لأحكام الاموال غير المنقولة

مجلس النواب يقر القانون المعدل لأحكام الاموال غير المنقولة
جو 24 :

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها  الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 .

واجرى النواب تعديلاً على القانون يلزم المتعاملين في سوق العقار بتسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة على السجل العقاري وتنفيذ احكامها خلال ستة اشهر من تاريخ تنظيمها للاستفادة من حسم رسم تسجيل الوكالة من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار.

كما يلزم مشروع القانون الوكيل بتسجيل الوكالة غير القابلة للعزل التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع او الزوجين او الاخوة والاخوات او بين الورثة، ودفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للعقار، مع حسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار في حال تنفيذ الغرض من الوكالة خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها.

واشار وزير المالية الى ان القانون جاء لحماية حق الخزينة من التأخير في دفع الرسوم لمدة سنة كاملة، وتقديم الفترة الى ثلاثة اشهر في حين قرر مجلس النواب ان تكون الفترة 6 أشهر.

وشرع النواب بمناقشة مواد القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 قبل ان يعلن النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني دون استكمال مناقشتها.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان التعديل على قانون المالكين والمستأجرين استجابة حكومية لمطالب نيابية، مشيرا الى أن الشكوى الرئيسية كانت هي (الغلو في التقدير) وهو الأمر الذي تم معالجته في هذا التعديل.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب ادخلت تعديلات على القانون أهمها ان يكون تحديد أجر المثل لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب عام 2000 بوساطة خبراء، اضافة الى رفض تعديل حكومي على المادة السابعة يرفع المدد الزمنية من 3 سنوات الى 5 سنوات، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 7 على أنه "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فإنه يحق لأفراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار بإشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون أو أحدهم في إشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال".

كما تنص الفقرة (ب) من المادة 7 على أنه "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000".

وكان رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي رحب في بداية الجلسة برئيس مجلس النواب الاسترالي بيتر سليبر والسفيرة الاسترالية في عمان اللذين حضرا جانبا من جلسة النواب. بترا

تابعو الأردن 24 على google news