ابو غنيمة يرعى ورشة عمل "اتفاقية سيداو وسيادة القانون"
جو 24 : أكد متحدثون عن أن اتفاقية سيداو التي صادق عليها الأردن في العام 1992، بالرغم من تحفظه على 3 مواد فيها، هي اتفاقية تتعارض في كثير من المواد مع سيادة الدستور الأردني.
وشددوا خلال ندوة بعنوان "اتفاقية سيداو وسيادة الدستور" نظمتها لجنة المرأة النقابية في مجمع النقابات المهنية أول من أمس، على أن الاتفاقية تجاهلت العديد من الأمور ولم تضعها في الحسبان.
يذكر أن الاتفاقية دعت إلى فرض النظرة الغربية على جميع شعوب العالم بغض النظر عن خصوصياتها ودينها، والنظر إلى المرأة نظرة أحادية فردية غير مرتبطة لا بأسرة ولا مجتمع مع التأسيس لحتمية الصراع بين الرجل والمرأة.
وقال المهندس محمود ابو غنيمة رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين ان هنالك بعض النصوص في اتفاقية سيداو تتعارض مع القوانين الانسانية التي اوجدتها البشرية لخدمتها وتحسين اوضاعها ولا يقتصر تعارضها مع دستور البلاد
واضاف ابو غنيمة في ورشة عمل بعنوان اتفاقية سيداو وسيادة القانون نظمتها لجنة المراة النقابية في قاعة الرشيد يوم امس الثلاثاء ان التشريع القائم وجد لحماية المراة وصون حريتها وكرامتها ونادى بها على اعتبار انها لبنة اساسية لا غنى عنها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته ومكونه بعد ان كانت تباع وتشترى دون قيد او شرط
واشار ابو غنيمة الى ان الاسلام دافع عن المراة وحقوقها منذ بداية الرسالة وقبل زمن طويل من وجود الاتفاقيات الحالية وان اتفاقية سيدوا تمس العادات والتشاريع الاردنية والدستور والفطرة السليمة التي جبل عليها البشر
وشدد ابو غنيمة على مكانة المراة ووجوب انصافها في كافة حقوقها مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التعارض لاتفاقية سيداو او غيرها من الاتفاقيات مع القوانين والقيم والعادات والاعراف التي ميزت طبيعة المجتمع الاسلامي
واكد ابو غنيمة الى ان مجمع النقابات المهنية يرعى هذه الحوارات واللقاءات للوصول الى قناعات مشتركة تدافع عن قيم المجتمع والانسانية.
وقال مستشار وزير التنمية الاجتماعية الدكتور منذر زيتون أن في الاتفاقية جوانب إيجابية لكنها تتضمن سلبيات كثيرة، ومنها إلغاء الجنس بمعنى عدم أخذه بعين الاعتبار في تقسيم الأدوار، وإلغاء الفوارق الزوجية فيما يتعلق بالقوامة والإنفاق والطاعة.
وبين زيتون أن الاتفاقية مهدت لتحويل الزواج إلى عقد مدني لا شرعي مع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وإلغاء مبدأ التكاملية بين المرأة والرجل وصياغتهما على نحو واحد، إضافة إلى التركيز على الحقوق دون الواجبات ودعم محاباة المرأة والتمييز لها وهو ما يعمل على تأسيس الصراع الدائم بينها وبين الرجل.
وتحدث في كلمته حول العديد من السلبيات التي تناولت التدخل بشؤون الأسرة الداخلية وجعل العمل بالنسبة للمرأة واجبا وليس حقا وإعطاءها الحق للسكن وحدها وإخراجها من قوامة الزوج.
بدوره، أكد المحامي موسى الأعرج على أن مجلس الأمة لم يصادق على اتفاقية سيداو وفقا للمادة 23/2 من الدستور الأردني ولم يبرمها الملك وفقا للمادة 33/1 من الدستور، مبينا أن ما حدث لهذه الاتفاقية أمر عجيب.
وأشار الأعرج إلى أن ما حصل بالنسبة لاتفاقية سيداو أمر غريب لأن الاتفاقيات حسب نص المادة 33 من الدستور وكما جرى التطبيق، إما أن تعرض على مجلس الأمة للتصديق فيصدر بها قانون تصديق في الجريدة الرسمية مرفقا به الاتفاقية (بالنسبة للاتفاقيات التي تمس حقوق الأردنيين) أو أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وتصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء (بالنسبة للاتفاقيات الأخرى).
وأوضح أن هاذين الإجرائين الدستوريين لم بتم اتباع أي واحد فيهما بشأن اتفاقية سيداو، مضيفا "فلا هي صدرت بقانون من مجلس الأمة ولا هي صدرت بقرار من مجلس الوزراء وصدرت إرادة ملكية بالموافقة عليه.
وبين أن الذي حصل هو أن مجلس الوزراء وافق على نشرها لغايات إدخالها حيز التنفيذ الأمر (صفحة 4943 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4839) الذي يترتب عليه أن الإجراءات التي يتطلبها الدستور لم تتبع في شأن هذه الاتفاقية.
وأوضح الأعرج أن الأردن لم يتحفظ على الفقرة (و) من المادة (16) في الاتفاقية التي تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، في حين تحفظت عليه مثلا الكويت لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة.
وأكد أن الأردن تحفظ على نص الفقرة (4) من المادة (15) في الاتفاقية التي تنص على"تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
وشددوا خلال ندوة بعنوان "اتفاقية سيداو وسيادة الدستور" نظمتها لجنة المرأة النقابية في مجمع النقابات المهنية أول من أمس، على أن الاتفاقية تجاهلت العديد من الأمور ولم تضعها في الحسبان.
يذكر أن الاتفاقية دعت إلى فرض النظرة الغربية على جميع شعوب العالم بغض النظر عن خصوصياتها ودينها، والنظر إلى المرأة نظرة أحادية فردية غير مرتبطة لا بأسرة ولا مجتمع مع التأسيس لحتمية الصراع بين الرجل والمرأة.
وقال المهندس محمود ابو غنيمة رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين ان هنالك بعض النصوص في اتفاقية سيداو تتعارض مع القوانين الانسانية التي اوجدتها البشرية لخدمتها وتحسين اوضاعها ولا يقتصر تعارضها مع دستور البلاد
واضاف ابو غنيمة في ورشة عمل بعنوان اتفاقية سيداو وسيادة القانون نظمتها لجنة المراة النقابية في قاعة الرشيد يوم امس الثلاثاء ان التشريع القائم وجد لحماية المراة وصون حريتها وكرامتها ونادى بها على اعتبار انها لبنة اساسية لا غنى عنها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته ومكونه بعد ان كانت تباع وتشترى دون قيد او شرط
واشار ابو غنيمة الى ان الاسلام دافع عن المراة وحقوقها منذ بداية الرسالة وقبل زمن طويل من وجود الاتفاقيات الحالية وان اتفاقية سيدوا تمس العادات والتشاريع الاردنية والدستور والفطرة السليمة التي جبل عليها البشر
وشدد ابو غنيمة على مكانة المراة ووجوب انصافها في كافة حقوقها مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التعارض لاتفاقية سيداو او غيرها من الاتفاقيات مع القوانين والقيم والعادات والاعراف التي ميزت طبيعة المجتمع الاسلامي
واكد ابو غنيمة الى ان مجمع النقابات المهنية يرعى هذه الحوارات واللقاءات للوصول الى قناعات مشتركة تدافع عن قيم المجتمع والانسانية.
وقال مستشار وزير التنمية الاجتماعية الدكتور منذر زيتون أن في الاتفاقية جوانب إيجابية لكنها تتضمن سلبيات كثيرة، ومنها إلغاء الجنس بمعنى عدم أخذه بعين الاعتبار في تقسيم الأدوار، وإلغاء الفوارق الزوجية فيما يتعلق بالقوامة والإنفاق والطاعة.
وبين زيتون أن الاتفاقية مهدت لتحويل الزواج إلى عقد مدني لا شرعي مع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وإلغاء مبدأ التكاملية بين المرأة والرجل وصياغتهما على نحو واحد، إضافة إلى التركيز على الحقوق دون الواجبات ودعم محاباة المرأة والتمييز لها وهو ما يعمل على تأسيس الصراع الدائم بينها وبين الرجل.
وتحدث في كلمته حول العديد من السلبيات التي تناولت التدخل بشؤون الأسرة الداخلية وجعل العمل بالنسبة للمرأة واجبا وليس حقا وإعطاءها الحق للسكن وحدها وإخراجها من قوامة الزوج.
بدوره، أكد المحامي موسى الأعرج على أن مجلس الأمة لم يصادق على اتفاقية سيداو وفقا للمادة 23/2 من الدستور الأردني ولم يبرمها الملك وفقا للمادة 33/1 من الدستور، مبينا أن ما حدث لهذه الاتفاقية أمر عجيب.
وأشار الأعرج إلى أن ما حصل بالنسبة لاتفاقية سيداو أمر غريب لأن الاتفاقيات حسب نص المادة 33 من الدستور وكما جرى التطبيق، إما أن تعرض على مجلس الأمة للتصديق فيصدر بها قانون تصديق في الجريدة الرسمية مرفقا به الاتفاقية (بالنسبة للاتفاقيات التي تمس حقوق الأردنيين) أو أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وتصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء (بالنسبة للاتفاقيات الأخرى).
وأوضح أن هاذين الإجرائين الدستوريين لم بتم اتباع أي واحد فيهما بشأن اتفاقية سيداو، مضيفا "فلا هي صدرت بقانون من مجلس الأمة ولا هي صدرت بقرار من مجلس الوزراء وصدرت إرادة ملكية بالموافقة عليه.
وبين أن الذي حصل هو أن مجلس الوزراء وافق على نشرها لغايات إدخالها حيز التنفيذ الأمر (صفحة 4943 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4839) الذي يترتب عليه أن الإجراءات التي يتطلبها الدستور لم تتبع في شأن هذه الاتفاقية.
وأوضح الأعرج أن الأردن لم يتحفظ على الفقرة (و) من المادة (16) في الاتفاقية التي تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، في حين تحفظت عليه مثلا الكويت لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة.
وأكد أن الأردن تحفظ على نص الفقرة (4) من المادة (15) في الاتفاقية التي تنص على"تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.