"تجار المواد الغذائية" ترفض اعتبار التمور منتجات بستانية
أكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن التمور ليس لديها أي علاقة بالمنتج البستاني، وتتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة ولا يشترط إدخالها للسوق المركزي.
وأوضح جوابرة في بين صحفي، اليوم الأحد، أن التمور تخضع لضريبة المبيعات كونها مادة مصنعة وليست طازجة، الأمر الذي يؤكد أنها لا تخضع لنظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم (82) لسنة 2009.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في الإخطارات الموجهة للتجار والمستوردين وإعادة دراسة الموضوع من الجهات المعنية، مشدداً على أن المنتجات البستانية المقصودة في المادة (2) من النظام هي منتجات تباع وتشترى داخل السوق المركزي، أو أي سوق مشابه، وتباع عن طريق المزاد العلني، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنها تخضع في السوق لإدارة لجنة أمانة عمان، وأن مستوردي التمور لا يمارسون عملهم داخل السوق المركزي ولا يبيعون منتجاتهم بطريق المزاد العلني، الأمر الذي يعني عدم خضوعهم للنظام المشار إليه.
وتؤكد النقابة أن المقصود بالمنتج البستاني هي المنتجات الطازجة من فواكه وخضار، والتي لا يجوز عرضها للبيع إلا داخل السوق المركزي، أما التمور التي تستورد من قبل التجار، فهي فضلاً على أنها لا تعتبر من الخضار والفواكه، فإنها أيضاً لا تستورد طازجة بل مجففة وتخضع لعمليات تصنيع مختلفة من تجفيف وتنشيف وغيرها، الأمر الذي يخرجها من الخضوع للنظام.
وترى النقابة أن نص المادة (10) من النظام متعذر قانوناً وواقعاً كون البضاعة يتم التخليص عليها في جمرك عمان أو المراكز الجمركية الأخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بعد إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة، الأمر الذي يستغرق وقت طويل لحين ظهور النتائج والسماح ببيع البضاعة داخل السوق المركزي، لوجود تعهد جمركي على المستورد وعلى شركة التخليص، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن تبقى البضاعة في جمرك عمان محملة على ظهر السيارات لحين ظهور النتائج مما يعرض البضاعة للتلف، بالإضافة إلى تكبد المستورد خسائر مالية كبيرة.
وأوضحت النقابة أنه بخصوص محاضر الجلسات الصادرة عن لجنة إدارة السوق المركزي باعتبار التمور من ضمن الفواكه، فهو تصنيف مخالف للقانون وذلك لأن التمور ليست فواكه، كما لا يوجد نص في النظام رقم (82) لسنة 2009 يعطي صلاحية للجنة إدارة السوق المركزي بإعداد مثل هذه المحاضر والتصنيفات.
وكان مدير السوق المركزي التابع لأمانة عمان عبدالمجيد العدوان أكد أن المادة الثانية من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم (82 ) لسنة 2009 نصت على أن التمور هي احدى اصناف المنتج البستاني.
وبين أن قرار لجنة السوق المركزي رقم (4) في جلستها التي عقدت في الرابع من آذار (مارس) للعام 2010 نص على أن التمر يعد أحد أصناف الفواكهة واعتماد ذلك لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (14) من النظام التي تنص على استيفاء 15 ديناراً عن كل طن فواكهة بغض النظر عن كونها منتجا محلياً أو مستورداً.
وأضاف العـدوان أن الأمانة تستوفـي 15 دينارا عن كل طن تمر (أي ما قيمته قرش ونصف عن كل كيلو فقط)، مؤكدا أن قيمة هذا الرسم لا تؤدي إلى رفع أسعار التمور.