دسترة (سيداو)
د. ادب السعود
جو 24 :
معروف أن الأردن وقع وصادق على اتفاقية "سيداو"، إلا أنها لم تقر من قبل مجلس الأمة، ولم تمر بالقنوات التشريعية المعروفة، وهذه مخالفة صريحة للبند (2) من المادة (33) من الدستور ونصه (المعاهدات والإتفاقيات التي يترتب عليها تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية).
ومع الرأي القانوني الذي يرى أن الاتفاقية تمس الحياة العامة والخاصة للمواطن، فقد تم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية (عدد الجريدة الرسمية رقم 4839 تاريخ 1/8/2007 )، دون أن تعرض على مجلس الأمة لإقرارها كقانون.
وعند المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات(مع التحفظات)، وبحسب نص المادة (33) من الدستور -وكما هو معروف- فقد كان من اللازم اتخاذ أحد أمرين: إما أن تعرض على مجلس الأمة للتصديق فيصدر بها قانون تصديق ينشر في الجريدة الرسمية مرفقاً به الاتفاقية (هذا بالنسبة للاتفاقيات التي تمس حقوق الأردنيين)، أو أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وتصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية، وكلا الأمرين لم يحدث، حيث تم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وفي أوقات لاحقة صدرت الإرادة الملكية برفع التحفظات عن المادة 15 من الاتفاقية.
مما يجدر ذكره أن أمريكا لم تصادق على الاتفاقية لغاية الآن، بالرغم من توقيع إدارة الرئيس جيمي كارتر لها منذ عام 1979 حيث لم يوافق الكونغرس على التصديق عليها كقانون بسبب رفض المحافظين لها باعتبارها تتعارض مع بعض القوانين الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة لسويسرا.
أما عندنا فالأمر مختلف؟؟؟!!!!
وبعيدا عن مناقشة تفاصيل الاتفاقية، وبغض النظر عن قبول أو رفض البعض لها (بتحفظ أو بدون تحفظ)، فإنه من الأولى إعادة مناقشة الوضع الدستوري والقانوني للاتفاقية، ومن ثم بقية التفاصيل المتعلقة بها.
غير ذلك، فإن أي حوار حول الاتفاقية وآثار تنفيذها، ومخرجات التقارير الدورية المتعلقة بها هو من قبيل خض الماء أو طبخ الحجارة.
من الضروري أن يتقدم النواب -بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب- بطلب مناقشة للاتفاقية لإقرارها أو عدم إقرارها، ومن ثم اتخاذ المناسب.
الاتفاقيات والقوانين ليست نصوصا مقدسة..