"العدل العليا"تستمهل النيابية العامة للرد على طعن دستورية "المطبوعات"
أجلت محكمة العدل العليا النظر في القضية التي رفعها ناشرو المواقع الالكترونية المحجوبة ليوم الاثنين الموافق 16 / 9 / 2013.
واستمهلت المحكمة ممثل النيابة العامة للاطلاع والرد على مذكرة الطعن بعدم دستورية نص المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر والتي قدمها وكيل الدفاع عن ناشري المواقع المحجوبة المحامي محمد قطيشات.
وكان عقدت صباح الاثنين محكمة العدل العليا اولى جلساتها فيما يتعلق بالقضية التي رفعها ناشرو المواقع بحق مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بالاضافة لوظيفته للطعن بقرار حجب المواقع الصادر بتاريخ 1 / 6 / 2013 .
وتم خلال الجلسة تلاوة لائحة الدعوى واللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة بصفتها ممثلة لمدير المطبوعات والنشر كما تمت تلاوة لائحة الرد التي تقدم بها محامي المواقع قطيشات.
ويشار إلى ان المواقع التي رفعت القضية على الشوابكة هي: "عمان نت،jo24، خبر جو، كل الأردن وعين نيوز" إضافة لمدونة "حبر".
وتاليا نص المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر:
أ – 1 – اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير, وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.
2 – اذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا او كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.
3 – يكون قرار المدير الصادر بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدة محكمة العدل العليا.
ب – اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية اذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية او منعها او مصادرة نسخها او اغلاق محل اصدارها او توزيعها فانه يتم حجب الموقع الالكتروني واغلاق مكاتب ادارته وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ذلك.
ج – تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها واي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.
د – على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر.
هـ–على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة اليها على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
و – لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه.
ز – على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر.