كيف يتعامل الضمان مع صاحب راتب العجز الإصابي في حال عودته إلى العمل..؟
موسى الصبيحي
جو 24 :
المؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان عجزاً كلياً أو جزئياً لا يخرج من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، بمعنى أنه إذا عاد إلى العمل يتم شموله بالضمان ويعود مشتركاً، ومع ذلك أجاز له القانون في هذه الحالة أن يجمع بين راتب الاعتلال الذي يتقاضاه من الضمان وأجره من العمل أو دخله من أي مهنة يزاولها..
وفي حال استحق لاحقاً راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر، فإنه يحق له أن يجمع بين الراتبين؛ راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل الأول وراتب التقاعد أو الاعتلال اللاحق شريطة أن لا يزيد مجموع الراتبين على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو لراتب الاعتلال (ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد هو 375 دينار) فإذا تجاوز أحد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد أي تجاوز أل (375) ديناراً، فإن المتقاعد يستحق الراتب الأعلى فقط.