أحكام الاستقالة والحصانة في الدستور
المحامي معاذ وليد ابو دلو
جو 24 :
في الأيام الماضية نشط الحديث حول طريقة تقديم أي عضو من أعضاء مجلس النواب استقالته من المجلس. ولكن السؤال: هل يسري مفعول هذه الاستقالة من تاريخ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أم الإعلان عنها شفوياً أم غيرها من الطرق، أم أن لها طريقة قانونية ودستورية يجب أن تُقدم من خلالها حتى تأخذ المنحنى الدستوري والقانوني السليم؟
إن أحكام الدستور الأردني المتعلقة باستقالة عضو مجلس النواب نصت عليها المادة 72 من الدستور والتي عُدلت أحكامها بالتعديلات الدستورية الأخيرة عام 2022 وهي التي كانت في السابق قبل التعديل تفرض على النائب الذي يرغب بالاستقالة أن يتقدم بها إلى رئيس مجلس النواب الذي يقوم بدوره بعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر إما قبولها أو رفضها.
أما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، فإن أحكام هذه المادة أصبحت أكثر مرونة وأسرع توقيتاً لنفاذ مفعولها، دون التقيد بالإجراءات التي كانت سابقاً قبل التعديل، فأصحبت الاستقالة نافذة المفعول في حال قيام العضو الراغب بالاستقالة بتقديمها بكتاب لرئيس مجلس النواب، دون عرضها على المجلس للقبول أو الرفض، ويتم ذلك من خلال تقديم كتاب استقالة للرئيس وليس لأي جهة أخرى ولو حتى كانت الأمانة العامة للمجلس.
إن أحكام المادة 72 من الدستور واضحة، والطريقة الدستورية لنفاذ مفعول استقالة أي عضو واضحة، وأن تقديمها سواءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو شفهياً أو تقديمها للأمانة العامة للمجلس أو تسليمها لأي عضو في المجلس لا يُعتد بها، وتبقى عضوية النائب سارية حيث يجب أن تكون بالطريقة القانونية والدستورية المحددة بموجب الدستور.
أما الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب والتي أعطاه إياها الدستور الأردني بغاية ممارسة أعماله دون أي قيود تحد من حريته، ويحفظ من خلالها استقلاله بالشكل الذي يبعده عن أي تهديد وضغط يمكن أن يمارس عليه للحيلولة دون إعادته عن متابعة عمله على أكمل وجه؛ فالمادة 86 أوضحت الإجراءات الشكلية لتوقيف ومحاكمة عضو مجلس النواب، والمادة 87 بينت الحصانة التي يتحلى بها أثناء انعقاد الجلسات.
ولا بد من التأكيد على أن دستورنا يتميز بوضوح أحكامه التي لا تحتاج للتأويل على الإطلاق.