تزويج المغتصَبة
رنا شاور
جو 24 : لا أعرف تبريراً للتمسك بعدم الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إلا كونه انعكاسا لذهنية المشرّع وللثقافة المجتمعية السائدة. جريمة تزويج المغتصبة من مغتصبها جريمة مركبة بمباركة من المادة 308، فهي وسيلة لإفلات الجاني من العقاب وإنزال العقاب الأبدي بالضحية التي فقدت هويتهاولا يمكن بعد ما حدث لها أن تتمتع بنفسية سوية،علماً بأن زواج المغتصبة يستحيل أن ينجح أو يثمر عائلة مستقرة، إنما هو بؤرة للمزيد من العنف الذي يدفع بالضحية إلى الانتحار أحياناً.
المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010، مادة مخجلة ومخزية، تنصّ على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية. وهكذاندرء المصيبة بمصيبة أكبر، وفوق هذا يبقى الاتهام موجها للمرأة لأنه كان يجدر بها ألا تعرض نفسها للإغتصاب!.
هناك خلل فظيع في المادة 308 ينتهك كرامة كل امرأة أردنية، وتشير الأرقام إلى أن الجاني يفلت من خمسة وتسعين بالمئة من حالات الاغتصاب إما بالاستفادة من القانون المشوه أو بطريق اسقاط الحق الشخصي، ويقوم بعد ذلك بتطليقها بانقضاء فترة الملاحقة القانونية والقضائية، علماً أن حالات الاغتصاب لا يتم الافصاح عنها كلها أصلاً أوتسجيلها جميعها في المحاكم.
القضية أيضا ذات بعد اجتماعي فهي صفقة بين الجاني وبين الأهل لدرء الفضيحة عن العائلة أو لعدم قدرة الأب الانفاق على ابنته قيتم تزويج الفتاة التي تعرضت للاغتصاب بمغتصبها الذي، هو أيضاً، قد يكون متزوجاً وغير قادر أصلاً على الانفاق على أسرته الأساسية.
ما لا يمكن فهمه أو تفسيره هو نتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس الوطني لشؤون الأسرة ويفيد بأن 55 بالمئة من العينة التي تم سؤالها حول موقفها من تزويج المغتصبة كحل مناسب وأجابت بالموافقة!.
تتصاعد في الأردن أرقام الاغتصاب وهتك العرض، وعلينا أن نكون جريئين بما يتعلق بحق المجتمع، فلا يصح تغليب العادات والتقاليد سلباً على قضايا أساسية، وفوق ذلك لا دراسات قانونية أو اجتماعية أو نفسية حول هذا الموضوع.
تفزع إلى أي حال وصلنا وأنت تشاهد فتيات ونساء يحملن في حقائبهن بخاخات الفلفل للدفاع عن النفس، ثمّ أطلعتني احداهن على مقبض كهربائي للدفاع عن النفس تخبئه في سيارتها هي وصديقاتها.
القانون وحده لا يوقف التدهور الأخلاقي والتشوه المجتمعي، فالناس لا تساق إلى الفضيلة بالقانون بينما التربية إلى انحدار والوازع الداخلي والديني إلى انحدار، فلا بد من وسائل الوقاية والتربية السلوكية والضمير والايمان.
حسناً، سأدع كل ذلك جانباً وأتساءل.. ألا يحرج الأردن القانون 308 وهو الذي صادق على اتفاقيات حقوق الانسان الدولية، أي تناقض هذا ؟
(الرأي)
المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010، مادة مخجلة ومخزية، تنصّ على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية. وهكذاندرء المصيبة بمصيبة أكبر، وفوق هذا يبقى الاتهام موجها للمرأة لأنه كان يجدر بها ألا تعرض نفسها للإغتصاب!.
هناك خلل فظيع في المادة 308 ينتهك كرامة كل امرأة أردنية، وتشير الأرقام إلى أن الجاني يفلت من خمسة وتسعين بالمئة من حالات الاغتصاب إما بالاستفادة من القانون المشوه أو بطريق اسقاط الحق الشخصي، ويقوم بعد ذلك بتطليقها بانقضاء فترة الملاحقة القانونية والقضائية، علماً أن حالات الاغتصاب لا يتم الافصاح عنها كلها أصلاً أوتسجيلها جميعها في المحاكم.
القضية أيضا ذات بعد اجتماعي فهي صفقة بين الجاني وبين الأهل لدرء الفضيحة عن العائلة أو لعدم قدرة الأب الانفاق على ابنته قيتم تزويج الفتاة التي تعرضت للاغتصاب بمغتصبها الذي، هو أيضاً، قد يكون متزوجاً وغير قادر أصلاً على الانفاق على أسرته الأساسية.
ما لا يمكن فهمه أو تفسيره هو نتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس الوطني لشؤون الأسرة ويفيد بأن 55 بالمئة من العينة التي تم سؤالها حول موقفها من تزويج المغتصبة كحل مناسب وأجابت بالموافقة!.
تتصاعد في الأردن أرقام الاغتصاب وهتك العرض، وعلينا أن نكون جريئين بما يتعلق بحق المجتمع، فلا يصح تغليب العادات والتقاليد سلباً على قضايا أساسية، وفوق ذلك لا دراسات قانونية أو اجتماعية أو نفسية حول هذا الموضوع.
تفزع إلى أي حال وصلنا وأنت تشاهد فتيات ونساء يحملن في حقائبهن بخاخات الفلفل للدفاع عن النفس، ثمّ أطلعتني احداهن على مقبض كهربائي للدفاع عن النفس تخبئه في سيارتها هي وصديقاتها.
القانون وحده لا يوقف التدهور الأخلاقي والتشوه المجتمعي، فالناس لا تساق إلى الفضيلة بالقانون بينما التربية إلى انحدار والوازع الداخلي والديني إلى انحدار، فلا بد من وسائل الوقاية والتربية السلوكية والضمير والايمان.
حسناً، سأدع كل ذلك جانباً وأتساءل.. ألا يحرج الأردن القانون 308 وهو الذي صادق على اتفاقيات حقوق الانسان الدولية، أي تناقض هذا ؟
(الرأي)