jo24_banner
jo24_banner

القانون يجيز لأمن الدولة الاستمرار بمحاكمة المدنيين

القانون يجيز لأمن الدولة الاستمرار بمحاكمة المدنيين
جو 24 : ربما كان الأجدى بالنواب الذي أبدوا اعتراضهم على قانون محكمة الدولة بدلاً من إطلاق الأوصاف عليها من كونها قهرية كما وصفوها، العمل على قراءة مشروع القانون بدقة وما حمل في ثناياه من مادة تجيز للمحكمة مواصلة محاكمة المدنيين.

وخطورة المادة أنها تجيز للمحكمة النظر بجميع الجرائم المحالة إليها قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، ما يعني أن هناك مئات القضايا ستبقى منظورة أمام المحكمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية الزميلن أمجد معلّا ونضال الفراعنة.

ويحمل مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب قبل نحو شهر، مادة تجيز للمحكمة الاستمرار بالنظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من مشروع القانون والمحالة إليها قبل العمل بالقانون المعدل.

وتنص الفقرة (أ) في المادة (3) من مشروع القانون على: أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي: (أ) تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (1-10) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
إلا أن مشروع القانون أضاف فقرة (ج) إلى المادة تنص على أنه "تستمر محكمة أمن الدولة في النظر بجميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمحالة إليها قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الإقتصادية.

وكان مجلس النواب صوت في السادس من الشهر الجاري على إحالة القانون إلى الجنة القانونية بصفة الاستعجال، بعد أن جرى نقاش واسع حول القانون ووصف حينها النائب محمد هديب محكمة أمن الدولة بالمحكمة القهرية وأنها قامت بظلم الكثير من أبناء الوطن، وطالب بإغلاقها، فيما طالب النائب خليل عطية بمناقشة القانون اليوم وأن تعذر ذلك ان يقدم بصفة الإستعجال.

إلا أن نواباً دافعوا عن القانون، فقال النائب عبد المنعم العودات "رئيس اللجنة القانونية" إن قانون المحكمة قانون إصلاحي وينسجم مع التعديلات الدستورية، كذلك قال النائب علي الخلايلة إن هذ المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب الدستور، ويجب أن تبقى، وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية كما أن الفضل يعود لمجلس النواب والذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات الملك والأردنيين.
تابعو الأردن 24 على google news