عن تجميد عضوية النائب؟
المحامي الدكتور جودت مساعدة
جو 24 : كثر الحديث وإزدادت التسريبات من أروقة مجلس النواب بخصوص أن نية المجلس تتجه لسحب قراره المتضمن تجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمد سنة، وأن المجلس يبحث عن الحلول والمسوغات القانونية لمشروعية سحب قراره، وقد تناول هذا الموضوع أساتذة أجلاء في القانون من بينهم الأستاذ الدكتور عادل الحياري في عدد صحيفة الرأي الصادر بتاريخ 11/3/2014 وأدلى بدلوه في هذا الموضوع من الناحية القانونية وهذا ما حدا بي إلى التطرق لهذا الموضوع من ناحية مهنية وبقصد الفائدة.
وبداية لا خلاف أو إختلاف من أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته لسنة 1996 الواجبة التطبيق على هذا الموضوع من حيث دستورية أو قانونية القرار سالف الذكر من عدمه، حيث أن الفعل أو الإثم المستوجب المساءلة التأديبية يطبق عليه التشريع النافذ بتاريخ حصوله.
وبقراءة متأنية لنصوص الدستور والنظام الداخلي لسنة 1996 وتعديلاته، فإننا نجد أن الدستور لم ينص إلاّ على عقوبة واحدة للنائب وهي الفصل وذلك إستناداً لأحكام المادة (90) منه، في حين النظام الداخلي لم ترد به أية عقوبة بالتجميد يفرضها المجلس على أي من أعضائه وإنما وردت عقوبة الحرمان للنائب من حضور إجتماعات المجلس دون تحديد مدة زمنية لها وجاءت مطلقة ويصدرها المجلس بقرار وذلك إستناداّ للمادة (109) منه، وأن المادة (110) منه، أجازت للنائب الذي قرر المجلس حرمانه من الإشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار إبتدءاً من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه وإعتذاره خطياً وأضيف أن القاعدة القانونية القائلة بأنه لا جريمة إلاّ بنص فأنه لا مجال لتطبيقها على المخالفات التأديبية، حيث يتعذر حصر المخالفات التأديبية لوضع نصوص تحددها ووضع عقوبة لكل منها.
وبما أن قرار المجلس إستند إلى فعل و/أو أفعال قام المذكور بها داخل المجلس وإعتبرتها النيابة العامة جريمة وقامت بإحالته وشريكه الآخر الذي قرر المجلس فصله للتحقيق وما زالت القضية منظورة أمام القضاء، فقد كان على المجلس وفي غياب النصوص من نظامه الداخلي في هذا الخصوص، أن يصدر قراراً بالإستناد للقواعد القانونية العامة وذلك لإعتبارات عديدة ومن بينها منع النائب من المشاركة في أعمال المجلس إذا إتهم بإرتكاب جرم وتم إحالته للقضاء للنظر به وذلك لحين صدور قرار قضائي قطعي وعلى ضوء القرار الذي ستصدره المحكمة يجتمع المجلس ويصدر القرار المناسب، لاسيما وإن التشريعات المطبقة وفي حدود إطلاعي ومعرفتي قد أجدبت وصمتت عن ذكر أية نصوص يمكن إستخدامها للتعامل مع هذه الواقعة لا من حيث إمكانية الطعن بقرار المجلس ولا تحديد الجهة المختصة للنظر بالتظلم أو بالطعن بالقرار أمامها ولا يرد إدعاء البعض من أن القرار سالف الذكر يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن به، ولو سلمنا جدلاً أنه قرار إداري وهو ليس كذلك، فإن القرار قد تحصن وأصبح قطعياً لإنتهاء المدة المحددة للطعن في القرارات الإدارية، كما لا يرد القول بأن محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة بالإختصاص للنظر في أي إدعاء لم تحدد الجهة المختصة لرؤيته بموجب أي تشريع اخر، لأن هذا الإدعاء يرد في النزاعات المدنية ولا ينسحب على العقوبات التأديبية.
وعليه وإستناداً لما تقدم، فإنني أرى أن المجلس من الناحية القانونية لا يملك حالياً سحب قراره بتجميد عضوية النائب المذكور ما لم يقم بتعديل نظامه الداخلي بنصوص تجيز له تجميد عضوية أي نائب لمدة محددة وله أن يعيد النظر بقراره بالتجميد من حيث الإلغاء أو تقصير المدة التي حددها بقراره ولكل مجتهد نصيب.
وبداية لا خلاف أو إختلاف من أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته لسنة 1996 الواجبة التطبيق على هذا الموضوع من حيث دستورية أو قانونية القرار سالف الذكر من عدمه، حيث أن الفعل أو الإثم المستوجب المساءلة التأديبية يطبق عليه التشريع النافذ بتاريخ حصوله.
وبقراءة متأنية لنصوص الدستور والنظام الداخلي لسنة 1996 وتعديلاته، فإننا نجد أن الدستور لم ينص إلاّ على عقوبة واحدة للنائب وهي الفصل وذلك إستناداً لأحكام المادة (90) منه، في حين النظام الداخلي لم ترد به أية عقوبة بالتجميد يفرضها المجلس على أي من أعضائه وإنما وردت عقوبة الحرمان للنائب من حضور إجتماعات المجلس دون تحديد مدة زمنية لها وجاءت مطلقة ويصدرها المجلس بقرار وذلك إستناداّ للمادة (109) منه، وأن المادة (110) منه، أجازت للنائب الذي قرر المجلس حرمانه من الإشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار إبتدءاً من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه وإعتذاره خطياً وأضيف أن القاعدة القانونية القائلة بأنه لا جريمة إلاّ بنص فأنه لا مجال لتطبيقها على المخالفات التأديبية، حيث يتعذر حصر المخالفات التأديبية لوضع نصوص تحددها ووضع عقوبة لكل منها.
وبما أن قرار المجلس إستند إلى فعل و/أو أفعال قام المذكور بها داخل المجلس وإعتبرتها النيابة العامة جريمة وقامت بإحالته وشريكه الآخر الذي قرر المجلس فصله للتحقيق وما زالت القضية منظورة أمام القضاء، فقد كان على المجلس وفي غياب النصوص من نظامه الداخلي في هذا الخصوص، أن يصدر قراراً بالإستناد للقواعد القانونية العامة وذلك لإعتبارات عديدة ومن بينها منع النائب من المشاركة في أعمال المجلس إذا إتهم بإرتكاب جرم وتم إحالته للقضاء للنظر به وذلك لحين صدور قرار قضائي قطعي وعلى ضوء القرار الذي ستصدره المحكمة يجتمع المجلس ويصدر القرار المناسب، لاسيما وإن التشريعات المطبقة وفي حدود إطلاعي ومعرفتي قد أجدبت وصمتت عن ذكر أية نصوص يمكن إستخدامها للتعامل مع هذه الواقعة لا من حيث إمكانية الطعن بقرار المجلس ولا تحديد الجهة المختصة للنظر بالتظلم أو بالطعن بالقرار أمامها ولا يرد إدعاء البعض من أن القرار سالف الذكر يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن به، ولو سلمنا جدلاً أنه قرار إداري وهو ليس كذلك، فإن القرار قد تحصن وأصبح قطعياً لإنتهاء المدة المحددة للطعن في القرارات الإدارية، كما لا يرد القول بأن محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة بالإختصاص للنظر في أي إدعاء لم تحدد الجهة المختصة لرؤيته بموجب أي تشريع اخر، لأن هذا الإدعاء يرد في النزاعات المدنية ولا ينسحب على العقوبات التأديبية.
وعليه وإستناداً لما تقدم، فإنني أرى أن المجلس من الناحية القانونية لا يملك حالياً سحب قراره بتجميد عضوية النائب المذكور ما لم يقم بتعديل نظامه الداخلي بنصوص تجيز له تجميد عضوية أي نائب لمدة محددة وله أن يعيد النظر بقراره بالتجميد من حيث الإلغاء أو تقصير المدة التي حددها بقراره ولكل مجتهد نصيب.