متحدثون لـ Jo24: قانون منع الإرهاب المعدل يسيء إلى الملك
منار حافظ - يثير قانون الإرهاب المعدل جدلا واسعا في الأوساط النيابية والسياسية والشعبية، وهو الذي اعتبره الكثيرون تقييدا للحريات لا يهدف إلى محاربة الإرهاب بقدر ما يهدف إلى التضييق في بلد يميزه الأمن والأمان المجتمعي، ويجعله وجهة العرب في خضم الأزمات والحروب.
واعتبرت هذه الأوساط أن نصوص القانون المعدل إضافة إلى أنها مجرد تضييق على الرأي العام فهي في بعض الأحيان غير جديرة بالذكر كونها منصوصة في الدستور الأردني، ومثال ذلك : "أن يكون الإعتداء على حياة الملك وحريته من الجرائم الإرهابية."
يقول النائب علي السنيد لـ Jo24 : بأن الدستور الأردني نص على حماية الملك وعدم مساءلته وبالتالي فإن الدستور والقوانين تقتضي حمايته ومحاسبة أي معتد عليه.
واستغرب السنيد أن يكون هناك مادة خاصة في القانون المعدل لمنع الإعتداء على الملك لافتا إلى أن وضع هذه المادة في القانون هو إساءة غير مقبولة، وفق تصريحاته.
وتنص المادة في القانون المعدل للإرهاب على أن يكون الاعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، من الجرائم الإرهابية ، بينما يؤكد الدستور الأردني في المادة 30 على أن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية.
ويشير رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة إلى أن الدستور وقانون العقوبات يوفر الحماية للملك ولا حاجة لتناول شخص جلالته بمادة ضمن قانون الإرهاب.
وأضاف: "أعتقد بأن مشكلة الملك عبد الله الثاني تكمن بهؤلاء الأشخاص المزايدين الذين يعتبرون أنفسهم ملكيين أكثر من الملك ويحاكمون المئات أمام محكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان".
وطالب الشريدة خلال حديثه لـ Jo24 مجلس النواب برد نص القانون المعدل للإرهاب، كما ناشد الملك عبد الله الثاني بعدم الموافقة على القانون الذي يؤثر على الأردن في النهج المتبع نحو الإصلاح السياسي.
وأكد الشريدة بأن القانون المعدل ليس منعا للإرهاب إنما هو بحد ذاته قانون إرهابي يعيد البلاد إلى مرحلة الأحكام العرفية، وهو تجاوز على بعض القوانين بالأخص قانون المطبوعات والنشر إضافة إلى ما يحتويه من عبارات فضفاضة تستهدف النشطاء والحراكيين وكذلك الإسلاميين، ومن شأنها تسهيل التلاعب وإلصاق التهم والقضايا بالمواطنين.
وأما رئيس التيار القومي التقدمي م. خالد رمضان فقد أوضح إلى أن القانون جاء على عجل، ويأتي إقراره بالتناغم مع الأحداث الإقليمية المحيطة.
وأفاد رمضان لـ Jo24 بأن التوسع بالقضايا التي يشتمل عليها القانون المعدل والعقوبات المغلظة بذريعة الإرهاب ما هي إلا لجم لحريات وآراء المواطنين .
وأوضح بأن قراءة سريعة للقانون تفي وبكل وضوح إلى أن القانون بنصه الجديد يقر مواد مطاطة فيها تعد على المواطنين وآرائهم بالسياسات الحكومية.
ومن أبرز ما أثار الرأي العام في القانون المعدل الذي يوسع مفهوم الإرهاب هو المادة التي تقيد حرية التعبير عبر الإنترنت وشبكة المعلومات والإتصالات، حيث تنص إحدى مواده على تصنيف استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، ضمن الأعمال الإرهابية التي يحاكم عليها القانون.
ويغلظ القانون في نصه المعدل العقوبات حيث نص على : "معاقبة كل من يقوم بعمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأما إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها، فإنه فاعله يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بالأعدام كل من ارتكب عملا إرهابيا يفضي إلى موت إنسان، أو إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر أو إذا جرى ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد، وينص على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم أو التدخل فيها أو التحريض عليها."
وكان مجلس النواب قد قرر بتاريخ 25 آذار من عام 2014، إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الإرهاب إلى اللجنة القانونية بعد أن صوت 71 نائبا لصالحه من أصل 104 نائبا حضروا الجلسة.